قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف مهندسي تطبيق الاحصائيات بكتابة الدولة للتخطيط . 829
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاحصائيات لسنة 1974 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة بثلاثة (3).
المادة 4
فتح المادةبناء على أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصاءات والمتمم بموجب المرسوم رقم 72-134 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ، فان المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه تفتح للمترشحين المحصلين على احدى الشهادات التالية :
- - شهادة احصائي ممنوحة بعد ثلاث سنوات دراسة من مدرسة متخصصة في الاحصائيات أو تتضمن قسما خاصا بالاحصائيات
- شهادة من معهد تكوين مهندسي الاعمال الاحصائية في الرباط ، شهادة من معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي .
المادة 5
فتح المادةبناء على أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فان تأخير حد من القبول لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة .
المادة 6
فتح المادةان ملفات الترشيح التي يجب ايصالها ضمن ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط مديرية الشؤون العامة، الابيار - الجزائر، ينبغى أن تحتوى على : - طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من طرف المترشح، نسحة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، - شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) نسخة طبق الاصل ومصادق عليها للشهادة أو الشهادة التي تعادلها، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، وعند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنة امتحان تتكون من :
الكاتب العام أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الاحصائيات مهندسان لتطبيق الاحصائيات مرسمان.
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا فى المسابقة كمهندسين لتطبيق الاحصائيات متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.