أمر رقم 73-45 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن حل الشركة لصناعات الزجاج وتحويل ممتلكاتها الى الشركة للصناعات الكيماوية
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية لصناعات الزجاج المحدثة بموجب الامر رقم 66 316 المؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتحول جميع ممتلكات الشركة الوطنية لصناعات الزجاج وحقوقها والتزاماتها الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات هب وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-83
مرسوم رقم 74 83 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم 71 124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافية 503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.