قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف مهندسين احصائيين واقتصاديين للدولة بكتابة الدولة للتخطيط . 328
المادة الأولى
فتح المادةتفتح برسم سنة 1974 مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك المهندسين الاحصائيين الاقتصاديين للدولة بمقتضى المادة 7 من المرسوم رقم الثلاثاء 10 رجب عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المقاعد التي تشملها المسابقة بثلاثة (3).
المادة 4
فتح المادةبناء على أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للمهندسين الاحصائيين والاقتصاديين للدولة فان المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه تفتح للمترشحين الحاصلين على احدى الشهادات التالية :
- شهادة الإحصائي المسلمة بعد خمس سنوات من الدراسة في مدرسة عليا متخصصة في الاحصائيات
- شهادة مهندس في الرياضيات أو اختصاصي في الاعلام الآلى مسلمة من طرف مدرسة مهندسين يعادل مستواها خمس سنوات من التعليم العالى المختص
- شهادة القسم الاول من المركز الأوربي لتكوين الإحصائيين الاقتصاديين الخاص بالبلدان النامية بباريس
- شهادة القسم الأول من المدرسة الوطنية للاحصائيات والادارة الاقتصادية بباريس
- دكتوراة الدور الثالث في الاقتصاد أو الاقتصاد المتري أو الإحصاء أو الرياضيات المطبقة أو الاعلام الآلي أو علم السكان .
المادة 5
فتح المادةبناء على أحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فان حد سن القبول لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفية.
المادة 6
فتح المادةان ملفات الترشيح التي يجب ايصالها ضمن ظروف موسى عليها الى كتابة الدولة للتخطيط، مديرية الشؤون العامة، الإبيار - الجزائر، ينبغي أن تحتوى على :
طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من طرف - المترشح،
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لها اقل من سنة،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية).
- نسخة طبق الاصل ومصادق عليها من الشهادة أو الشهادة التي تعادلها،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية
- وعند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيشي التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة.
على أساس الشهادات من طرف لجنة امتحان تتكون من :
الكاتب العام أو ممثله، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الاحصائيات مهندسين اثنين احصائيين واقتصاديين للدولة مرسمين .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسين احصائيين واقتصاديين للدولة متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في اول جمادي الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.