مرسوم رقم 73-100 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمتى تسبة وسدراته
المادة الأولى
فتح المادةتفصل بلديات الونزة ومرسط والعوينات عن دائرة اختصاص محكمة تبسة وتلحق بدائرة اختصاص محكمة سدراتة .
المادة 2
فتح المادةتحال القضايا المنشورة الآن لدى محكمة تبسة في حالتها الراهنة على المحكمة الجديدة المسند اليها الاختصاص الاقليمي من الآن فصاعدا :
اما الاعمال والاجراءات والمقررات التي تمت بكيفية قانونية حتى تاريخ هذا المرسوم فلا يجدد النظر فيها ماعدا الاستدعاءات والتكليف بالحضور الموجهة للاطراف والشهود لاجل حضورهم .
غير ان تلك الاستدعاءات والتكليف بالحضور تنتج عنها آثار قاطعة للتقادم ولو لم يقع تجديدها
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 65-278
- مرسوم رقم 65-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.