مقرر
مقرر مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1399 الموافق 30 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها في 27 مارس سنة 1977 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف. 129
مقرر مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1399 الموافق 30 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها في 27 مارس سنة 1977 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف. 129
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.