قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1399 الموافق 18 يناير سنة 1979 يتضمن منح شركة « SPA - LESI رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 132
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة « SPA - LESI : خصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى في ورشتها الخاصة ببناء سد البركة بأم الطوب بدائرة القل، ولاية سكيكدة ، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين ..
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1399 الموافق 18 يناير سنة سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.