قرار

قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 25 أكتوبر سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة "بريد الجزائر"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.