قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 20 د.ج 100 د.ج قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكوم الطبع والاشتراكات 80 ໕. ادارة المطبعة الرسمية 150 : go 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزاء بما فيها نفقات الارسال 10 الهاتف : 15-18-50 الى 10 ح ج ب 30-200 $ من النسخة الاصلية : 100 ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 8,00 : رحمن العدد السنين السابقة 1.50 : ولسل الفهارس مجانا للمشتر كي . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد المتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.5 : ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية فهرس وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تنفيد المداوله رقم II المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1399 الموافق 5 سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للطباعة فبراير سنة 1979 يتضمن فصل قطعة أرض مساحتها والتجليد . 129 1680 م 2 تابعة لغابة أملاك الدولة في بلرمة (ولاية باتنة) ، من نظام الغابات . وزارة الصناعات الخفيفة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1399 الموافق 5 مقرر مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1399 الموافق 30 يناير سنة فبراير سنة 1979 يتضمن فصل قطعة أرض مساحتها 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص 50 م2، تابعة لغاية أملاك الدولة في بلرمة (ولاية باتنة) ، من بيع التبغ التي وضعتها في 25 ديسمبر سنة 1977 لجنة نظام الغابات . 128 اعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف .. 129
128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه مقرر مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1399 الموافق 30 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها في 27 مارس سنة 1977 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف. 129 وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يتضمن احداث مكتب للمحافظة العقارية . 130 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يتضمن تعديل مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها في ولاية جيجل. 130 وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 يناير سنة 1979 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية ورقلة برسم الثورة الزراعية. 131 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1399 الموافق 18 يناير سنة 1979 يتضمن منح شركة « SPA - LESI رخصة استثنائية | لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 132 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1399 الموافق 18 يناير 1979 يتضمن منح شركة « SA - OCP » رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 132 قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «سولزر» ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .. 133 قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية المستقلة للتنقيب | والمصانع والتركيبات (سايبيم) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 133 قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «بشتال الدولية»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها ببطيوة .. 134 قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة بشتال الدولية، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بحاسي الرمل. 134 قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة شمال افريقيا للاشغال العمومية والبناء رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 135 قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة دراقدوس أى كونستروكسيونس» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 135 قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح الشركة المساهمة، «ايطاليانا دى ايديليزيا «اندوستريليزا تا» (ايطالديل) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 136 قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «سادلمى كومباني جنرال بروجيتازيونى أى انستلازيونى رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .. 136 اعلانات وبلاغات
- انذاران لمقاولين .. , 137 مراسيم، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1399 الموافق 5 فبراير سنة 1979 يتضمن فصل قطعة أرض مساحتها 1680 م2 تابعة لغابة أملاك الدولة في بلزمة (ولاية باتنة) ، من نظام الغابات .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1399 الموافق 5 فبراير سنة 1979 تفصل من نظام الغابات قطعة أرض مساحتها 1680 م2 تابعة لغابة أملاك الدولة في بلزمة ولاية باتنة والملحق مخططها بأصل هذا القرار، قصد التنازل عنها للاذاعة والتلفزة الجزائرية لاتخاذها أساسا لبناء محطة ارسال للتلفزيون . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1399 الموافق 5 فبراير سنة 1979 يتضمن فصل قطعة أرض مساحتها 50 م2، تابعة لغابة أملاك الدولة في بلزمة (ولاية باتنة) ، من نظام الغابات .
- - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1399 الموافق 5 فبراير سنة 1979 تفصل من نظام الغابات قطعة أرض مساحتها 50 مترا مربعا تابعة لغابة أملاك الدولة في بلزمة ولاية باتنة والملحق مخططها بأصل هذا القرار، قصد تخصيصها للدرك الوطنى وزارة الدفاع الوطني)، لاقامة محطة للاتصال اللاسلكي .
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1399 يناير سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 11 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 20 مقرر مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1399 الموافق 30 يناير سنة المؤرخة في 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص 23 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية بيع التبغ التي وضعتها في 25 ديسمبر سنة 1977 لجنة سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للطباعة والتجليد. اعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1399 بموجب مقرر مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1399 الموافق 30 الموافق 20 يناير سنة 1979 تنفذ المداولة رقم 11 المؤرخة في يناير سنة 1979 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع 23 أكتوبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية التبغ التي وضعتها في 25 ديسمبر سنة 1977، لجنة اعادة سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للطباعة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف والمنصوص والتجليد. عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير رقم 1-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 10 المستفيدون رابع مهناوي السيدة زبيدة بوفرسان قادري كرفالي سعيد صبايحي محمد علاوي على دواق السيدة مسعودة قرمات أرملة زيتوني مقرر مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1399 الموافق 30 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين بيع التبغ التي وضعتها في 27 مارس سنة 1977 ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف.
- بموجب مقرر مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1399 المستفيدون خثير غجاتي الوطني والمنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني . : قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة قيجل عين ولمان عين أزال عين ولمان صالح باي عين ولمان عين ولمان عين ولمان عين الحجر عين ولمان عين الحجر عين ولمان عين الحجر عين ولمان بناير سنة | يناير سنة 1979 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع من رخص التبغ التي وضعتها في 27 مارس سنة 1977 لجنة اعادة لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف والمنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الموافق 30 | الوطني والمنظمه المدينة لجبهة التحرير الوطني .. قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة العين الكبيرة العين الكبيرة
130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يتضمن احداث مكتب للمحافظة العقارية.
- - ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقارى ولاسيما المادة 4 منه،
- وبناء على اقتراح مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للمحافظة العقارية بمقر دائرة مليانة (ولاية الاصنام . المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي لهذا المكتب الى بلديات دائرتي : مليانة وعين الدفلى. المادة 3 : ان اجراءات الاشهار العقارى والتسجيلات العقارية المتعلقة بالعقود الخاصة بالعقارات والحقوق العينية العقارية الموجودة ضمن الاختصاص الاقليمي للمكتب المشار اليه أعلاه، تتم لدى هذه المصلحة ابتداء من تاريخ تنصيبها. المادة 4 : يكلف مدير الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة ومدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات. كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يتضمن تعديل مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها في ولاية جيجل .- ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة له . وبمقتضى المرسوم رقم 73-189 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها ، 6 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين معتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل قائمة دائرات اختصاص مفتشيات أملاك الدولة المنصوص عليها في الفرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمشار اليه أعلاه بولاية جيجل وهفا للجدول الآتي : الجدول تعيين المفتشية مفتشية أملاك الدولة بجيجل مفتشية أملاك الدولة بفرجيوة ولاية جيجل جيجل : جيجل - العوانة - رقادة مثلاثين - زيامة منصورية .. الطاهير : الطاهير - سيدي عبد العزيز - الشقفة شحنة جيملة . الميلية : الميلية - العنصر - سطارة سيدي معروف . فرجيوة : فرجيوة - الرواشد - أولاد النجا بوحاتم .
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 عن وزير المالية الامين العام مراد بن آشنهو وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 يناير سنة 1979 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية ورقلة برسم الثورة الزراعية. i بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 يناير سنة 1979 يعوض السيد قاسم أبو سحابة، المعين بموجب القرار المؤرخ في 15 مارس سنة 1976، كعضو في لجنه الطعن
- لولاية ورقلة بصفته نائب مفرز بالسيد محمدي روابحي. ويعوض السيد الازهرى بحرى، المعين بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974، كعضو مرسم في لجنه الطعن لولاية ورقله بصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية بالسيد عبد الجبار سعودي . ويعوض السيد محمد باوية، المعين بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974، كعضو مرسم في لجنه الطعن لولايه ورقلة بصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية بالسيد الشريف خنفرى. ويعوض السيد عبد الجبار سعودي المعين بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974 كعصو نائب في لجنة الطعن لولاية ورقلة بصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية بالسيد مبارك دودي ويعوض السيد أحمد بن شرودة، المعين بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974، كعضو نائب في لجنة الطعن لولاية ورقلة بصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية بالسيد أحمد باشقى. ويعوض السيد الطيب الامام المعين بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974، كعضو مرسم في لجنة الطعن لولاية ورقلة بصفته ممثلا عن المجلس الشعبى للولاية بالسيد على حقيقة . . 1 ويعوض السيد على حقيقة المعين بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974، كعضو نائب في لجنة الطعن لولاية ورقلة بصفته ممثلا عن المجلس الشعبى للولاية بالسيد سليمان حكوم للجمهورية الجزائرية 131 ويعوض السيد أحمد مشرى، المعين بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974، كعضو نائب في لجنة الطعن لولاية ورقلة بصفته ممثلا عن المجلس الشعبي للولاية، بالسيد عبد القادر بن ساسي. ويعوض النقيب أحمد زمولى المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972، كعضو مرسم في لجنة الطعن الولاية ورقلة بصفته ممثلا عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي، بالرائد صالح شابي. ويعوض النقيب أحمد قبائلي، المعين بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974، كعضو نائب في لجنة الطعن الولاية ورقلة بصفته ممثلا عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي ، بالملازم الأول عبد المجيد قاسمي . ويعوض السيد محمد رمة، المعين بموجب القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1975، كعضو مرسم في لجنة الطعن الولاية ورقلة بصفته ممثلا عن وزارة الماليه بالسيد محمد بن رأس. ويعوض السيد عبد القادر مقران المعين بموجب القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1975، كعضو مرسم في لجنة الطعن لولاية ورقلة بصفته ممثلا عن وزارة المالية، بالسيد ياسين منعى . ويعوض السيد أحسن حميدوش، المعين بموجب القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1975، كعضو نائب في لجنة الطعن لولاية ورقلة بصفته ممثلا عن وزارة المالية بالسيد عبد الرؤوف بوزنادة . ويعوض السيد محمد بن رأس المعين بموجب القرار في 5 فبراير سنة 1975، كعضو نائب في لجنة الطعن الولاية ورقلة بصفته ممثلا عن وزارة المالية بالسيد عبد الحفيظ طلحة . ويعوض السيد عبد الحميد بوحنك المعين بموجب القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1975، لعضو مرسم في لجنة الطعن لولاية ورقلة بصفته ممثلا عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية بالسيد محمد الاخضر كوشي . ويعوض السيد زيان بن قدور المعين بموجب القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1975، كعضو مرسم في لجنة الطعن لولاية ورقلة بصفته ممثلا عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية بالسيد أحمد بن مبروك التيجاني . ويعوض السيد أحمد بن مبروك التيجاني، المعين بموجب القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1975، كعضو نائب في لجنة الطعن لولاية ورقلة بصفته ممثلا عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية بالسيد عبد الحميد بوحنك . ويعوض السيد مسعود حميدة، المعين بموجب القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1975، كعضو نائب في لجنة الطعن الولاية ورقلة بصفته ممثلا عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية بالسيد عيسى بالطاهر ..
132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1399 الموافق 18 يناير سنة 1979 يتضمن منح شركة « SPA - LESI » رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .
- ان وزير العمل والتكوين المهني
- بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعى المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه وبناء على طلب شركة « SPA - LESI » قصد الحصول على رخصة استثنائية وبناء على موافقة مفتش العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح شركة « SPA - LESI : خصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى في ورشتها الخاصة ببناء سد البركة بأم الطوب بدائرة القل، ولاية سكيكدة ، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين .. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف مدير العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1399 الموافق 18 يناير سنة سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1399 الموافق 18 يناير 1979 يتضمن منح شركة « SA OCP SA رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 2 ابريل سنة 1975 والتصمر تجديد اعدة القانونية للعمل الاسبوعى المعدل والمتمم، ولا سيما المادة وبناء على طلب شركة « SA . OCP » قصد الحصول على رخصة استثنائية
- وبناء على موافقة مفتش العمل،
- وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح شركة « SA OCP SA ) رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية مخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الخاصة محطة معالجة مياه حمدي كرومة في ولاية سكيكدة، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرحصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية سكيكدة، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الدين تشملهم هذه الرحصه . المادة 4 : يكلف مدير العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي بنشر في الجريدة الرسمية لنجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1300 الموافق 18 يناير سنة سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة | 1979 يتضمن منح شركة «سولزر» ، رخصة استثنائية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .
– ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعى المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه
- وبناء على طلب شركة سولزر (شركة سويسرية مغلفة)، قصد الحصول على رخصة استثنائية
- وبناء على موافقة مفتش العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمنح شركة «سولزر» (شركة سويسرية مغفلة ، رخصة استثنائية قدرها ست عنصرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، من أجل تركيب آلات في مركب الحرير بتلمسان، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين .. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. ! المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية تلمسان، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها | التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف مدير العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية المستقلة للتنقيب والمصانع والتركيبات (سايبيم) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1 - - ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه وبناء على طلب الشركة الايطالية المستقلة للتنقيب والمصانع والتركيبات (سايبيم)، قصد الحصول على رخصة استثنائية، وبناء على موافقة مفتش العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح الشركة الايطالية المستقلة للتنقيب والمصانع والتركيبات (سايبيم) ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي لبناء قناة يبلغ قطرها 16 بوصة – 10 بوصات تمتد من الخروب الى سكيكدة، مدة 12 شهرا (0) تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين .. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية سكيكدة، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت
134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة بشتال الدوليه»، رخصة استثنائية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها ببطيوة .
- ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعى المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه وبناء على طلب شركة «بشتال الدولية، قصد الحصول على رخصة استثنائية وبناء على موافقة مفتش العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلى : : المادة الأولى : تمنح شركة «بشتال الدولية»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي قصد انجاز معمل التمييع الغاز الطبيعى ببطيوة دائرة أرزيو، ولاية وهران، مدة 6 أشهر. تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية وهران، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف مدير العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت | قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «بشتال الدولية، رخصة استثنائية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بحاسي الرمل . ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام | 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعى المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه
- وبناء على طلب شركة «بشتال الدولية، قصد الحصول على رخصة استثنائية وبناء على موافقة مفتش العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «بشتال الدولية ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة | المدة القانونية للعمل الاسبوعى قصد القيام بأشغال مد خط النقل الذي يبلغ قطره 36 بوصة بحاسي الرمل، ولاية الاغواط مدة 3 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية الاغواط، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 1 الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة … المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة | 1979 يتضمن منح شركة شمال افريقيا للاشغال العمومية والبناء، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .
- ان وزير العمل والتكوين المهني
- بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعى المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه
- وبناء على طلب شركة شمال أفريقيا للاشغال العمومية والبناء ، قصد الحصول على رخصة استثنائية وبناء على موافقة مفتش العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح شركة شمال أفريقيا للاشغال العمومية والبناء ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها الخاصة بالاسمنت بحامة بوزيان في ولاية قسنطينة، مدة 12 شهرا . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتحصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة للجمهورية الجزائرية 135 قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة دراقدوس أى كونستروكسيونس» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .- ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعى المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه وبناء على طلب شركة «دراقدوس أى كونستروكسيونس قصد الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش . العمل وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح شركة «دراقدوس أي كونسترو كسيونس، رخصة استثنائية قدرها ست عسره (110) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي ديجار مصنع للفخار (سنيك) بمغنية ولاية تلمسان، مدة سته أشهر. تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين .. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الصباري المفعول. المادة 3: يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت التنفيذي لولاية تلمسان خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الدين تشملهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1974 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت
136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح الشركة المساهمة، «ايطاليانا دى ايديليزيا اندوستريليزاتا ايطالديل) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعى المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه وبناء على طلب الشركة المساهمة ايطاليانا دى ايديليزيا اندوسنرينيزاتا» (ايطالديل)، قصد الحصول على رخصة استثنائية وبناء على موافقة مفتش ، العمل وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح الشركة المساهمة ايطاليانا دى ايديليزيا اندومتريايرانا» (ايم الدين)، رخصه اسنانية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بسكيكدة، مدة 3 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف مدير ، العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت | قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة سادلي كومباني جنرال بروجيتازيوني أي انستلازيونى رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .
- ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام | 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه
- وبناء على طلب شركة سادلمى كومباني جنرال بروجيتازيوني أى انستلازيوني ، قصد الحصول على رخصة استثنائية،
- وبناء على موافقة مفتش العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح شركة « سادلمى كومباني جنرال بروجيتازيوني استلازيوني »، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة (16) اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي لتركيب محطة كهربائية (سونيلغاز طريق بريعة ولاية تلمسان، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين .. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3: يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية تلمسان، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية اعلانات انداران لمقاولين تنذر مؤسسة حسين بوعبد الله الكائنة في نهج ج 2 حي شخى بباتنة ومتعهدة الصفقة ( TCE رقم 79/HC/76 التي صادق عليها في 20 ديسمبر سنة 1976 والى أم البواقي والمتعلقة ببناء مركز للراحة في حمام الصالحين خاص بقدماء المجاهدين لتعزيز اليد العاملة والآلات لتنشيط العمل في ورشة وبذلك يحترم مخطط الاشغال المشار اليها أعلاه، في الآجال المتفق عليها .. وهكذا منح أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية. واذا لم تلب المؤسسة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها الاحكام المسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 للجمهورية الجزائرية 137 وبلاغات ينذر السيد عزوز عكة المقاول في الاشغال العمومية والذي اختار بوسعادة كموطن له 17 شارع ابن عيسى بر سعادة متعهد الصفقة المسجلة بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1977 بناء على رأى لجنة الصفقات التابعة للولاية رقم O1 بتاريخ 3 يناير سنة 1978 والمصادق عليها من طرف والى المسيلة بتاريخ 4 يناير سنة 1978 والخاصة بتطهير مقرة لان يقوم بما يلي : I 2 استئناف الاشغال المهملة 2 تزويد الورشة بمواد البناء . -3 زيادة عدد العمال، 4 - تنشيط العمل لتدارك التأخير الحاصل . وفي حالة عدم امتثال المقاول للاحكام المبينة أعلاه تطبق عليه الإجراءات القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط لادارية العامه . مصارع حي العامر بن مبارك - الجزائر