قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1388 الموافق 20 أبريل سنة 1968 يتضمن قبول استقالة كاتب اداري . 1460
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1388 الموافق 20 أبريل سنة 1968 يتضمن قبول استقالة كاتب اداري . 1460
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.