ج.ر عدد 70 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 16) } - 80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر الهاتف ( 49-81-66 ثمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم المهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وزارة العدل قرارات مؤرخة في 6و27 صفر و 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 و 25 مايو و 22 يوليو سنة 1968 تتضمن مرسوم رقم 68-512 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام | اكتساب الجنسية الجزائرية 1451 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الداخلية .. 1450 مرسوم رقم 68-514 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء وتحويل اعتماد الى هذا الباب 1450 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 يرخص بموجبه تحويل عقود شركة للتأمينات الى الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين .. 1451 قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 يتضمن انتداب قاض بغرفة الاتهام للمجلس القضائي بباتنة . 1453 وزارة التربية الوطنية

  • قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول و 3 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 7 و 11 يوليو سنة 1967 تتضمن الغاء واحداث أقسام بعمالة تيزي وزو . 1453 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • مرسوم رقم 68 437 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث مكتب عمومي عمالى للسكن المعتدل الكراء بالاصنام .. 1458

1450 - الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التجارة مرسوم رقم 68-477 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على قضبان وقصائب التأثيث • 1459 مرسوم رقم 68 478 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على كرتون الحزم 1459 الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388 ه وزارة الاوقاف

  • مرسوم رقم 68-449 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث معاهد اسلامية تابعة لوزارة الاوقاف «استدراك» . 1460 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1388 الموافق 20 أبريل سنة 1968 يتضمن قبول استقالة كاتب اداري . 1460 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط | مرسوم رقم 68-512 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-295 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 ومضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 | رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار ( 2,500,000) دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 46-91 « مساهمة الدولة في حالة حدوث كوارث ونكبات » • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2,5000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 46-02 « اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية » • المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-514 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء وتحويل اعتماد الى هذا الباب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة .. وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، الفقرة الثانية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-291 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ( برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 - 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 . يرسم ما يلى :

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 المادة الأولى : يحدث بميزانية رئاسة مجلس الوزراء العنوان الثالث - وسائل المصالح ، القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح - باب يحمل الرقم 34 93 « النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (500000) دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 34-93 « النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . . المادة 3 : يفتح بميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسون ألف دينار ( 50,000 دج ( يقيد بميزانية رئاسة مجلس الوزراء وفى الباب المحدث بالمادة الاولى أعلاه المادة 4: يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 هواري بومدين قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 يرخص بموجبه تحويل عقود شركة للتأمينات الى الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 63-201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالالتزامات والضمانات المستلزمة من مؤسسات التأمينات التي تمارس نشاطها في الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 66 127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين ولا سيما مادته 6 ، وبمقتضى اعلان التحويل المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 104 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1967 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق ضمن الشروط المقررة في المادة 6 من القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1966 على تحويل عقود التأمينات بما فيها من الحقوق والواجبات من شركة التأمينات ترياست وفونيز » الشركة المغفلة للتأمينات على الحياة الموجود مركزها الرئيسى بترياست (ايطاليا) ومركزها الخاص بالجزائر 12 نهج ايديت كافيل الى الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين (CAAR) المؤسسة العمومية المقيمة في 48 نهج مراد ديدوش بمدينة الجزائر .. المادة 2 : يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 … عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل قرارات مؤرخة في 6 و 27 صفر و 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 و 25 مايو و 22 يوليو سنة 1968 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1388 الموافق 4 مايو سنة 1968 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزئرية : السيدة خديجة بنت عراب زوجة قندوز بوعلام المولودة سنة 1940 بالعيون أقليم وجده ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : حمداني خديجة . بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1388 الموافق 25 مايو سنة 1968 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : عائشة بنت احمد زوجة حميدى الشيخ المولودة سنة 1925 بعين تموشنت وهران ) . عائشة بنت احمد زوجة حلوى محمد المولودة في 22 مارس سنة 1928 بزرالدة (الجزائر) … عائشة بنت محمد زوجة بولداس بن موسى المولودة سنة 1920 بوهران بدرة بنت متحي بوشايب زوجة بلكحل محمد المولودة في 17 فبراير سنة 1933 بوهران بدية تيودورة زوجة شلى مختار المولودة في 10 يناير سنة 1932 ببدرانة ( أسبانيا ) وتدعى من الآن فصاعدا : بدية . نوره برنار هنريات زوجة بوجتات على المولودة في 18 يونيو سنة 1927 بفونتانبلو ( عمالة السان ومارن ) فرنسا وتدعى. من الآن فصاعدا : بونار ليلى • بوجمعة يمينة زوجة سنوسى العربي المولودة في 6 أبريل سنة 1942 باغيل ايران (مستغانم) •

1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388 ه برييس جوليات ايمى زوجة دبكة فتح الله المولودة في 4 غشت سنة 1921 بليون الدائرة الثانية ( عمالة الرون ) فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا : برييس نوره يمينة . شاقوت مادلب مارت زوجة تامز الى السعيد المولودة في 29 ديسمبر سنة 1912 بباريس الدائرة الخامسة عمالة السين ( فرنسا ) دلال بنت عبد العزيز زوجة تامى عبد العزيز المولودة في 12 أبريل سنة 1943 بدمشق (سوريا) دبال عمارية زوجة بيلم عبد القادر المولودة في 9 أكتوبر سنة 1915 بتلمسان . الهودان زبيدة ، زوجة السايح قدور ، المولودة سنة 1943 بالدار البيضاء ( المغرب ) . ايسئولت ايفيت لويزيت زوجة فدانى عاشور المولودة في 20 يناير سنة 1932 بآنجى ( عمالة مان والوار ( فرنسا الوصلاتي مونجية زوجة بهاز قدور المولودة في 15 مارس سنة 1936 بمطور ولاية بنزرت (تونس) فابري يولند ارموند زوجة بوجمعة رابح المولودة في 2 مارس سنة 1923 بباريس الدائرة السادسة عمالة السين ( فرنسا ) • فاطمة بنت زيتونى زوجة الاخضر مسعود عبد القادر المولودة في 27 ابريل سنة 1934 بجندل (الاصنام) فيلو بييريت تيريز زوجة قريشيم عبد الجواد المولودة في 26 مايو سنة 1940 في آليرى عمالة لاسوم ( فرنسا ) قونزاليس مارسولينا زوجة مصطفاى صلاح الدين المولودة في 31 يناير سنة 1932 بنينو قوميز أقليم طليطلة (أسبانيا) . هيرمان جان بيرت زوجة هواري محمد المولودة في 22 فبراير سنة 1918 بشيلتيغام عمالة باران (فرنسا) ايبورة جنفييف فراسو از زوجة هيليسى بوزيد المولودة في 29 سبتمبر سنة 1931 بسيدي فرج ( الجزائر ) خديجة بنت بريك زوجة قورداش عمار المولودة سنة 1916 بريساني دائرة ايرفو (المغرب) قارة نعيمة زوجة بن رايس عمر المولودة في 12 أكتوبر سنة 1936 بمدينة تونس (تونس) ليونيل ايفون روني زوجة سرقوة محمد فضيل المولودة في 4 يناير سنة 1947 بالابيار ( الجزائر ) الاحسن خيرة زوجة آيت الصديق محمد أمقران المولودة في 16 ديسمبر سنة 1935 بمستغانم لوكوك جاكلين زوجة بلعزيز مروان المولودة في 25 نوفمبر سنة 1939 بسيلى على اللوار ) عمالة الواري ) فرنسا نقويات نقوك سيونق زوجة بوعياد عبد الكريم المولودة في 15 مارس سنة 1937 بسايغون ( فيتنام ) بيلران ايفلين أندرى زوجة سراوية سعد المولودة في 8 أبريل سنة 1944 بباريس الدائرة الثانية عشر عمالة السين ( فرنسا ) .. كير يكوني جوزيان هوقيت زوجة قاضي سالم المولودة في 14 فبراير سنة 1928 باولنوي ايموري ( عمالة الشمال ) فرنسا . رفاعي فاطمة زوجة عبد اللاوى عبد القادر المولودة سنة | 1944 بوجدة ( المغرب ) طلايطمس بنت حامد زوجة مجبر محمد المولودة سنة 1936 ببني سيدل ( المغرب ) . الزهراء بنت القادر زوجة حاجب محمد المولودة سنة 1936 بأحفير أقليم وجدة ( المغرب ) . الزهراء بنت التهامى زوجة بونينة محمد المولودة سنة 1918 بفقيق قصر أولاد سليمان ( المغرب ) بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1388 الموافق 25 مايو 1968 سنة اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الاولى من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : السيد عبد اللطيف بن محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1947 ببوفريك ( الجزائر ) الآنسة جميلة بنت محمد المولودة في 20 يوليو سنة 1948 بمليانة ( الاصنام ) . السيد حاجي مصطفى المولود في 16 ابريل سنة 1946 بخميس مليانة ( الاصنام ) الآنسة الكلال فوزية المولودة في 29 نوفمبر سنة 1946 بمطشب بلدية مسكيانة (قسنطينة) الآنسة فتيحة بنت العربي المولودة في 19 فبراير سنة 1948 بمدينة الجزائر وتدعى من الآن فصاعدا : العربي فتيحة . الآنسة فتيحة بنت محمد المولودة في 29 نوفمبر سنة 1947 بمدينة الجزائر الآنسة فاطمة بنت ملاوي المولودة في 30 ديسمبر سنة 1946 بمدينة الجزائر السيد حسين بن خميس المولود في 19 ابريل سنة 1948 بالقالة ) عنابة ( ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سبتي حسين الآنسة عيايش فاطمة الزهراء المولودة في 11 مارس سنة 1947 بالبليدة ( الجزائر ) الآنسة كلثوم بنت مدنى المولودة في 25 مارس سنة 1948 بالبليدة ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : مدني كلثوم السيد مولاى حسن المولود في 28 أكتوبر سنة 1947 بمدينة الجزائر السيد مراد بن عمار المولود في 19 يونيو سنة 1947 بالمرسى الكبير (وهران) السيد عمر بن الاحسن المولود في 9 مايو سنة 1948

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 ببلوقين بن زيرى ) مدينة الجزائر ( ويدعى من الآن فصاعدا : الاحسن عمر .. الآنسة ريفي عائشة المولودة في 22 ديسمبر سنة 1947 بيني صاف ( تلمسان ) • السيد الزواوى ولد على المولود في 1 ديسمبر سنة 1946 بسيدى على بن يوب وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم الزواوي .. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الاولى من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الآنسة خيرة بنت علال المولودة في 7 ديسمبر سنة 1948 بسعيدة وتدعى من الآن فصاعدا : ابن علال خيرة بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 96 63 96 63 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون - الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن: با سلديله ايليان مارسيل زوجة مكاوى محمد العربي المولودة في 8 يوليو سنة 1939 بريتيل ( عمالة الاردين ) فرنسا بيزوجانين غابريال زوجة عتسو السعيد المولودة في ه يونيو سنة 1934 بلوريون ( عمالة موربيهان ) فرنسا بوافان جينات جوليان زوجة شقروني حمود المولودة في 17 نوفمبر سنة 1932 بسيال ( عمالة لاسون واللوار ) فرنسا . دوبوي ماريز سيليستين زوجة بوشارب عبد القادر المولودة في 18 نوفمبر سنة 1939 بكود ( عمالة اللوار وشار ) | فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا : دوبوى نادية . فاطمة بنت ناشر زوجة عبد الحليم بلحميدي المولودة في 6 مايو سنة 1940 بوهران . قريمونبون رولاند هنريات زوجة ولد قاسي محاند أوسالم المولودة في 26 يونيو سنة 1933 بسان دوني ( عمالة السين ) فرنسا غيوم أوديت كلوديا زوجة طباخ الطيب المولودة في 24 يوليو سنة 1930 بسوترنو ( عمالة اللوار ) فرنسا • ها جلستين فرانسين اليزابيت زوجة ابن اسماعيل غانم المولودة في 9 فبراير سنة 1942 بوهران هو فمان اماندة زوجة بوشراط عاشور المولودة في 13 ابريل سنة 1924 بنوستادت أونديرهاردت ( ألمانيا ) شميتز هيلدغار أوغوست زوجة العمراوي قدور المولودة في 12 يونيو سنة 1929 بسار بريك (سار) . فان يوم لوني فرانزيسكا زوجة قرابة محمد السعيد المولودة في 21 فبراير سنة 1942 بدور تموند (ألمانيا) .. زوليخة بنت سليمان زوجة الاشهب محمد المولودة سنة 1942 بفقيق قصر الحمام الفوقاني ( المغرب ) . قرار مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1388 / الموافق 15 يوليو سنة 1968 يتضمن انتداب قاض بغرفة الاتهام للمجلس القضائي بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 كلف السيد بلقاسم الأشهب المستشار بالمجلس القضائي بباتنة بمهام مستشار منتدب بغرفة الاتهام لنفس المجلس وذلك خلال شهر يوليو سنة 1968 . وزارة التربية الوطنية قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول و 3 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 7 و 11 يوليو سنة 1967 تتضمن الغاء واحداث اقسام بعمالة تيزي وزو بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 ألغيت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1966 الاقسام التالية بعمالة تيزي وزو : آيت عنان ، قسم واحد ، القسم الاول ،

  • آيت بوعبد الرحمن للبنين ، قسم واحد ، الرابع ،
  • آيت بومهدى للبنين ، قسمان ، الثامن والتاسع ،
  • آيت شفة للبنين ، قسمان ، السادس والسابع ،
  • آيت فراش ، قسم واحد ، الثالث ،
  • آيت حمصي ، أربعة أقسام ، من الرابع الى السابع .
  • آيت الاحسن ، قسمان ، السابع والثامن ،
  • آيت الاربعاء ، قسم واحد ، الرابع ،
  • آيت مصباح أشرديون ، قسم واحد ، السابع ، عزوزة الاربعاء نايت ايراثن للبنين ، قسم واحد . الثامن ، بني عريف ، 3 أقسام ، الاول والثاني والثالث ،
  • بني شبلة ، قسم واحد ، الثالث بني انطاس ، قسم واحد ، الثالث ، بني فودة ، قسم واحد ، الثالث بني ورز الدين ، قسم واحد ، الثالث :
  • بوغني للبنين ، قسم واحد ، الخامس عشر . برج منايل المجموعة الجديدة للبنين ، 4 أقسام ، من الثالث والعشرين الى السادس والعشرين ،
  • بوجيمة للبنين ، قسم واحد ، الرابع : بوحباشو ، قسم واحد ، الاول ، بويرة المدينة الغربية للبنين ، قسم واحد ، الثاني والعشرون ،
  • بويرة المركز للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر ،
  • بويرة مدرسة التعليم الفلاحي ، قسم واحد ، الاول .
  • شرفاء مزرانة ، قسم واحد ، الثالث 6 دلس المركز للبنين ، 8 أقسام ، من السابع عشر الى الرابع والعشرين .

1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388 ه جمعة السهاريج ، 3 اقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر ، العجيبة للبنين ، 3 اقسام ، من الخامس الى السابع ، الحمام للبنين ، أقسام ، من الثالث الى الخامس ، اينزا ، قسم واحد ، الثالث ،

  • ضيعة حمكى ، قسمان ، الاول والثاني ، ضيعة بانيير ، قسم واحد ، الاول ، ايباديسن للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، ايشريدن للبنين ، قسم واحد ، الثالث
  • اغيل نسدة للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، اقونان عمرو للبنين ، قسم واحد ، الثالث .
  • اليلتن ، قسمان ، الثاني والثالث ايسرفيل للبنين ، قسمان ، الحادى عشر والثاني عشر ، كروان للبنين ، قسم واحد ، الثالث ،
  • محقة للبنين ، قسم واحد ، الثالث ( احدث مرتين ) ، محقة للبنين ، قسم واحد ، الثالث ،
  • مايو للبنين ، قسم واحد ، التاسع ، مشترا للبنين ، قسم واحد ، التاسع ،
  • ناصرية للبنين ، قسم واحد ، الثامن ، اولاد بوعلى ، قسم واحد ، الرابع ،
  • اولاد بودخان ، قسم واحد ، الاول ،
  • اولاد ابراهيم ، قسم واحد ، الرابع ،
  • اولاد قاسم ، 3 اقسام ، من الثالث الى الخامس ، اولاد اتشير ، قسم واحد ، الثالث 6
  • اولاد مريم ، قسم واحد ، الثالث
  • أولاد سيدي عيسى ، قسمان ، الاول والثالث ،
  • أولاد سمير ، قسم واحد ، الخامس ،
  • ريبيفال للبنين ، قسم واحد ، الثامن ، رجاونة البور للبنين ، قسم واحد ، الرابع ،
  • سيدي عقاد قسم واحد ، الاول 6
  • سوق الاحد ، قسم واحد ، الثالث ،
  • سوق الخميس للبنين ، قسم واحد ، الثامن ،
  • تابو دريست ، قسم واحد ، الثالث 6
  • تادرت اوفلة ، قسمان ، الرابع والخامس ، تاقمونت عزوز للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، تاقمونت أو كروش للبنات ، أقسام ، من الثاني الى الرابع ،
  • تاقمونت أو كروش للبنين ، قسم واحد ، الخامس 6
  • تا كدميت للبنات ، قسم واحد ، الثاني ،
  • تالا اليلان للبنين ، قسم واحد الرابع ،
  • تالا خليل للبنين ، قسم واحد ، الرابع ،
  • تالا خليل للبنات ، قسم واحد ، الاول ، تمازيغت للبنين ، قسم واحد ، الثامن ،
  • تاوريرت أمقران للبنات ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث 6 تاوريرت الحجاج للبنين ، قسم واحد ، الثالث ،
  • تاوريرت ميمون للبنات ، قسم واحد ، الرابع ،
  • تاسافت للبنين ، قسم واحد ، السابع ، تاوريرت ميمون مدرسة التعليم العام ، قسمان ، الثالث والرابع ( أحدثا مرتين ) ،
  • تاوريرت ميمون الابتدائية للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس ( أحدثا مرتين ) ،
  • تاوريرت ميمون الابتدائية مدرسة التعليم العام ، 3 أقسام ، من السادس الى الثامن ، تا سافت للبنات ، قسم واحد ، الاول ، تازروت نزليوة ، قسمان ، الثالث والرابع ،
  • تيفرا للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس ، تيفرا للبنات ، قسم واحد ، الثالث تفريت نايت أو مالك ، قسم واحد ، الثالث ، تغيلت بوقني ، قسم واحد ، الخامس ،
  • تغزرت ، قسم واحد ، الرابع ، تليوات ، قسم واحد ، الثالث 6 تميزارت لغبار ، للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، ترمتين للبنين ، قسمان ، الثامن والتاسع ، تيزا للبنات ، قسم واحد ، الاول ، تيزي بويفد للبنات ، قسم واحد ، الاول . تيزى هيبل للبنات ، قسم واحد ، الرابع ،
  • تيزي هيبل للبنين ، قسم واحد ، الخامس ، تيزي نبو على للبنين ، قسم واحد ، الاول تيزي وزو العيمش للبنات ، بلوة سابقا ، 7 أقسام : من السابع عشر الى الثالث والعشرين ،
  • تيزي وزو حموتن للبنين ، قنبيطا سابقا ، قسمان ، من الخامس عشر الى السابع عشر . تيزي وزو صليحة واتقى ( الشارع الشمالي سابقا ) للبنات ، 5 أقسام ، من العشرين الى الرابع والعشرين ، تيزي راشد للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر ، تيزي راشد للبنات ، قسم واحد ، الرابع ، تيزي غنيف المدينة ، للبنين ، قسم واحد ، الثالث . يا كورن للبنات ، قسم واحد ، الاول .
  • زريبة للبنين ، قسمان ، السادس والسابع ، زواتنا للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، تيزي وزو المستشفى ، قسم واحد ، الاول ، تيمغراس ، قسمان ، الاول والثاني ( أحدثا مرتين ) . أحدثت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1966 تعويضا عن الاقسام الملغاة أعلاه ، الاقسام التالية بعمالة تيزي وزو :
  • عزازقة ، مدرسة التعليم العام ، قسم واحد ، الحادي عشر ، برج منايل ، مدرسة التعليم العام ، 3 أقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر ،
  • بويرة ، مدرسة التعليم العام ، أقسام ، من الرابع عشر الى السادس عشر ،
  • أيسر ، مدرسة التعليم العام ، قسم واحد ، الاول ،
  • عين الحمام ، مدرسة التعليم العام ، قسم واحد . الاول .

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 ذراع بن خدة ، مدرسة التعليم العام ، قسمان ، الثالث والرابع ،

  • دلس ، مدرسة التعليم العام ، قسم واحد ، العاشر 6
  • جمعة الصهاريج ، مدرسة التعليم العام ، قسم واحد . الثالث ، ذراع الميزان ، مدرسة التعليم العام ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ، الاربعاء نايت ايرائن ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ،-
  • تاوريرت ميمون ، مدرسة التعليم العام ، قسمان السابع والثامن ، تيقزيرت البحر، مدرسة التعليم العام ، قسم واحد، الاول، تيزي راشد ، مدرسة التعليم العام ، قسم واحد ، الاول، تيزي وزو مولود فرعون ، مدرسة التعليم العام ، قسم واحد ، الواحد والعشرون ،
  • الأخضرية ، مدرسة التعليم العام ، أقسام ، من الخامس الى السابع ، القادرية ، شهادة الدروس الابتدائية ، قسمان ، الاول والثاني ، أقوني فورو ، قسم واحد ، الخامس ، أقوني قغران ، قسم واحد ، الحادي عشر ،
  • أقوسيم ، قسم واحد ، الرابع ،
  • أغريب ، قسم واحد ، السابع ، عين شريكي ، قسم واحد ، الثالث .
  • آيت بوعدة ، قسم واحد ، الخامس ، آيت فراح ، قسم واحد ، السادس ،-
  • آيت حق ، قسم واحد ، الثاني ،
  • آيت امغور ، قسم واحد ، السادس ، آيت سعادة ، قسمان ، السابع والثامن ،- آيت سلان ، قسم واحد ، الثالث 6
  • آيت يعقوب ، قسم واحد ، الثالث ، عزازقة للبنين الابتدائية ، قسم واحد ، الواحد والعشرون ، عزيب احمد 6 قسمان ، الرابع والخامس ، عزيب شراوة ، قسم واحد ، الثاني ، بني عمران للبنات ، قسم واحد ، الرابع ، بني خلفون ، قسم واحد ، الثاني ، بنى خليفة ، قسمان ، السادس والسابع ، بني ولبان ، قسم واحد ، الثالث 6 بزرقة ، قسم واحد ، الثاني ، بوغنى للبنات ، قسم واحد ، العاشر ،
  • برج منايل المركز الابتدائية ، قسم واحد ، السادس ، برج منايل المدينة للبنين ، قسم واحد ، الثامن ،
  • برج منايل المجموعة الجديدة للبنات ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ،
  • بوعسم بترونة ، قسمان ، الخامس والسادس ، بوهينون ، قسمان ، السادس والسابع ، بويدر ، قسم واحد ، الثاني ، بويرة شارع موازي ، قسمان ، السادس والسابع ، بوقلال ، قسم واحد ، الثاني ، بومحنى ، قسم واحد ، الثاني ،
  • بوزقن ، قسمان ، السابع والثامن ، برارات ، قسم واحد ، الثاني .
  • شعبة العمر للبنين ، قسم واحد ، السابع ، شعبة اخلف ، قسم واحد ، الاول ،
  • شرفاء تيزي بليطا ، قسم واحد ، الرابع .
  • شرفاء تيكسيريدن ، قسمان ، السابع والثامن . دلس ، قاصب رضوان ، للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر ، دلس الحدائق ، 4 أقسام ، من الثامن الى الحادي عشر ، درابلية ، قسم واحد ، الخامس ، ذراع بن خدة للبنات ، قسم واحد ، التاسع ،
  • ذراع الميزان للبنين الابتدائية ، 3 أقسام من الثامن عشر الى العشرين ، المعدن ، قسم واحد ، الثالث 6 الميسر ، قسم واحد ، الثاني ، مزرعة جيكس ، قسم واحد ، الثاني ،
  • مزرعة طارديو ، قسم واحد الاول
  • بوخالفة ، ثلاثة أقسام ، من التاسع الى الحادي عشر :
  • بوخالفة قرية الاطفال ، قسم واحد ، السادس ،
  • الناصرية للبنات ، قسم واحد ، الرابع .
  • حزامة ، قسم واحد ، الثالث
  • ايشوكرين ، قسمان ، السادس والسابع . أفيغا ، قسم واحد ، السابع ،
  • أغيل بوعماس ، قسم واحد ، الثالث . أغيل بو حمامة ، قسم واحد الثالث 6 أغيل المال ، قسم واحد ، الثاني ، أغيل تيزى بوا ، قسم واحد ، الثاني ، ايغرام ، قسم واحد ، الثاني ، ايقر عدلون ، قسم واحد ، الثاني ، احنوشن ، قسم واحد 6 الاول ، الاربعاء نايت ارائن للبنين الابتدائية ، قسم واحد ، السابع عشر ، أيسر للبنين ، قسمان ، العاشر والحادي عشر . ما توقة ، قسم واحد ، الاول ، مشرق ، قسم واحد ، الثاني ، مدينة الحياة ، أقسام ، من الاول الى الرابع ، مناصرة ، قسم واحد ، الرابع ، . مرقب العقاب ، قسم واحد ، الثاني ، مقنعة ، قسم واحد ، الثاني ، واضية ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر ، أولاد بلعيد ، قسم واحد ، الثالث أولاد بوشية ، 3 أقسام ، من الثالث الى الخامس ، أولاد بونوة ، قسم واحد ، الثاني ،
  • أولاد الحاج بن صالح ، قسم واحد ، الثاني ، أولاد حميدة . قسم واحد ، الثامن والعشرون .

1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388 ه

  • أولاد وارث ، قسم واحد ، الثالث ،
  • أولاد سيدى عمارة ، قسم واحد ، الثاني ،
  • الأخضرية السوق ، قسمان ، التاسع والعاشر :
  • رجوانة تاشت، قسمان ، الخامس والسادس ، ساحل بوزقن ، قسم واحد ، الرابع ،
  • سوامة ، قسمان ، الخامس والسادس : سوق الاثنين ، قسم واحد ، التاسع .
  • تبارورت ، قسمان ، الاول والثاني ،
  • تادرت ، قسمان ، الثالث والرابع ،
  • تادميت للبنين ، قسم واحد ، العاشر .
  • تاقونيت ، قسم واحد ، الثاني ،
  • تاقروجة ، قسم واحد ، الثالث زكنون ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث . زبوج قارة ، قسم واحد ، الرابع ،
  • تاوريرت موسى ، قسم واحد ، الخامس ،
  • مدرسة المعلمين IPS للبنين ، أقسام ، من الرابع إلى السابع ،
  • مدرسة المعلمين IPS للبنات ، 4 أقسام ، من الثالث إلى السادس (.) بموجب قرار مؤرخ في 11 يوليو سنة 1967 ألغيت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 الأقسام التالية بعمالة تيزي وزو بويرة للحضانة ، 4 أقسام ، من الاول الى الرابع ،
  • دلس للحضانة ، قسمان ، الأول والثاني ،
  • أيسر للبنات ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث ، أدنى المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ( احدث مرتين ) ، آيت البشير ، قسم واحد ، الاول ( احدث مرتين ) ، بنى دوالة المركز ، قسمان ، الاول والاول ، ( احدث اثلاث مرات ) ،
  • برج منايل ، المركز الابتدائية للبنين ، قسم واحد ، السادس ، ( احدث مرتين ) ،
  • برج منايل ، المركز الابتدائية للبنين ، قسمان 6 السادس والسابع ،
  • ذراع الميزان ، قسمان ، التاسع والتاسع ( احدث ثلاث مرات ) ،
  • مزرعة جيكس ، قسمان ، الاول والاول ، ( احدث ثلاث مرات ) :
  • الاخضرية للبنات ، قسمان ، التاسع والتاسع ، ( احدثا مرتين ) ،
  • تادرت أوفلة ، قسمان ، الاول والثانى ( أحدثا مرتين ) ،
  • تادميت للبنين ، قسمان ، التاسع والتاسع ، ( أحدثا ثلاث مرات ) : وأحدثت اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1964 ، تعويضا عن الاقسام الملغاة أعلاه ، الاقسام التالية بعمالة تيزي وزو : تاوريرت موسى ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث
  • بوخالفة قرية الاطفال 6 ه أقسام ، من الاول الى الخامس : آيت حمصي ، قسمان ، الاول والثاني :
  • أغيريب دار الاطفال ، 3 أقسام ، من الأول الى الثالث .
  • الاربعاء نايت ايراثن ، دار الاطفال ، 6 أقسام ، من الاول الى السادس : مقلع دار الاطفال ، قسمان ، الاول والثاني ، وادى عيسي ، دار الاطفال ، 5 أقسام ، الاول والثاني . بموجب قرار مؤرخ في 11 يوليو سنة 1967 ، الغيت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 ، الاقسام التالية بعمالة تيزي وزو :
  • ذراع الميزان ، مدرسة التعليم العام ، قسمان ، السادس والسادس ، ( أحدثا ثلاث مرات ) ، تيزي وزو فرعون ، جانمير الابتدائية القديمة سابقا ، أقسام من السادس عشر الى الثالث والعشرين ( أحدثت مرتين ) . تيزي وزو فرعون ، جانمير الابتدائية القديمة سابقا ، قسمان ، الرابع والعشرون والخامس والعشرون ، تيزي وزو فرعون جانمير الابتدائية الجديدة سابقا . 11 قسما من الاول الى الحادي عشر ، تيزي وزو حموتن الابتدائية للبنات ، 10 أقسام ، من الاول الى العاشر ، تيزي وزو حموتن ، مدرسة التعليم العام ، 4 أقسام من الاول الى الرابع . و تحدث ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 تعويضا عن الاقسام الملغاة أعلاه ، الاقسام التالية بعمالة تيزي وزو : تيزي وزو جرجرة للبنات ، 11 قسما ، من الاول الى الحادي عشر ، تيزي وزو مولود فرعون ، مدرسة التعليم العام ، 4 أقسام ، من السابع عشر الى العشرين ، عزازقة ، مدرسة التعليم العام ، قسمان ، التاسع | والعاشر ، برج منايل ، مدرسة التعليم العام ، 3 أقسام ، من العاشر الى الثاني عشر ، بويرة ، مدرسة التعليم العام ، 4 أقسام ، من العاشر الى الثالث عشر ، دلس ، مدرسة التعليم العام ، قسمان ، الثامن والتاسع ،
  • جمعة الصهاريج ، مدرسة التعليم العام ، قسمان ، الاول والثاني ،
  • الاربعاء نايت ايراثن ، قسمان ، التاسع والعاشر ، الاخضرية ، مدرسة التعليم العام ، قسمان ، التاسع
  • والعاشر ،
  • مدرسة المعلمين IPS للبنين ، أقسام ، من الاول الى الثالث 6
  • مدرسة المعلمين IPS للبنات ، قسمان ، الاول والثاني .

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388 ها الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 11 يوليو سنة 1967 ألغي ابتداء من 1 يناير سنة 1967 ، القسمان الآتيان ، بعمالة تيزي وزو : تاويرت موسى ، قسم واحد ، السادس ، تيزي وزو جرجرة ، قسم واحد ، السادس عشر . وأحدث ابتداء من أول يناير سنة 1967 القسمان التاليان تعويضا للقسمين الملغيين أعلاه بعمالة تيزي وزو :

  • مدرسة المعلمين IPS للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر بموجب قرار مؤرخ في 11 يوليو سنة 1967 ، أحدثت ابتداء من أول يناير سنة 1967 الأقسام التالية بعمالة تيزي وزو : افير عزازنة ، قسم واحد ، الاول ، احتوشن ، قسم واحد ، الاول ، عين مريم ، قسم واحد ، الاول آيت عقاد ، قسم واحد ، الاول ،- آيت أليم ، قسم واحد ، الثالث- آيت عيسى أوزيان ، قسم واحد ، الرابع ،- آيت بوعلي ، قسم واحد ، الاول ،
  • آيت بويحي ، قسمان ، الخامس والسادس ، آيت حسان و آيت منصور ، قسمان ، الثامن والتاسع ،
  • آيت ايران ، قسم واحد ، الاول 6
  • آيت العربي سومر ، قسم واحد ، الثاني ،
  • آيت العزيز ، قسم واحد ، الثاني ،
  • آيت مرجة ، قسم واحد ، الاول ، آيت مسلن ، قسم واحد ، الثالث 6-
  • آيت زلال ، قسم واحد ، الاول ، آيت زيري ، قسم واحد ، الاول ،
  • علواشن ، قسم واحد ، الاول 6
  • أزرو قلال ، قسم واحد ، الاول ،
  • عزوزة شعبة العمر ، قسم واحد ، الثاني .
  • أزفون ، قسم واحد ، السادس ،
  • بابا على ، قسم واحد ، الثاني ،
  • بهاليل دلس ، قسم واحد ، الثاني ،
  • بشار ، قسم واحد ، الاول
  • بغاس ، قسم واحد ، الثاني ، بني عطار ، قسم واحد ، الاول ،
  • ابن حرشاوو ، قسم واحد ، الثاني ، ابن اخلف ، قسم واحد ، الاول ، بسيبيسا ، قسم واحد ، الثاني ،
  • برج منايل المجموعة الجديدة للبنات ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر ، بوعاصم لبترونة ، قسم واحد ، الاول ، بوعاصم لشندر ، قسم واحد ، الرابع ، بويرة للبنات ، قسم واحد ، السادس والعشرون ،
  • شراردة ، قسم واحد ، الثاني ، شرفاء تيكسيريدن ، قسم واحد ، التاسع ، درابلية ، قسم واحد ، السابع ، للجمهورية الجزائرية 1457 الاصنام ، قسم واحد ، التاسع ، فليكي ، قسم واحد 6 الاول ، ايسكرين ، قسم واحد ، الاول ، احد يكون أوفلاح ، قسم واحد ، الاول . أغيل بوسول ( آيت زواو ، قسم واحد ، الثاني . أغزر بولغوم ، قسم واحد ، الاول ، اقر قد ميمن ، قسم واحد ، الاول ، ايقوفاف ، قسم واحد ، الاول
  • ايقولفان ، قسم واحد الاول . ايحنوشن ، قسم واحد ، الثاني . اينسمان ، قسم واحد ، الاول 6 إيغورات ، قسم واحد ، التاسع ، القادرية للبنين ، قسم واحد ، السادس ، كمودة ، قسم واحد ، الرابع ، الاخضرية السوق ، قسم واحد ، العاشر ، لا بيرين ، قسم واحد ، السابع ،
  • أربعاء نايت ايراثن دار الاطفال ، قسم واحد ، السابع ،
  • مازر ، قسم واحد ، الاول ، المغيرة ، قسم واحد ، الاول ،
  • مناصرة ، قسم واحد ، الخامس ، ولبان ، قسم واحد 6 الاول 6 أولاد عرب ( العقبة 640 درجة ) قسم واحد ، الثاني ،
  • أولاد بن لمو ، قسم واحد ، الثاني ، أولاد بودخان ، قسم واحد ، الاول ،
  • أولاد وارث ، قسم واحد ، الرابع ، سنانة ، قسم واحد ، الاول 6 سليم ، قسم واحد ، الاول 6 6 سلوم ، قسم واحد ، الرابع ، تا بودا التبارورت ، قسم واحد ، الاول ، تابوكرت ، قسم واحد ، الثاني ،
  • تا دهونت ، قسم واحد ، الأول ، تافوغالت ، قسم واحد ، الثاني ، تافونيتس ، قسم واحد ، الثالث 6 طاقة ، قسم واحد ، الثالث 6 تاكر بوست ، قسم واحد ، الرابع ، تلا عمارة ، قسم واحد ، الثالث 6 تلا عثمان ، قسمان ، الثالث والرابع . تلا خليل ، قسم واحد ، الرابع ،
  • تماسيت ، قسم واحد ، الرابع ، تامدة ، قسم واحد ، الرابع ، طامجوت ، قسم واحد ८ الاول . تاوريرت عدن ، قسم واحد ، الرابع ، تاوريرت على أو ناصر ، قسم واحد ، الاول . تاوريرت عمران ، قسم واحد ، الثالث ، تاوريرت موسى ، قسم واحد ، السادس ،
  • تاز مورت عمار ، قسم واحد ، الثالث تازرارت ، قسم واحد ، الثالث ،
  • تازروت بغلية ، قسم واحد ، الثاني .

1458 الجريدة الرسمية للجمهورية تازروت عواودة ، قسم واحد ، الاول ، |

  • ثلاث ، قسم واحد ، الثاني ، تفردود ، قسمان ، الاول والثاني ، تغزيرت على البحر ، قسم واحد ، الخامس ،
  • تيكوباين ، قسم واحد ، السادس ، تيليليتس ، قسم واحد ، الخامس ، تيمغراس ، قسم واحد ، الثالث 6
  • تيمرزوقة ، قسم واحد ، الاول ، تيمزريت روافة ، أقسام ، من الخامس الى السابع ، تيويدوين ، قسم واحد ، الاول ، تيروال ، قسم واحد ، الثالث ، تيز ناغين ، قسمان ، الثاني والثالث ،-
  • تيزروين ، قسم واحد ، الثاني ، تيزى غنيف المركز للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر ، تيزي قفرس ، قسم واحد ، الاول ، تيزي وزو جرجرة للبنين ، ه أقسام ، من الثاني عشر الى السادس عشر ، تيزي وزو الساحة ، قسم واحد ، السابع عشر ، تيزي وزو تاكوش للبنين ، قسمان ، الثامن والتاسع ،-
  • يا كورن ، قسم واحد ، الخامس ،
  • الزاوية ، قسمان ، الاول والثاني ، زبقة اليلتن ، قسم واحد ، الثالث 6- عزازقة ، مدرسة التعليم ، العام ، قسمان ، الثاني عشر |- والثالث عشر ،
  • عزازقة ، مدرسة التعليم العام للمعلمين الداخليين ، قسم واحد ، الرابع عشر ، برج منايل ، مدرسة التعليم العام ، للمعلمين الداخليين، قسم واحد ، السادس عشر ، ذراع الميزان ، مدرسة التعليم العام ، للمعلمين الداخليين أقسام ، من الثاني عشر الى الخامس عشر ،
  • الاخضرية ، مدرسة التعليم الفلاحي للمعلمين الداخليين ، قسم واحد ، الثامن ، الاربعاء نايت ايراثن ، للمعلمين الداخليين ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، مدرسة المعلمين IPS للبنين ، قسم واحد ، الثامن ،- مدرسة المعلمين IPS للبنات ، قسمان ، السابع- والثامن ،
  • زبوجة للبنين ، قسم واحد ، الخامس • بموجب قرار مؤرخ في 11 يوليو سنة 1967 ألغي ابتداء من 26 مايو سنة 1967 القسم التالي في عمالة تيزي وزو :
  • شعبة ايخلف ، قسم واحد ، الاول ، وأحدث ابتداء من 26 مايو سنة 1967 تعويضا عن القسم الملغي أعلاه ، القسم التالي في عمالة تيزي وزو : الماجن ، قسم واحد ، الاول … الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-437 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث مكتب عمومي عمالي للسكن المعتدل الكراء بالاصنام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 53 320 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1953 والمتضمن تعديل التشريع المتعلق بالمساكن المعتدلة الكراء ولا سيما المادة 12 منه ، وبمقتضى قانون التعمير والاسكان ولا سيما المادة 162 منه - 6
  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادة 9 مكرر من الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 المعدلة للمادة 5 مكرر من الامر رقم 65 320 المؤرخ- في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 51-1271 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1951 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 51-597 المؤرخ في 3 مارس سنة 1951 والمتضمن نظام الحسابات الخاص بالمكاتب العمومية للمساكن المعتدلة الكراء ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-565 المؤرخ في 20 مايو سنة 1955 والمتضمن اعادة تقنين التشريع الخاص بالمساكن المعتدلة الكراء ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-620 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1956 والمتضمن اعادة النظر في قانون التعمير والاسكان ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 58-1469 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بالمساكن المعتدلة الكراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث مكتب عمومى للمساكن المعتدلة الكراء العمالة الاصنام ويحدد مركزه الرئيسي بالاصنام المادة 2 : ان العمارات المبنية وغير المبنية الموجودة بعمالة الاصنام والعائدة للمكتب العمومي للمساكن المعتدلة الكراء في مدينة الجزائر ، تؤول ملكيتها الكلية الى المكتب العمومي للمساكن المعتدلة الكراء بعمالة الاصنام المادة 3: يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما | يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968. … هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 68-477 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على قضبان وقصائب التأثيث ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31
  • ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ رقم التعريفة بيان القائمة ذات العناوين السطور | معلومات الجمركية المنتجات المختصرة احصائية ) 1 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 4 ( ( ه ) 83.02C Ex أدوات أخرى قضبان وقصائب الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 63-414 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن احداث تعريفة جمركية جديدة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 35 68-35 68 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة C 83.02 Ex وفقا للأعمدة 6 و7 و8 من الجدول أدناه : المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة التعريفة | الجمعية التعريفة | الجمعية الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الأوربية العام للحماية الأوربية العام الجمركية الجمركية ) 6 ( V ) 8 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( التأثيث V 35 83002 1 10 10 المادة 2 : يسرى مفعول أحكام المادة الاولى اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-478 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على كرتون الحزم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير التجارة .
  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى الأمر رقم 63-414 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن احداث تعريفة جمركية جديدة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية .

1460 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات | رقم معلومات التعريفة بيان القائمة ذات العناوين السطور احصائية الجمركية المنتجات المختصرة ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 。 ( 16 48 العلب والأكياس والجيوب والابراق والحزم الأخرى من الورق أو الكرتون من الورق أو الكرتون المتموج

  • كرتون الحزم ب - من النوع الممتاز واللائق حزم الكرتون المتموج الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388ه التابعة الرقمي التعريفة الجمركية ( 6 A II A II 48.16 ) و >> BIIb 48.15 << وفقا للأعمدة 6 و 7 و 8 من الجدول الوارد أدناه . المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة التعريفة | الجمعية التعريفة الجمعية الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الاوربية العام للحماية الاوربية العام الجمركية الجمركية ) 6 ( ) γ ( ) 8 ( ) 6 ( ) V ( ) 8 ( الممتاز واللائق 16 16008 48 100 هر 102 501 .. 525 ه ب أنواع أخرى
  • كرتون الحزم ب - من النوع الممتاز واللائق حزم الكرتون غير المتموج ومن النوع الممتاز واللائق 22 19 16/48 100 هر 102 501 50 525 المادة 2 : يسرى مفعول أحكام المادة الاولى اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 • هواري بومدين وزارة الأوقاف مرسوم رقم 68-449 68 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث معاهد اسلامية تابعة لوزارة الاوقاف « استدراك » الجريدة الرسمية العدد 61 الصادر بتاريخ 5 جمادى | الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 المطبعة الرسمية - 13،947 شارع الصفحة 1328 العمود الثاني المادة الأولى أ .. بدلا من : قسنطينة ،
  • سطيف ، يقرأ ما يلى :
  • قسنطينة ، وهران ، سطيف والباقي بدون تغيير » قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1388 الموافق 20 أبريل سنة 1968 يتضمن قبول استقالة كاتب اداري بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1388 الموافق 20 أبريل سنة 1968 ، قبلت اعتبارا من أول أبريل سنة 1968 استقالة السيد عبد الرحمن غريب الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الاولى عبد القادر بن مبارك - الجزائر -