مرسوم تنفيذي رقم 10-321 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا ومائتان وستون ألف دينار 12.260.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 44-06 "دراسات متعلقة بتحسين وتطوير السياحة".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة س نة 2010 اع ت م اد ق دره اثنا عش ر مليونا ومائت ان وس تون ألف دينار 12.260.000( دج) ي قيّ دفي ميزانية تسي ير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط....................................... 12.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 12.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية........................................................ 260.000 مجموع القسم الثالث 260.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية 12.260.000 قرارات، مقرّرات، آراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.