قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة دراقدوس أى كونستروكسيونس» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 135
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «دراقدوس أي كونسترو كسيونس، رخصة استثنائية قدرها ست عسره (110) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي ديجار مصنع للفخار (سنيك) بمغنية ولاية تلمسان، مدة سته أشهر.
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين ..
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الصباري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت التنفيذي لولاية تلمسان خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الدين تشملهم هذه الرخصة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1974 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت 136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.