قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1399 الموافق 18 يناير 1979 يتضمن منح شركة « SA - OCP » رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 132
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة « SA OCP SA ) رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية مخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الخاصة محطة معالجة مياه حمدي كرومة في ولاية سكيكدة، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين.
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرحصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية سكيكدة، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الدين تشملهم هذه الرحصه .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي بنشر في الجريدة الرسمية لنجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1300 الموافق 18 يناير سنة سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.