قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010، يتضمّ ن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامّة للوظيفة العموميّة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد العربي لطرش، مدير الموارد البشرية في المديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي ★ ق رار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سن ة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدّبلوماسيّة.
إن وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الكريم سراي، مديرا للحصانات والامتيازات الدّبلوماسيّة في المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد الكريم سراي، مدير الحصانات والامتيازات الدّبلوماسيّة في المديرية العامة للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي ★ ق رار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سن ة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الإعلام والاتصال.
إن وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 22 ديسمبر سنة 2010 م
- وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد السايح ق ادري، مديرا للإعلام والاتصال في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد السايح قادري، مدير الإعلام والاتصال في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي ★ ق رار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سن ة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى نوّاب مديرين.
إن وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيدة صبرية بوقادوم، نائبة مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجيّة، 16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2010 م يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيدة صبرية بوقادوم، المولودة تمكيت، نائبة مدير المؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية في المديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الكريم يماني، نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد الكريم يماني، نائب مدير بلدان أوروبا الغربية في المديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيدة باهية رقيق، نائبة مدير لبلدان أوروبا الجنوبية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيدة بهية رقيق، زوجة شاوشي، نائبة مدير بلدان أوروبا الجنوبية في المديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد سعيد موسي، نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد سعيد موسي، نائب مدير بلدان أوروبا الشمالية في المديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد علي درويش، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد علي درويش، نائب مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. 22 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد الحاج بلحريزي، نائب مدير للتحليل والاستشراف في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد الحاج بلحريزي، نائب مدير التحليل والاستشراف في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة، 16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد عبد القادر موساوي، نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد القادر موساوي، نائب مدير الحالة المدنية والقنصلية في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد عبد المالك معوج، نائب مدير للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد المالك معوج، نائب مدير المعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد الأزهر هوام، نائب مدير للتوظيف ومتابعة التكوين في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد الأزهر هوام، نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين في المديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.