قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يتضمن احداث مكتب للمحافظة العقارية . 130
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للمحافظة العقارية بمقر دائرة مليانة (ولاية الاصنام .
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي لهذا المكتب الى بلديات دائرتي : مليانة وعين الدفلى.
المادة 3
فتح المادةان اجراءات الاشهار العقارى والتسجيلات العقارية المتعلقة بالعقود الخاصة بالعقارات والحقوق العينية العقارية الموجودة ضمن الاختصاص الاقليمي للمكتب المشار اليه أعلاه، تتم لدى هذه المصلحة ابتداء من تاريخ تنصيبها.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة ومدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات. كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.