قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة بشتال الدولية، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بحاسي الرمل. 134
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «بشتال الدولية ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة | المدة القانونية للعمل الاسبوعى قصد القيام بأشغال مد خط النقل الذي يبلغ قطره 36 بوصة بحاسي الرمل، ولاية الاغواط مدة 3 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية الاغواط، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 1 الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة ...
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.