قرار

قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سن ة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدّبلوماسيّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.