قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يتضمن تعديل مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها في ولاية جيجل. 130
المادة الأولى
فتح المادةتعدل قائمة دائرات اختصاص مفتشيات أملاك الدولة المنصوص عليها في الفرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمشار اليه أعلاه بولاية جيجل وهفا للجدول الآتي :
الجدول تعيين المفتشية مفتشية أملاك الدولة بجيجل مفتشية أملاك الدولة بفرجيوة ولاية جيجل جيجل : جيجل - العوانة - رقادة مثلاثين - زيامة منصورية ..
الطاهير : الطاهير - سيدي عبد العزيز - الشقفة شحنة جيملة .
الميلية : الميلية - العنصر - سطارة سيدي معروف .
فرجيوة : فرجيوة - الرواشد - أولاد النجا بوحاتم .
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 عن وزير المالية الامين العام مراد بن آشنهو وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 73-189
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.