مرسوم رقم 68-512 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام اكتساب الجنسية الجزائرية 1451 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الداخلية 1450
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار ( 2,500,000) دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 46-91 « مساهمة الدولة في حالة حدوث كوارث ونكبات » •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2,5000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 46-02 « اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية » •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.