قرار

قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في وضعية خدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية. 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.