قرار

قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1433 الموافق 3 أكتوبر سنة 2012، يتضمن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بتيبازة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.