ج.ر عدد 8 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1,00 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس مرسوم رقم 77 - II مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر مرسوم رقم 77-9 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 106 الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر مرسوم رقم 77-12 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ديسمبر | يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير 99 | الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر مرسوم رقم 77-10 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 رقم 76 114 23 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 110 الشؤون الخارجية ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر مرسوم رقم 77-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977. ديسمبر | يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير 103 العدل، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر

98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . 114 مرسوم رقم 77-14 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 • 117 مرسوم رقم 77-15 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العملي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 10 121 مرسوم رقم 77-16 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 124 مرسوم رقم 77-17 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 127 مرسوم رقم 77 18 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 131 مرسوم رقم 77-19 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . 10 135 4 مرسوم رقم 77-20 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 • 138 مرسوم رقم 77-21 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 141 مرسوم رقم 77-22 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادت المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 144 مرسوم رقم 77-23 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 … 147 مرسوم رقم 77-24 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 150 مرسوم رقم 77-25 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير | قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . 153 مرسوم رقم 77-26 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 157 مرسوم رقم 77-27 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 16 159 مرسوم رقم 77-28 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 162

الأربعاء 6 صفر عام 1397ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 مرسوم رقم 77-29 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر | سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 164 مرسوم رقم 77-30 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 167. 167 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 77-9 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2: يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 ) هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الاسواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.528.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 705.000

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية 31 12 المصالح الخارجية 13-31 المصالح الخارجية 141.000 للنقل البرى - الاجور الرئيسية 3.000.000 للنقل البرى - التعويضات والمنح المختلفة 490.000 للنقل البرى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 17-31 مدة اشتغال الخبراء والمفتشين المكلفين بفحص رخص سياقة السيارات 1.000.000 31-21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الاجور الرئيسية -31 22 المصالح الخارجية والمنح المختلفة 23-31 المصالح الخارجية 1.300.000 للملاحة البحرية التجارية - التعويضات 305.000 للملاحة البحرية التجارية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 35.000 -31 31 المصالح الخارجية المصالح للطيران المدنى - الاجور الرئيسية 000 222 I 32-31 الخارجية للطيران المدنى - التعويضات والمنح المختلفة 179.000 31 90- الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين ? بعطلة طويلة الامد 92-31 المصالح الخارجية للبيان للنقل البرى - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية. للبيان مجموع القسم الاول 12.055.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل

  • المصالح الخارجية 32 II للنقل البرى - ريع حوادث العمل 20.000 100.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 - ΟΙ الادارة المركزية - 33 02 الادارة المركزية - 33-03 الادارة المركزية - 33-04 الادارة المركزية - التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 400.000 المنح الاختيارية . 2.500 الضمان الاجتماعي 100.000 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 2.500 33 - II المصالح الخارجية للنقل البرى المنح العائلية 250.000 33 12 المصالح الخارجية للنقل البرى - المنح الاختيارية 1.500 13-33 المصالح الخارجية للنقل البرى - الضمان الاجتماعي 150.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 14-33 المصالح الخارجية للنقل البرى - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33 21 المصالح الخارجية للملاحة التجارية - المنح 33 22 المصالح الخارجية للملاحة التجارية - المنح 2.500 العائلية 200.000 الاختيارية للبيان 23-33 المصالح الخارجية للملاحة التجارية الضمان الاجتماعي 80.000 33 24 المصالح الخارجية للملاحة التجارية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان 96-33 - الادارة المركزية مساهمة الدولة في صندوق تقاعد أعوان

- سكك الحديد ذات المنفعة المحلية والحافلات الكهربائية (تراموي) 990.500 مجموع القسم الثالث 2.179.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 II المصالح الخارجية للنقل البرى تسديد 505.000 175.000 620.000 335.000 24.500 النفقات 200.000 34 12 المصالح الخارجية للنقل البرى الادوات والاثاث 400.000 13-34 المصالح الخارجية للنقل البرى - اللوازم 200.000 14-34 المصالح الخارجية للنقل البرى التكاليف الملحقة 130.000 15-34 المصالح الخارجية للنقل البرى الالبسة 15.000 17-34 المصالح الخارجية للنقل البرى - تسديد النفقات الى الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص سياقة السيارات 300.000 34 21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - تسديد النفقات 56.000 34 22 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الادوات والاثاث 30.000 34 23 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - اللوازم 65.000 34 24 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية

  • التكاليف الملحقة 110.000 34 25 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الالبسة 25.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 319.000 34 91 المصالح الخارجية للنقل البرى - حظيرة السيارات 253.000 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 80.000 93-34 المصالح الخارجية للنقل البرى - الايجارات 1 80.000

102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 94-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 3.942.500 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - OT صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية للنقل البرى 280.000 250.000 مجموع القسم الخامس 530.000 القسم السادس اعانة التسيير

36 - ΟΙ مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص المياه والاحوال الجوية للتكوين والابحاث 3.460.000 36 02 مساهمة الدولة في تسيير المكتب الوطني للارصاد الجوية . 23.000.000 36 03 اعانة للمعهد العالى البحرى 36-04 اعانة للمراكز الوطنية للطيران الخفيف مجموع 6.000.000 655.000 القسم السادس 33.115.000 مجموع العنوان الثالث 51.942.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح 4.058.000 مجموع القسم الثالث 4.058.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية المتفق عليها . -44 02 اعانة الى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص والطيران المساهمات 80.000.000 بالأرصاد الجوية 14.000.000 مجموع القسم الرابع 94.000.000 مجموع العنوان الرابع 98.058.000 المجموع العام المخصص لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 150.000.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 مرسوم رقم 77-10 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يرسم مايلي : يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية ، برسم ميزانية التسيير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون بموجب الامر الخارجية، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114- رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم … المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977. الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة , 1977 (المادة 10 ) . هواري بومدين الجدول . ا . توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب 31 01 الادارة المركزية العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل

  • الاجور الرئيسية 4.500.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 03-31 الادارة المركزية ولواحقها 31 - II المصالح الموجودة -31 12 المصالح الموجودة 13-31 المصالح الموجودة
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 1.000.000 في الخارج - الاجور الرئيسية 41.500.000 في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة … 40.000.000 في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.000.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة- الامد للبيان 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة- الامد 99-31 مرتبات الموظفين للبيان الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 91.000.000

104 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية ربع حوادث العمل مجموع القسم الثالث الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه | الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 40.000 للبيان القسم الثاني 40.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.500.000 20.000 1.000.000 2.000.000 20.000 4.960.000 القسم الثالث 9.500.000 6.000.000 1.300.000 1.200.000 5.000.000 250.000 34 II المصالح الموجودة فى الخارج - تسديد النفقات 25.000.000

- 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 6.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج اللوازم 3.500.000 14-34 المصالح الموجودة فى الخارج التكاليف الملحقة 10.500.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات

- 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجارات 400.000 1.000.000 6.600.000 200.000 8.500.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع ……………. 75.460.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 35-11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ المؤتمرات الدولية

الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 1.000.000 4.500.000 الخامس …… 5.500.000 1.000.000 37 II 21 نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 15.000.000

- 37-21 المصاريف المختلفة مجموع القسم مجموع العنوان الثالث العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية 500.000 السابع ….. 16.500.000 …………. 198.000.000 للبيان مجموع القسم الثاني ……… للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 2000.000- مجموع القسم السادس ………. 2000.000 مجموع العنوان الرابع ………. 2000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الخارجية ……. 200.000.000

106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه مرسوم رقم 77-11 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة , 1977 (المادة ( 10 ) . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114

- المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم … المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 22952.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.388.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1913.000 31 - II المجالس التنفيذية - الاجور الرئيسية 125.820.000 12-31 المجالس التنفيذية - التعويضات والمنح المختلفة 33.724.000 -31 13 المجالس التنفيذية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 3.151.500 212.000.000 31-32 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 74.000.000 31-33 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.845-500 41- وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - الأجور الرئيسية 2.928.100

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 31-42 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 31-43 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - والمياومون - الاجور ولواحقها 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في 31-92 المجالس التنفيذية - مرتبات الموظفين في 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين البلدية 1.612.000 الموظفون المناوبون 60.000 عطلة طويلة الأمد 400.000 عطلة طويلة الأمد 460.000 بالمجالس الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 485.254.100 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 - II المجالس التنفيذية - ريع حوادث العمل 500.000 400.000 مجموع القسم الثاني 900.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 42.912.000 400.000 7.853.200 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 950.000 33 - II المجالس التنفيذية - المنح العائلية . 33 12 المجالس التنفيذية - المنح الاختيارية 33-13 المجالس التنفيذية - الضمان الاجتماعي 33-14 المجالس التنفيذية - المساهمة في الخدمات 19.000.000 465.000 4.400.000 الاجتماعية 310.000 41-33 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - المنح العائلية 472.000 43-33 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 96.000 مجموع القسم الثالث 76.858.200 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 2.880.000 5.180.00 2.079.000

108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الابواب . العناوين 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- -34 об الادارة المركزية - التغذية 34 - II المجالس التنفيذية - تسديد النفقات 34 12 المجالس التنفيذية - الادوات والاثاث 13-34 المجالس التنفيذية اللوازم 14-34 المجالس التنفيذية - التكاليف الملحقة 15-34 المجالس التنفيذية - الالبسة 34 16 المجالس التنفيذية - التغذية

- 34 31 الامن الوطني - تسديد النفقات

- 34 32 الامن الوطني - الادوات والاثاث

- 34 33 الامن الوطني - اللوازم 34-34 الامن الوطني التكاليف الملحقة 34 35 الامن الوطني - الالبسة 36-34 الامن الوطني - الاغذية الاعتمادات المفتوحة (د. ج) 5.068.500 5.067.000 للبيان 6.988.000 4.495.000 6.650.000 4.961.500 624.000 2.000.000 5.760.000 19.000.000 3.750.000 5.300.000 18.700.000 6.500.000 41-34 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - تسديد النفقات 140.000 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - 34-42 الادوات والاثاث 540.000 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - اللوازم 100.000 34-43 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - 34-44 46 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - 34 - الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-90 91 المجالس التنفيذية - حظيرة السيارات 34 - 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المجالس التنفيذية - الايجارات 94-34 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة. 25.000 الاغذية 324.000 25.910.700 10.280.300 390.000 ** I 400.000 حظيرة السيارات 1.803.000 34 97- النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. i 600.000 مجموع القسم الرابع 146.516.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - Οι الادارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات 7.200.000 35 II المجالس التنفيذية - صيانة واصلاح البنايات 5.370.000 41-35 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - صيانة واصلاح البنايات 55.000 مجموع القسم الخامس 12.625.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة تسيير المدرسة العليا للاطارات 36 02 اعانة تسيير للمدرسة الوطنية للادارة 36 03 اعانة تسيير المراكز التكوين الاداري 04-36 اعانة تسيير لمراكز الدروس بالمراسلة 05-36 اعانة تسيير لمدرسة المواصلات الوطنية الاعتمادات المفتوحة (د.ج) للبيان 12.525.000 88.700.000 1.300.000 3.400.000 36 об اعانة تسيير للمدرسة الوطنية للحماية المدنية 6.503.700 مجموع القسم السادس 112.428.700 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 II المجالس التنفيذية - المصاريف المختلفة 37 12 مصاريف الانتخابات 37 13 مصاريف تنظيم العشابة 14-37 مصاريف الحالة المدنية 31-37 لامن الوطني - المصاريف المختلفة

930.000 4.378.000 800.000 7.000.000 4.840.000 مجموع القسم السابع 17.948.000 مجموع العنوان الثالث 852.530.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي التعاون الدولي 42 ΟΙ مجموع القسم الثالث 600.000 القسم الثاني 600.000 النشاط التربوي واستافي 43 ΟΙ المنح والاجور والتعويضات للمتمرنين 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة 46 OT النقل المجاني للمعوزين الجزائريين والتضامن 350.000 46 02 اعانات مستعجلة جدا لصحايا البكبات العمومية للبيان مجموع القسم السادس 350.000 مجموع العنوان الرابع 1.250.000 المجموع العام المخصص لوزارة الداخلية 853.780.000

110 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه مرسوم رقم 12 77-12 77 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 | يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير | الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | رقم 76 - - 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،

- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة , 1977 (المادة ( 10 ) ، برسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : ان الاعتمادات المقيدة فى الباب 44-97 «الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية تدفع الى الحساب الخاص للخزينة رقم 033-302 : «عمليات متممة برسم الثورة الزراعية» بمجرد نشر هذا المرسوم، وتوزع بين مختلف الحسابات الفرعية قصد استعمالها من قبل الأمرين بالصرف المؤهلين لهذا الغرض وذلك طبقا لبرنامج الاستخدام الذي سيحدد بموجب مرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977. هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.000.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 850.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 750.000 31 - II مديريات الفلاحة للولايات - الاجور الرئيسية 61.609.000 31 12 مديريات الفلاحة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 11.300.000 31-13 مديريات الفلاحة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-21 مستودعات الانتاج الحيواني - 31 22 مستودعات الانتاج الحيواني - 31-23 مستودعات الانتاج الحيواني

- 31 31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي 900.000 الاجور الرئيسية 3.800.000 التعويضات والمنح المختلفة 900.000 الأجور ولواحقها لخدام الخيل 5.000.000

  • الأجور الرئيسية 2.630.000 31 32 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحى - التعويضات والمنح المختلفة 530.000 31 33 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.640.000 31-41 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الأجور الرئيسية 31.000.000 31-42 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة 4.800.000 3 43- المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 860.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية

-

الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 12.500.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة

- الامد 15.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة

- طويلة الامد 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 70.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 150.154.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32-11 المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 150.000 710.000 مجموع القسم الثاني 860.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 2.500.000 30.000 750.000 41.000 16.500.000 62.000 3.200.000 مجموع القسم الثالث 23.083.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 34 07 الادارة المركزية - أجور الخدمات المقدمة من

- المحاسبة 34 IT مديريات الفلاحة للولايات تسديد النفقات

- 34 12 مديريات الفلاحة للولايات الادوات والاثاث

- 34 13 مديريات الفلاحة للولايات - اللوازم 34 14 مديريات الفلاحة للولايات - التكاليف الملحقة 34 15 مديريات الفلاحة للولايات - الالبسة 2.200.000 650.000 720.000 975.000 40.000 قبل تعاونيات 300.000 2.000.000 610.000 620.000 1.620.000 31.000 34 21 مستودعات الانتاج الحيواني - تسديد النفقات 210.000 34 22 مستودعات الانتاج الحيواني - الادوات والاثاث 200.000 34 23 مستودعات الانتاج الحيواني - اللوازم 1 2.000.000

112 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 24-34 مستودعات الانتاج الحيواني – - التكاليف الملحقة లంం • 360 25-34 مستودعات الانتاج الحيواني – الالبسة 125.000 34-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي تسديد النفقات 100.000 32-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأدوات 33-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اللوازم والأثاث 200.000 360.000 34-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي التكاليف الملحقة 700.000 34 35 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الألبسة 30.000

  • المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - أغذية الطلاب والمتمرنين 34-36 34 41 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي تسديد النفقات 34 42 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي
  • الادوات والاثاث 34 43 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي- اللوازم 34 44 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي
  • التكاليف الملحقة 45-34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93- المصالح الخارجية الايجارات 2.500.000 واستصلاحها 545.000 واستصلاحها - 500.000 واستصلاحها - 750.000 واستصلاحها - 620.000 واستصلاحها - 1100.000 . 1.056.000 6.533.000 15.000 540.000 34 97- النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 245.000 مجموع القسم الرابع 28.455.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 700.000 35 II المصالح الخارجية للفلاحة صيانة البنايات 3.100.000- 35 12 أشغال الصيانة الخاصة بالتشجير 1.000.000 35 14 صيانة الاستغلالات الخاصة بمؤسسات التعليم الفلاحي 500.000 35 15 اشغال مقاومة الحريق - العتاد الكشف- الاشارة 300.000- 35 16 أشغال مقاومة الحريق - صيانة الخنادق الواقية للحريق - تهيئة مراكز المراقبة - اشغال مختلفة 1.200.000 35 17 صيانة بنايات مستودعات الانتاج الحيواني - صيانة وسير- 700.000 استغلال مستودع الانتاج الحيواني بتيارت مجموع القسم الخامس 7.500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة التسيير المقدمة الى محافظات احياء الأراضي 8.000.000- 36-21 اعانة التسيير الى معهد الكروم والخمور 3.400.000 36 31- اعانة التسيير الى المركز الوطني التربوي الفلاحي 2.000.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 113 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 36-32 اعانة التسيير الى المعهد التقنولوجي الفلاحي لمستغانم 42.000.000 36-33 إعانة التسيير الى المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 32.000.000 36-41 اعانة التسيير الى المعهد الوطني للبحث الزراعي 17.200.000 51-36 اعانة التسيير الى معاهد التنمية 20.400.000 36 61-61 اعانة التسيير الى المعهد الوطني لحماية النباتات 13.000.000 مجموع القسم السادس 138.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي 650.000 02-37 نفقات تنظيم المؤتمرات 550.000 مجموع القسم السابع 200,000 I مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 349.252.000 النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح 43 02 تعويضات للمتمرنين 03-43 التعميم الفلاحي 600.000 1.150.000 1.450.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات -44 ΟΙ المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 44 - II احتياط خاص بالصيد 44 21 مشاتل الانتاج النباتي

- 22-44 مكافحة الامراض الحيوانية والتدخلات 600.000 600.000 900.000 12.900.000 23-44 الاعانات المؤداة للشركات الفلاحية للاحتياط عن مرتبات المديرين والممرنين 24-44 مصاريف تسيير المكاتب وسيارات مراكز 610.000 التعميم 300.000 27-44 الاعانات المقدمة للهيئات المهنية المحدثة بقصد حماية النباتات 40.000 : 44-28 التشجيع للانتاج الحيواني 41-44 المشاركة في مصاريف تسيير جمعية تنمية 200.000 الرعى 50.000 44-97 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية 76.000.000 مجموع القسم الرابع 92.200.000 مجموع العنوان الرابع 95.400.000 المجموع العام المخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 444.652.000

114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه مرسوم رقم 77-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يرسم مايلي : يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل . العدل، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76 114 رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر

  • المؤرخ في 8 سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 والمتضمن محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . المادة 2 : يخصه ، «أ» الملحق بهذا المرسوم . يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الشعبية .. الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . , 1977 (المادة ( 10 ) . الجدول ( 1 ) هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية ب التعويضات والمنح المختلفة- 2.600.000 600.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور- ولواحقها 31 II المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 800.000 42.000.000 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 7.000.000 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 21 مصالح ادارة السجون - الأجور الرئيسية 31 22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح 31 31 التوثيق - الاجور الرئيسية 31 32 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000 18.000.000 المختلفة 5.200.000 6.000.000 1.400.000 31-33 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها- 1.000.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين

الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 2.300.000 90-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين الامد 40.000 بعطلة طويلة 100.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 88.240.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 - II المصالح الخارجية – ريع حوادث العمل 50.000 70.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 5.700.000 100.000 2.700.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العدل 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 33-14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات 60.000 5.080.000 للبيان 1.000.000 الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 14.640.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث

- 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 34 - II المصالح القضائية - تسديد النفقات 34-12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث 2.000.000 400.000 1.300.000 3.700.000 100.000 850.000 700.000

116 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين 34-13 المصالح القضائية - اللوازم 34 14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة

- 15-34 المصالح القضائية - الألبسة 34-21 مصالح السجون - تسديد النفقات 34-22 مصالح السجون - الادوات والاثاث 34 23 مصالح السجون - اللوازم

- 34 24- مصالح السجون - التكاليف الملحقة 34 25 مصالح السجون - الالبسة

- 34 26 مصالح السجون - أغذية المسجونين

- 34 31 التوثيق - تسديد النفقات

- 34-32 التوثيق - الادوات والاثاث 34 33- التوثيق - اللوازم 34 34.- التوثيق - التكاليف الملحقة 34-35 التوثيق - الالبسة 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 9134 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات

- الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 950.000 1.500.000 100-000 1.000.000 600.000 550.000 1.300.000 1.000.000 12.000.000 50.000 200.000 220.000 200.000 للبيان 700.000 1.300.000 50.000 450.000 34 97- النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . 200.000 مجموع القسم الرابع 31.420.000 القسم الخامس : اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح البنايات الخاصة بالادارة المركزية

- 50.000 35 II صيانة واصلاح البنايات الخاصة بالمصالح القضائية

- 400.000 35-21 صيانة واصلاح البنايات التابعة لمصالح السجون صيانة واصلاح البنايات التابعة لمصالح التوثيق 250.000 35 31- مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ نفقات تحضير وتسيير المؤتمرات 37 - II نفقات القضاء الجنائي 70.000 القسم الخامس 770.000 للبيان 10.000 مجموع القسم السابع 10.000 مجموع العنوان الثالث 135.200.000 المجموع العام المخصص لوزارة العدل | 200.000 : 135

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 مرسوم رقم 77 14 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يرسم مايلي : يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في و 152 منه،

وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977. 1977 (المادة ( 10 ) . هواري بومدين الجدول . 1 . الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوي في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقيم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية -

- -31 02 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 8.460.000 التعويضات والمنح المختلفة 1.015.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور

- ولواحقها 300.000 -31 II الادارة الاكاديمية - الأجور الرئيسية 27.500.000 31 12 الادارة الأكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 4.070.000 31-13 الادارة الأكاديمية ولواحقها . 1 31 31 مؤسسات التعليم

- 31-32 مؤسسات التعليم المختلفة 31 33 مؤسسات التعليم

- 34-31 مؤسسات التعليم المختلفة

  • الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 1.050.000 الثانوي - المعلمون - الأجور الرئيسية 345.000.000 الثانوى - المعلمون - التعويضات والمنح 64.500.000 الثانوى - موظفو الادارة - الأجور الرئيسية 717.000 221 الثانوى - موظفو الادارة - التعويضات والمنح 30.895.000

118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الابواب العناوين 31 المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو

  • 35 الرئيسية الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الادارة - الاجور 36.000.000 31 36 المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو الادارة - التعويضات والمنح المختلفة 8.780.000 31 43 مؤسسات التعليم الابتدائى - الأجور الرئيسية 960.000.000- 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 208.700.000- 31-45 المعهد التربوى الوطنى - الأجور الرئيسية 31-46 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح 31-47 التوجيه المدرسي والمهني – الأجور الرئيسية t 2.500.000 المختلفة 410.000 3.600.000 31 48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 31 49 المركز الوطني لمحو الأمية - الأجور الرئيسية 1.630.000 31 50 المركز الوطني لمحو الأمية - التعويضات والمنح المختلفة 310.000 31-57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الأجور الرئيسية 1.800.000 31-58 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 280.000 31 65 أجور الأعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 85.000.000- 90-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 1.770.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية J البلدية للبيان 2.015.787.000 مجموع القسم الأول القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 - II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 12.000 185.000 مجموع القسم الثاني 197.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الضمان الاجتماعي 126.000.000 20.000 56.000.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 200.000 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات 176.000 الاجتماعية 620.000 } مجموع القسم الثالث 183.016.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم

- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34 05 الادارة المركزية - الألبسة

- 34 II الادارة الأكاديمية - تسديد النفقات

- 34 12 الادارة الأكاديمية - الأدوات والأثاث

- 34 13 الادارة الاكاديمية - اللوازم

- 34 14 الادارة الأكاديمية - التكاليف الملحقة

- 34 15 الادارة الأكاديمية - الألبسة

- 34 21 التعليم الابتدائي - تسديد النفقات 34 31 التوجيه المدرسي والمهني - تسديد النفقات .

- 34 32 التوجيه المدرسي والمهني - الادوات والاثاث

- 34 33 التوجيه المدرسي والمهني - اللوازم

- الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 950.000 500.000 170.000 I 2.850.000 60.000 17.750.000 2.850.000 3.500.000 2.300.000 120.000 200.000 I 70.000 275.000 160.000 34-34 التوجيه المدرسي والمهني - التكاليف الملحقة 34-41 المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34-93 المصالح الخارجية - الايجارات 100.000 5.430.000 590.000 751.000 40.000 194.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية 200.000 الرابع 41.060.000 400.000 1.490.000 . 35 12 صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم الثانوي 18.500.000 35 13 صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم الابتدائي 16.000.000

- مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 31 مؤسسات التعليم الثانوى - إعانات للتسيير الخامس 36.390.000 69.300.000 36 35 المعاهد التقنولوجية للتربية - اعانات للتسيير 4.900.000 36-43 مؤسسات التعليم الابتدائى ذات أقسام داخلية اعانات للتسيير

- 1.600.000

120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الأبواب العناوين 36-45 المعهد التربوى الوطني - اعانات للتسيير 36 49 المركز الوطني لمحو الامية - اعانات للتسيير الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 15.500.000 7.250.000 36-57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - اعانات للتسيير 4.000.000 36 60 ترقية المعلمين والموظفين الاداريين - اعانات للتسيير 13.000.000 36-61 النشاطات الثقافية في المؤسسات المدرسية - اعانة للتسيير 3.000.000 مجموع القسم السادس 118.550.000 القسم السابع المصاريف المختلفة , 37 - ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات 3-1500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 398.500.000 : 2 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 42 - ΟΙ النشاط الثقافي في الخارج 42 - II النشاط الثقافي الاستثنائي 1.000.000 8.000.000 مجموع القسم الثاني 9.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ المنح المختلفة للتعليم العمومي 145.500.000 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ في صدد التكوين الرواتب المسبقة - رواتب التمرين 41-43 الخدمات التكميلية المدرسية 42-43 المطاعم المدرسية 43-43 النشاط التربوي لصالح المهاجرين 46.800.000 500.000 142.200.000 7.500.000 مجموع القسم الثالث 342.500.000 القسم السادس

النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-13 توزيع الملابس على التلاميذ المحتاجين من التعليم 46 21 الخدمات الاجتماعية لصالح التلاميذ الابتدائي 21.000.000 100.000 مجموع القسم السادس 21100000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط , 47-21 حفظ الصحة المدرسية 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الرابع . 372.800.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي 300.000 2.771

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 مرسوم رقم 77-15 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يرسم مايلي : يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العملي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر والبحث العلمي ، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10

- 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في و 152 منه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977. الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) . هواري بومدين الجدول . ا . الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الأدارة المركزية - 31-03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II - II مؤسسات التعليم 31-12 مؤسسات التعليم المختلفة الأجور الرئيسية 6.500.000 التعويضات والمنح المختلفة 800.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 450.000 العالى والبحث العلمي - الأجور الرئيسية 194.000.000 العالى والبحث العلمى - التعويضات والمنح 22.000.000 31-31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 6.000.000

122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الأبواب العناوين 31 90 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد

- الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 20.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان

- مجموع القسم الأول 229.770.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ ريع حوادث العمل

- مجموع القسم القسم الثالث 40.000 الثاني 40.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ المنح العائلية 33 02 المنح الاختيارية 33 03 الضمان الاجتماعي 13.000.000 30.000 7.700.000 33 04- المساهمة فى الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 100.000 مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 34 II مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي - 34-90 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات الثالث 20.830.000 3.185.000 450.000 1.680.000 630.000 50.000 تسديد النفقات 8.500.000 390.000 20.000 34-95 تسديد نفقات نقل الطلبة المسافرين بسعر مخفض ( الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 260.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم 20.000 الرابع 15.185.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية

- 35-11 صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم العالى

الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 250.000 2.670.000 مجموع القسم الخامس 2.920.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات التسيير المؤسسات التعليم العالي 60.400.000 36-21 اعانات التسيير لمراكز الخدمات الجامعية والمدرسية 75.740.000 36 31 اعانة التسيير المكتب النشرات الجامعية

- 36 41- اعانة التسيير للهيئة الوطنية للبحث العلمي 36 51 اعانة التسيير للجنة الوطنية للبيئة 1.500.000 62.300.000 700.000 36-61 اعانة التسيير لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية لوهران 10.000.000 مجموع القسم السادس 210.640.000 القسم السابع النفقات المختلفة , 37 - ΟΙ نفقات خاصة بتطوع الطلبة 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 484.385.000

العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - OT المنح الخاصة بالتعليم العالى 43 II الرواتب المسبقة مجموع القسم القسم الرابع التشجيعات 195.000.000 40.000.000 الثالث 235.000.000 44 ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير جمعية اقتصاديي العالم الثالث 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 235.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 719.885.000

124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه مرسوم رقم 77-16 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يرسم مايلي : يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر العمومية، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76-114 سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب ان رئيس الجمهورية ، طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. بناء على تقرير وزير المالية . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه الجريدة وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 حرر الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) … الجدول ( 1 ) الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977. هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية . 4.200.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 512.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها … 560.000 31 - II المصالح الخارجية للصحة العمومية - الأجور الرئيسية 15.000.000 31-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 3.302.000 31 13 المصالح الخارجية للصحة العمومية والمياومون - الاجور ولواحقها

  • الموظفون المناوبون 400.000 31-21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الاجور الرئيسية . 6.175.000 31 22 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التعويضات والمنح المختلفة . 530.000 31-23 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها . 1.852.000 31 61 مدارس الاحداث الصم - الاجور الرئيسية 1.581.000– 31 62 مدارس الاحداث الصم - التعويضات والمنح المختلفة • 95.000 31-63 مدارس الاحداث الصم - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-71 مدارس المكفوفين - الاجور الرئيسية 31-72 مدارس المكفوفين - التعويضات والمنح 31-73 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون ولواحقها 31-81 المساعدة التقنية الدولية - المرتبات 300.000 . I.420.000 المختلفة 10 90.000 والمياومون - الاجور 250.000 للبيان 90-31 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد - الادارة المركزية 40.000 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد المصالح الخارجية 70.000 अ 99- مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 36-377-000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OT ربع حوادث العمل - الادارة المركزية 11-32 ريع حوادث العمل - المصالح الخارجية 10.000 70.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 33 II- المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12- المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 14-33 المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية 550.000 10.000 300.000 10.000 2.900.000 20.000 1.108.000 20.000 مجموع القسم الثالث 4.918.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات i 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 1.728.000 200.000 300.000 320.000 50.000 . 34 - II المصالح الخارجية للصحة العمومية - تسديد النفقات 650.000 34-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية الادوات والاثاث 500.000

- 34-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية - اللوازم 450.000 34 14- المصالح الخارجية للصحة العمومية - التكاليف الملحقة 340.000 34-15 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الالبسة 100.000 34-21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - تسديد النفقات 470.000 34-22 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الأدوات والاثاث I.400.000 34 23- مصلحة حفظ الصحة والوقاية - اللوازم 24-34 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التكاليف 34-25 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الالبسة 34-28 مكافحة الكوليرة - شراء الطعم والادوية 34 61- مدارس الاحداث الصم تسديد النفقات 34-62 مدارس الاحداث الصم - الادوات والاثاث 34-63 مدارس الاحداث الصم - اللوازم 34-64 مدارس الاحداث الصم - التكاليف الملحقة 34-65 مدارس الاحداث الصم - الالبسة 34-66 مدارس الاحداث الصم - الاغذية 34-71 مدارس المكفو فين - تسديد النفقات 72-34 مدارس المكفوفين - الادوات والاثاث 27.350.000 الملحقة 383.000 180.000 4.500.000 9.000 250.000 200.000 180.000 100.000 550.000 6.000 110.000

126 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين 34 73 مدارس المكفوفين - اللوازم 34 74 مدارس المكفوفين - التكاليف الملحقة

- 34 75 مدارس المكفوفين - ملابس التلاميذ

- 34 76 مدارس المكفوفين - الاغذية

- 34 81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الخارجية - الايجارات الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 125.000 120.000 80.000 500.000 1.100.000 820.000 1.800.000 785.000 220.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 120.000 مجموع القسم الرابع 45.996.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الإدارة المركزية 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 120.000 550.000 مجموع القسم الخامس 670.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات للمعاهد التقنولوجية 36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 36 31 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي L 17.462.000 5.775.000 32.400.000 مجموع القسم السادس 55.637.000 مجموع العنوان الثالث 143.678.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن : 46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية 715.000.000 ΟΙ 46 02 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة الاجنبية 6.500.000 46 03 الاولاد المعانون وحماية الطفولة 15.000.000 46 النشاط الخاص لفائدة المسنين العجزة ذوى العاهات

المزمنة 46 05 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات 1.000.000 ومنح مختلفة 11.500.000 46 об اعانة للخدمات التي تهدف الى حماية الصحة العمومية 1.000.000 46 07 العمل لصالح ذوى العاهات البدنية 2.500.000 مجموع القسم السادس 752.500.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور مجموع مجموع 5.000.000 القسم السابع 5.000.000 العنوان الرابع 757.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصحة العمومية 901.178.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 مرسوم رقم 77-17 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يرسم يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر العمومية مايلي : الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال والبناء ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. ان رئيس الجمهورية . المادة بناء على تقرير وزير المالية .

  • والبناء ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 15 منه الجريدة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977. الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) . الجدول ((1)) هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول بالترتيب في كل باب الاعتمادات المفتوحة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 330.000- 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها والمياومون - الاجور 380.000 31 - II مديريات الهياكل والتجهيز التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 39.314.000 31 12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات التعويضات والمنح المختلفة 31 13 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز 8.000.000 التابعة للولايات الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.050.000 31 15 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز عمال الدولة - الاجور الرئيسية 31 16 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز- التابعة للولايات 20.610.000 التابعة للولايات عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 3.800.000 31 22 مراكز التكوين المهني التعويضات والمنح المختلفة 200.000 I 31 23 مراكز التكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها- 1.320.000 32-31 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية والبناء - التعويضات والمنح المختلفة 33-31 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية 1.300.000 والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 9.000.000 41-31 الانارة البحرية مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد الاجور الرئيسية 5.400.000

1:28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الابواب العناوين 42-31 الانارة البحرية مصلحة الدراسات

- الاعتمادات المفتوحة بالدينار وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - التعويضات والمنح المختلفة 43-31 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد والمياومون - الاجور ولواحقها 45-31 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد الاجور الرئيسية 46-31 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد التعويضات والمنح المختلفة. 1.250.000 وأشغال الهياكل الموظفون المناوبون 800.000 وأشغال الهياكل

  • عمال الدولة - 2.250.000 وأشغال الهياكل عمال الدولة - 600.000 -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 6.500.000 31-31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.500.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد . 80.000 92-31 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات- مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان .. مجموع القسم الاول 101.584.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربع حوادث العمل 270.000 32 - II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - ريع حوادث العمل 1.600.000 مجموع القسم الثاني 1.870.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الخدمات الاجتماعية 2.111.000 30.000 700.000 500.000 33 II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيزات التابعة للولايات - المنح العائلية 33-12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيزات المنح الاختيارية 13-33 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيزات الضمان الاجتماعي 9500.000 التابعة للولايات - 30.000 التابعة للولايات 3.000.000 مجموع القسم الثالث 15.871.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 745.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 رقم الابواب العناوين 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز تسديد النفقات 34-12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز الادوات والاثاث 13-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز اللوازم 14-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز الالبسة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 303.000 336.000 510.000 46.000 التابعة للولايات 2.300.000 التابعة للولايات 1.000.000 التابعة للولايات 800.000 التابعة للولايات 1.800.000 التابعة للولايات - 250.000 34-21 مراكز التكوين المهني - تسديد النفقات 250.000 34- - 22 مراكز التكوين المهني - الادوات والاثاث 900.000 23-34 مراكز التكوين المهني - اللوازم 290.000 24-34 مراكز التكوين المهني - التكاليف الملحقة 280.0000 25-34 مراكز التكوين المهني - الالبسة 30.000 34-26 مراكز التكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتمرنين 2.300.000 31-34 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية تسديد النفقات 260.000 32-34 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - 33-34 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - الادوات والاثاث 275.000 اللوازم 170.000 34-34 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - التكاليف الملحقة 195.000 35-34 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - 36-34 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - الالبسة 12.000 تغذية التلاميذ 1.200.000 41-34 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد تسديد النفقات 800.000 42-34 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - الادوات والاثاث 165.000 43-34 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتااد - اللوازم 180.000 34 44 الإدارة البحرية مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد التكاليف الملحقة 495.000 45-34 الإثارة البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل

- الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - الالبسة 165.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز حظيرة السيارات 34-92 الإدارة المركزية - الايجارات 1.153.000 التابعة للولايات 8.600.000 80.000 34-93. مديريات الهياكل الاساسية والتجهيزات التابعة للولايات الايجارات 300.000 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية والخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 90.000

130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه 1 رقم الابواب 97-34 مديريات الهياكل العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار الاساسية والتجهيز التابعة للولايات النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 35 ΟΙ الادارة المركزية - 35 II مديريات الهياكل صيانة البنايات 420.000 مجموع القسم الرابع 26.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة صيانة البنايات 300.000 الاساسية والتجهيز التابعة للولايات 2.935.000 35 21 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى – صيانة البنايات 90.000 31-35 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية | الحظيرة المركزية للعتاد - صيانة البنايات 360.000 41-35 الطرق الوطنية - أشغال الصيانة والترميم 150.550.000 51 أشغال مكافحة المياه الضارة 12.800.000 35 - 35 61 الانارة البحرية -

  • والترميم المنارات والارشادات - أشغال الصيانة 2.225.000 35 62 الموانى البحرية - الاملاك البحرية - حماية الشواطيء البحرية أشغال الصيانة والترميم 3.350.000- 71-35 المطارات - أشغال الصيانة 2.350.000 مجموع القسم الخامس 174.960.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ المساهمة في تسيير المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الثالث 321.485.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تكملات المنح - الدروس بالمراسلة تعليم اللغة الوطنية 300.000 -43 21 مراكز التكوين والمتمرنين المهني - الرواتب المسبقة للتلاميذ 5.065.000 31-43 مدرسة مهندسى الاشغال العمومية - الرواتب المسبقة للتلاميذ 3.800.000 مجموع القسم الثالث 9.165.000 مجموع العنوان الرابع 9.165.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء 330.650.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 / مرسوم رقم 77-18 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977. هواري بومدين الجدول ( 1 ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية .. 6.600.000

- 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 996.500 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور

- ولواحقها 2.920.000 31 II مركز التوزيع السينمائي - الاجور الرئيسية 960.000

- 31 12 مركز التوزيع السينمائي - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 31 13 مركز التوزيع السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 21 مركز الثقافة والاعلام في الرئيسية 47.500 الجزائر ومعمل مزاب - الاجور 500.000 31 22 مركز الثقافة والاعلام في الجزائر معمل مزاب - التعويضات والمنح المختلفة 107.000 31-23 مركز الثقافة والاعلام في الجزائر معمل مزاب - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 120.000 41-31 مديريات الاخبار والثقافة في 31-42 مديريات الاخبار والثقافة في مختلفة الولايات - الاجور الرئيسية 600.000 الولايات - تعويضات ومنح 65.000

132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 43-31 مديريات الاخبار والثقافة في الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 120.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31.500 31 92- المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 13.167.500 • القسم الثاني المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 18.000 32 11- المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 1.800 ! مجموع القسم الثاني 19.800 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 ΟΙ الادارة المركزية 33-02 الادارة المركزية التكاليف الاجتماعية

  • مركز التوزيع السينمائي - المنح العائلية 1.000.000
  • مركز التوزيع السينمائي - المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية 400.000
  • مركز التوزيع السينمائي المساهمة في الخدمات الاجتماعية - 15.000 33 21 مركز الثقافة والاخبار في الجزائر ومعمل مزاب - المنح العائلية 25.000 33 22 مركز الثقافة والاخبار في الجزائر ومعمل مزاب - المنح الاختيارية 3.000 23-33 مركز الثقافة والاخبار في الجزائر ومعمل مزاب - الضمان الاجتماعي 20.000 33 24 مركز الثقافة والاخبار في الجزائر ومعمل مزاب المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.000 33 41 مديريات الاخبار 33 42 مديريات الاخبار 33 43- مديريات الاخبار 44-33 مديريات الاخبار الاجتماعية والثقافة للولايات المنح العائلية 60.000 والثقافة للولايات - المنح الاختيارية 1.500 والثقافة للولايات - الضمان الاجتماعي 22.500 والثقافة للولايات المساهمات في الخدمات 1.500 مجموع القسم الثالث 1.579.500

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الإدارة المركزية - تسديد النفقات

- 34 02 الأدارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 об طبع وتوزيع الصحائف والمجلات والسياسي - الاشهار في الصحافة الصحف الوطنية بالخارج 1.406.000 575.000 2.631.000 543.000 74.000 ذات الطابع الثقافي الاجنبية - توزيع 2.930.400 34 II مركز التوزيع السينمائى تسديد النفقات 140.000 34-12 مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث 60.000 34-13 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم 162.000 34-14 مركز التوزيع السينمائى - التكاليف الملحقة 34-15 مركز التوزيع السينمائي - الالبسة 20.000 15.000 34-21 مركز الثقافة والاعلام في الجزائر ومعمل مزاب - تسديد النفقات 28.000 34 22 - مركز الثقافة والاعلام في الجزائر ومعمل مزاب - الادوات

- والاثاث 45.000 34 23 مركز الثقافة والاعلام في الجزائر ومعمل مزاب - اللوازم 59.000

- 34 24 مركز الثقافة والاعلام في الجزائر ومعمل مزاب - التكاليف

- الملحقة 40.000 34 25 مركز الثقافة والاعلام في الجزائر ومعمل مزاب - الالبسة 3.800

  • مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - تسديد النفقات 4134 42-34 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - 43-34 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - 34 44- مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - 34 45 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات -
  • الادارة المركزية - حظيرة السيارات 90-34 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 32.000 الادوات والاثاث 100.000 اللوازم 180.000 التكاليف الملحقة 115-000 الالبسة 3.000 500.000 66.000 92-34 الادارة المركزية مركز التوزيع السينمائي - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 125.000 15.000 34 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة- على الدولة القسم الخامس 10.000 مجموع القسم الرابع 9.878-200 أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية مركز التوزيع السينمائي - صيانة البنايات 35 11 المصالح الخارجية – صيانة البنايات 875.000 30.000 مجموع القسم الخامس | 905.000

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) القسم السادس L اعانات التسيير 36 II اعانة التسيير للاذاعة والتلفيزيون الجزائرية 75.000.000 36 12 اعانة التسيير لوكالة الانباء الجزائرية 10.000.000 36 13 اعانة التسيير للمعهد الوطني للموسيقى 1.100.000

- 36 14 اعانة التسيير للمركز الجزائري للسينما 200.000

  • 8.000.000 36-15 اعانة التسيير للنشاطات المسرحية 36 16 اعانة التسيير للصحافة المكتوبة 7.350.000- 36 17 اعانة التسيير للمكتبة الوطنية 2.350.000 36 18 اعانة التسيير للمعهد الوطني للفن الدرامي والرقص 2.500.000 19-36 اعانة التسيير للمركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 1.000.000 36 اعانة التسيير للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة 4.600.000

36 21 اعانة التسيير لدور الثقافة 1.900.000 مجموع القسم السادس 114.000.000 القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية , 37 - ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 550.000 142 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي 1.600.000 43 02 منح للتلاميذ في الخارج ومنح للمتمرنين الاجانب في الجزائر 850.000

- مجموع القسم الثالث 2.450.000 مجموع العنوان الرابع 2.450.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاخبار والثقافة 145.000.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 مرسوم رقم 19 77-19 77 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يرسم مايلي : يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الصناعة والطاقة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر والطاقة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977

– ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III IO و 152 منه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . 1977 (المادة ( 10 ) . هواري بومدين الجدول (( (( أ )) )) . الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة في عام 1977 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II مديريات الصناعة الاجور الرئيسية 12.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 1.764.200 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 560.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الاجور الرئيسية 5.884.000 31-12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات التعويضات والمنح المختلفة 1.174.900 31 13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات

- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 321.900 90-31 الادارة المركزية - الامد 31-92 مديريات الصناعة مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 15.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الأمد 23.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 21.743.000

136 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 15.000 -32 II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات ريع حوادث العمل

- 31.000 مجموع القسم الثاني 46.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي

- 1.200.000 15.000 450.000 33 - II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - المنح العائلية 800.000 33-12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - المنح الاختيارية 31.000 13-33 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الضمان الاجتماعي

- 260.000 مجموع القسم الثالث 2.756.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث

- 34 03 الادارة المركزية - اللوازم

- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34 05 الادارة المركزية - الألبسة

- 34 08 نفقات تحكيم اللجان الدولية ضمن اطار

- 3.140.000 650.000 540.000 1.350.000 45.000 القانون البترولى واتفاقيات الجزائر - اتعاب المستشارين القانونيين 20.000 34 II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات تسديد النفقات 500.000 34 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الادوات والاثاث 700.000 34-13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات اللوازم

- 497.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 رقم الابواب 34 14- مديريات الصناعة العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) والطاقة والصناعة التقليدية للولايات

- التكاليف الملحقة 420.000 34-15 مديريات الصناعة الالبسة 90-34 الادارة المركزية - 34 91-91 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات

- 51.000 حظيرة السيارات 520.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - حظيرة السيارات 218.000 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 100.000 34-93 مديريات الصناعة الايجارات والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - 292.000 94-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 35 ΟΙ الادارة المركزية - 35 - II مديريات الصناعة 15.000 مجموع القسم الرابع 9.058.000 القسم الخامس اشغال الصيانة صيانة البنايات 430.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات صيانة البنايات 520.000 مجموع القسم الخامس 950.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية ( التكوين المهنى

  • 21 للصناعة التقليدية ) 800.000 مجموع القسم السادس 800.000 مجموع العنوان الثالث 35.353.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تعويضات لتلاميذ مراكز الصناعة التقليدية 1.000 مجموع القسم الثالث 1.000 مجموع العنوان الرابع 1.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصناعة والطاقة 35.354.000

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه مرسوم رقم 20 77-20 77 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يرسم يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر والشؤون رقم 76-114 76 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر 76 – 114 سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في

  • كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . المادة 2
  • الدينية . : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . 1977 (المادة ( 10 ) . الجدول «أ» هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.700.000 31-02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 580.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون – الاجور- ولواحقها 31 - II مديريات التعليم الاصلى والشؤون الدينية الاجور الرئيسية 31 12 مديريات التعليم الاصلى والشؤون الدينية التعويضات والمنح المختلفة 13-31 مديريات التعليم الاصلى والشؤون الدينية الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 31-31 مديرية التعليم الاصلى – الاجور الرئيسية- 300.000 التابعة للولايات 45.000.000 التابعة للولايات- 6.500.000 التابعة للولايات ولواحقها 300.000 39.600.000 31-32 مديرية التعليم الاصلى - التعويضات والمنح المختلفة 6.740.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد للبيان 92-31 مديريات التعليم الاصلى والشؤون الدينية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 102.720.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة (د.ج) الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 11 مديريات التعليم الاصلى والشؤون الدينية ريع حوادث العمل للبيان التابعة للولايات - 60.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 30.000 200,000 / 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60.000 33 II مديريات التعليم الاصلى والشؤون الدينية المنح العائلية 33 12 مديريات التعليم الاصلى والشؤون الدينية المنح الاختيارية 13-33 مديريات التعليم الاصلى والشؤون الدينية الضمان الاجتماعي التابعة للولايات - 7.800.000 التابعة للولايات - 300.000 التابعة للولايات - 2.900.000 مجموع القسم الثالث 11.790.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 11 مديريات التعليم الاصلى والشؤون الدينية تسديد النفقات 34 12 مديريات التعليم الاصلى والشؤون الدينية الادوات والاثاث 550.000 250.000 980.000 200.000 80.000 التابعة للولايات - 400.000 التابعة للولايات - 1.700.000 34 13 مديريات التعليم الاصلى والشؤون الدينية التابعة للولايات

- اللوازم 300.000 34 14 مديريات التعليم الاصلى والشؤون الدينية التابعة للولايات - التكاليف الملحقة 1.200.000 15-34 مديريات التعليم الاصلى والشؤون الدينية التابعة للولايات - الالبسة 34 31 مديرية التعليم الاصلى تسديد النفقات

- 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 45.000 2.000.000 500.000 34-91 مديريات التعليم الاصلى والشؤون الدينية التابعة للولايات - حظيرة السيارات 450.000

رقم الابواب 92-34 الادارة المركزية 34 93- مديريات التعليم الايجارات

العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج)

  • الايجارات 60.000 الاصلى والشؤون الدينية التابعة للولايات - 60.000 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 10.000 35 ΟΙ الادارة المركزية 35 - II مديريات التعليم مجموع القسم الرابع 8.785.000 القسم الخامس اشغال الصيانة
  • صيانة واصلاح البنايات 100.000 الاصلى والشؤون الدينية التابعة للولايات - صيانة واصلاح البنايات 600.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس اعانات التسيير 31-36 اعانة لتسيير مؤسسات التعليم الاصلي 8.000.000 36 41 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي- 1.500.000 51-36 اعانة لتسيير مدرسة الاطارات بمفتاح 500.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الحج الى بيت الله الحرام 750.000 4-37 نفقات تنظيم الملتقى حول الفكر الاسلامي 1.800.000 43-31 المنح مجموع القسم السابع 2.550.000 مجموع العنوان الثالث. 136.605.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 141.605.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 مرسوم رقم 21 77-21 77 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضي الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول … الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.100.000

- 31 02 الادارة المركزية - التعويضات

- 31 03 الادارة المركزية - الموظفون

- ولواحقها والمنح المختلفة 400.000 المناوبون والمياومون - الاجور 80.000 31 - II مديريات السياحة التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 1.500.000 31-12 مديريات السياحة التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 200.000 31-13 مديريات السياحة التابعة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور والواحقها 40.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان 31-92 مديريات السياحة التابعة للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية ) للبيان مجموع القسم الاول | 5.320.000

142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 10.000 32 - II مديريات السياحة التابعة للولايات - ريع حوادث العمل للبينان مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 ΟΙ الادارة المركزية - 33 02 الادارة المركزية التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 700.000 المنح الاختيارية 13.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 110.000 33 04 الادارة المركزية - 33 - II مديريات السياحة المساهمة في الخدمات الاجتماعية 000, التابعة للولايات - المنح العائلية 130.000 33 12 مديريات السياحة التابعة للولايات - المنح الاختيارية 9.000 33-13 مديريات السياحة التابعة للولايات - الضمان الاجتماعي 50.000 33-14 مديريات السياحة الاجتماعية التابعة للولايات - المساهمة في الخدمات 000 : 8 مجموع القسم الثالث 1.032.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية -

- تسديد النفقات 250.000 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 130.000

- 34-03 الادارة المركزية - 34 04 الادارة المركزية -

- اللوازم 165.000- التكاليف الملحقة 240.000 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 30.000

- 34 - II مديريات السياحة 34 12 مديريات السياحة

- 34-13 مديريات السياحة 34 حه 14 مديريات السياحة التابعة للولايات - تسديد النفقات 80.000 التابعة للولايات - الادوات والاثاث 140.000 التابعة للولايات اللوازم 55.000 التابعة للولايات - التكاليف الملحقة 100.000 15-34 مديريات السياحة التابعة للولايات - الالبسة II.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 290.000 1 مديريات السياحة التابعة للولايات - حظيرة السيارات 34-91 34 92 الادارة المركزية - 34-93 مديريات السياحة 97-34 النفقات القضائية على الدولة 100.000 الايجارات 10.000 التابعة للولايات - الايجارات 70.000 ، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 10.000 مجموع القسم الرابع . 1.681.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 150.000 35 - II مديريات السياحة التابعة للولايات - صيانة المباني 120.000 مجموع القسم السادس اعانة للتسيير 36 ΟΙ اعانات لمؤسسات التكوين الفندقي

- 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية

- 36 03 اعانة للمعهد العالي للسياحة

- 04-36 اعانة للمكتب الوطني للسياحة مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة « الجزائر » 37 02 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية القسم الخامس 270.000 2.300.000 4.650.000 1.500.000 7.500.000 القسم السادس 15.950.00 300.000 800.000 مجموع القسم السابع 1100.000 مجموع العنوان الثالث 25.363.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ التكوين المهني السياحي 80.000 مجموع القسم الثالث القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 80.000 350.000 44 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 120.000 44-05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات 120.000 مجموع القسم الرابع 590.000 مجموع العنوان الرابع 670.000 المجموع العام المخصص لوزارة السياحة | 26.033.000

مرسوم رقم 77-22 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يرسم مايلي : يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادت المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون , 1977 (المادة ( 10 )

الاعتمادات في عام 1977 رقم الابواب محرم عام 1397 حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977. المالية لسنة هواري بومدين الجدول - ا - المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.000.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 494.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 242.000 31 - المصالح الخارجية - مديريات العمل والشؤون الاجتماعية II للولايات - الاجور الرئيسية 7.215.000 31 12 المصالح الخارجية - مديريات العمل والشؤون الاجتماعية

  • للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 914.000 31-13 المصالح الخارجية - مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 225.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 20.000 31-92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة

الأمد 40.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 14.150.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ : الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 20.000 32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 21.000

- القسم الثالث مجموع القسم الثاني 41.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 10.000 170.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 10.000 11-33 المصالح الخارجية - المنح العائلية 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 880.000 10.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 268.000 14-33 المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية 6.000 مجموع القسم الثالث 1.854.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II المصالح الخارجية - مديريات العمل للولايات تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - مديريات العمل للولايات - الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - مديريات العمل للولايات - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - مديريات العمل للولايات التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - مديريات العمل للولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.013.000 278.000 297.000 350.000 16.000 والشؤون الاجتماعية 328.000 والشؤون الاجتماعية 280.000 والشؤون الاجتماعية 330.000 والشؤون الاجتماعية 347.000 والشؤون الاجتماعية 29.000 600.000 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 250.000 34 - . 92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - الدولة 270.000 160.000 التعويضات المترتبة على 100.000 مجموع القسم الرابع 4.648.000 1

146 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 11 صيانة بنايات المصالح الخارجية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الاعتمادات المفتوحة (دج) 200.000 300.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس إعانات للتسيير 36 II اعانة الى المكتب الوطني الجزائري لليد العاملة 13.624.000 36 21 اعانة الى المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة 12.500.000 36 31 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 10.000.000 36 41 اعانة الى المعاهد التقنولوجية. 36 51 اعانة الى مراكز التكوين المهني مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ 37 المؤتمرات والمعارض 16.697.000 103.000.000 القسم السادس 155.821.000 720.000 مجموع القسم السابع 720.000 مجموع العنوان الثالث 177.734.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 41-43 الاعانات والتعويضات ( مدرسة جنان اولادنا 42-43 الاعانات والتعويضات - مدرسة درارني ) 200.000 2.200.000 مجموع القسم الثالث 2.400.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساعدة السكان عن طريق توزيع الاغذية ذات والمساعدة بالالبسة 46 02 مكافحة التسول مجموع القسم السابع الضرورة الاولية 28-300.000 8.500.000 القسم السادس 36.800.000 النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 - ΟΙ المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي للمناجم 3.746.000 مجموع القسم السابع 3.746.000 مجموع العنوان الرابع 42.946.000 المجموع العام المخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 220.680.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 مرسوم رقم 77-23 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يرسم مايلي : يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر 114 76 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 رقم 76 - المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في و 152 منه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) . الاعتمادات المفتوحة التسيير رقم الأبواب هواري بومدين الجدول « أ » لوزير التجارة في عام 1977 برسم ميزانية والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 5.158.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 542.000 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II مديريات الولايات الرئيسية الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 570.000 للتجارة والاسعار والنقل - الاجور 8.300.000 31-12 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 31-13 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 300.000 31 21 المصالح في الخارج 31 22 المصالح في الخارج

  • الاجور الرئيسية 841.175
  • التعويضات والمنح المختلفة I.426.972 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 20.000 31 92 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 40.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان- مجموع القسم الأول. 18.198.147

148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربع حوادث العمل 20.000 32 11- مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - ريع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 - ΟΙ الادارة المركزية - 02-33 الادارة المركزية - 03-33 الادارة المركزية 04-33 الادارة المركزية - 33 11- مديريات الولايات 33 12 مديريات الولايات الاختيارية 13-33 مديريات المولايات الاجتماعي 33-14 مديريات الولايات التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 420.000 المنح الاختيارية 10.000 الضمان الاجتماعي 200.000 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 8.000 للتجارة والاسعار والنقل - المنح العائلية 612.000 للتجارة والاسعار والنقل - المنح 20.000 للتجارة والاسعار والنقل - الضمان 400.000 للتجارة والاسعار والنقل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 7.000 33-21 المصالح في الخارج - التكاليف الاجتماعية 266-353 34 ΟΙ الادارة المركزية -

- مجموع القسم الثالث 353 1943 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 1.475.000 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 120.000

- 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 445.000

- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 700.000

- 34 05 الادارة المركزية -

- 34 II مديريات الولايات

- النفقات 34 12 مديريات الولايات

- والاثاث 34 13 مديريات الولايات

- 14-34 مديريات الولايات الملحقة الألبسة 35.000 للتجارة والاسعار والنقل - تسديد 905.000 للتجارة والاسعار والنقل - الادوات 600.000 للتجارة والاسعار والنقل - اللوازم 395.000 للتجارة والاسعار والنقل - التكاليف 235.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 34-15 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الالبسة 40.000 21-34 المصالح في الخارج - تسديد النفقات 22-34 المصالح في الخارج - الادوات والاثاث 23-34 المصالح في الخارج - اللوازم 24-34 المصالح في الخارج - التكاليف الملحقة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 211.000 46.500 32.000 651.200 339.000 34-91 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل والمصالح في الخارج - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات

- 420.200 140.000 34 93 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الايجارات 120.000

  • النفقات القضائية 97-34 - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 10.000 القسم الرابع 6.919.900 100.000 35 - II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - صيانة البنايات 35-21 المصالح في الخارج – صيانة البنايات 132.000 7.600 مجموع القسم الخامس 239.600 القسم السادس اعانات للتسيير 36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة
  • ΟΙ 36 03 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتبريد 5.000.000 1.600.000
  • اعانة للمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض 6.645.000 36 - II مجموع القسم السادس 13.245.000 القسم السابع النفقات المختلفة تنظيم المؤتمرات الدولية 37 ΟΙ للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 40.586.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث : النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التدريبات 03-43 تشجيع التكوين مجموع 54.000 500.000 القسم الثالث 554.000 مجموع العنوان الرابع 554.000 المجموع العام المخصص لوزارة التجارة 41.140.000

150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه مرسوم رقم 77-24 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يرسم مايلي : يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم … المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، الشعبية … وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) . هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية في عام 1977 برسم ميزانية التسيير رقم الابواب والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 21.000.000 31 02 الادارة المركزية - مية 31-03 الادارة المركزية - ولواحقها التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 330.000 31 - II مديريات المصالح المالية للولايات - الاجور الرئيسية 153.000.000 31-12 مديريات المصالح المالية للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 14.500.000 31-13 مديريات المصالح المالية للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.900.000 31 21 المصالح المشتركة

- 31 22 المصالح المشتركة

- الاجور الرئيسية II.000.000

  • التعويضات والمنح المختلفة 2.370.000 31-23 المصالح المشتركة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-63 مديريات المصالح 000 1020 المالية للولايات - الاجور ولواحقها للموظفين غير المرسمين 3.500.000 64-31 المصالح المشتركة - الموظفون غير المرسمين - الاجور ولواحقها 3.000.000 31-90 الادارة المركزية - الامد مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 300.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين

الاعتمادات المفتوحة ( دج )

92-31 مديريات المصالح المالية للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد. 31 ** 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 740.000 البلدية 110.000 مجموع القسم الأول 216.770.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 11 مديريات المصالح المالية للولايات - ريع حوادث 30.000 العمل 300.000 مجموع القسم الثاني 330.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 3.400.000 200.000 1.600.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 950.000 33 - II مديريات المصالح المالية للولايات - المنح العائلية 20.000.000 33 12 مديريات المصالح المالية للولايات - المنح الاختيارية 200.000 33-13 مديريات المصالح المالية للولايات - الضمان الاجتماعي 7.500.000 33-14 مديريات المصالح المالية للولايات - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 30.000 مجموع القسم الثالث 33.880.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 400.000 1.000.000 2.700.000 2.800.000 200.000 34 II مديريات المصالح المالية للولايات تسديد النفقات 9.500.000 34 12 مديريات المصالح المالية للولايات - الادوات والاثاث 6.500.000 34 13 مديريات المصالح المالية للولايات - اللوازم 5.500.000 34-14 مديريات المصالح المالية للولايات - التكاليف الملحقة 6.340.000

152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 15-34 مديريات المصالح المالية للولايات - الالبسة 450.000 34-21 المصالح المشتركة

  • تسديد النفقات 2.100.000 34-22 المصالح المشتركة - الادوات والاثاث 1.800.000 23-34 المصالح المشتركة - اللوازم 10.300.000 34-24 المصالح المشتركة
  • التكاليف الملحقة 5.680.000 34-25 المصالح المشتركة - الالبسة 1.400.000 34-72 طبع وثائق الميزانية 90-34 الادارة المركزية - 50.000 حظيرة السيارات 1.900.000 91-34 مديريات المصالح المالية للولايات - حظيرة السيارات 4.000.000 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 1.860.000 34-93 مديريات المصالح المالية للولايات الايجارات 2.840.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 35 ΟΙ الادارة المركزية - 300.000 مجموع القسم الرابع 71.220.000 القسم الخامس اشغال الصيانة صيانة البنايات واصلاحها 3.000.000 35 - II مديريات المصالح المالية للولايات - صيانة البنايات واصلاحها 5.300.000 مجموع القسم الخامس 8.300.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة 5.000.000

مجموع القسم السادس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 335.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 مجموع العنوان الرابع 3.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة المالية 339.000.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 مرسوم رقم 77-25 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 1 يرسم مايلي : يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير رقم 76-114 المؤرخ المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء بموجب الامر المجاهدين ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . 1977 (المادة 10 ) . هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.860.000 31-02 الادارة المركزية 31 03 الادارة المركزية ولواحقها

  • التعويضات والمنح المختلفة 500.000
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور

    700.000 31 II المصالح الخارجية - المديريات الفرعية لقدماء المجاهدين بالولايات -- الاجور الرئيسية. 2.710.000 31 12 المصالح الخارجية - المديريات الفرعية لقدماء المجاهدين- بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 31 13 المصالح الخارجية - المديريات الفرعية لقدماء المجاهدين بالولايات - ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 210.000 31 21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الاجور الرئيسية 750.000 अ 22 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - التعويضات والمنح المختلفة 75.000

154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 23-31 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 50.000 31-31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الاجور الرئيسية 400.000 31 32- المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - التعويضات والمنح المختلفة 31 33 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام -

- والمياومون - الاجور ولواحقها 50.000 الموظفون المناوبون 30.000 41-31 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء - الاجور الرئيسية 6..300.000 31-42 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء - المختلفة 43-31 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - والمياومون - الاجور ولواحقها التعويضات والمنح 700.000 الموظفون المناوبون 110.000 9031 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد الادارة المركزية للبيان 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد - المصالح الخارجية 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 30.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 16.975.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربع حوادث العمل

- 32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 30.000 30.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33-04 الادارة المركزية الخدمات الاجتماعية 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 33 14 المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 750.000 30.000 190.000 40.000 2.000.000 40.000 350.000 30.000 القسم الثالث 3.430.000 485.000 410.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 رقم الابواب العناوين 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II المصالح الخارجية - المديريات الفرعية بالولايات - تسديد النفقات 34 12 34 المصالح الخارجية - المديريات الفرعية بالولايات - الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - المديريات الفرعية بالولايات - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية - المديريات الفرعية بالولايات - التكاليف الملحقة : 15-34 : المصالح الخارجية - المديريات الفرعية بالولايات - الالبسة الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 400.000 300.000 60.000 لقدماء المجاهدين 120.000 لقدماء المجاهدين 260.000 لقدماء المجاهدين 250.000 لقدماء المجاهدين 300.000 لقدماء المجاهدين 40.000 34 21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - تسديد النفقات 20.000 34-22 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الادوات والاثاث 1500.000 34-23 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - اللوازم 20.000 34-24 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة التكاليف الملحقة 40.000

- 25-34 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الالبسة 35.000 34-31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام تسديد النفقات 10.000 32-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الادوات والاثاث 60.000 34 33 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - اللوازم 30.000 34 34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - التكاليف الملحقة 55.000 35-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الالبسة 10.000 36-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الاغذية 170.000 41-34 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء تسديد النفقات 60.000 34-42 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء - الادوات والاثاث 140.000 34 43 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء - اللوازم 400.000 34 44 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - التكاليف الملحقة 400.000 45-34 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - 46-34 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - 34 90 الادارة المركزية - حطيرة السيارات 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات الالبسة 2.180.000 الاغذية 2.000.000 600.000 390.000 150.000 90.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع 10.000 القسم الرابع 10.995.000

156 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 11 صيانة بنايات المصالح الخارجية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الاعتمادات المفتوحة (د. ج ) 200.000 350.000 مجموع القسم الخامس 550.000 القسم السادس اعانات للتسيير 36 ΟΙ اعانة الى المتحف الوطني للمجاهد 30 02 اعانة الى مركز التكوين للفنون التقليدية 4.700.000 7.000.000 مجموع القسم السادس 11.700.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ 37 المؤتمرات ويوم قدماء المجاهدين 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 44.710.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي منح لاولاد الشهداء الذين يدرسون في 43 ΟΙ الثانوى نفقات التمرين 43 02 مؤسسات التعليم 600.000 100.000 1 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ معاشات لقدماء المجاهدين وضحايا الالغام و كبار العجزة من ضحايا المدنيين وذوى حقوقهم 426.000.000 46 02 تسديد نفقات النقل لقدماء المجاهدين وابناء الشهداء 700.000 03-46 نفقات العلاج بواسطة الحمامات المعدنية الحمامات 46-05 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن والاقامة في هذه 240.000 400.000 مجموع القسم السادس 340.000 427 مجموع العنوان الرابع 428.040.000 المجموع العام المخصص لوزارة قدماء المجاهدين 472.750.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 مرسوم رقم 77-26 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) . الجدول برسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . هواري بومدين

  • 1 - الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات الممنوحة ( دج ) دين قابل للاستهلاك 670 نفقات مالية 64.585.000 مجموع النفقات المالية : 64.585.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور المستخدمين العمال 8.650.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 15.250.000 6121 المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 222.500.000- 6122 أجور المستخدمين غير المرسمين المساعدين والمناوبين 5.700.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعيات خاصة للبيان 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح 34.520.000 1.560.000 الموظفين للبيان مجموع نفقات الموظفين 288.180.000

158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف الملحقة في نفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 63.100.000 618 الخدمات الاجتماعية 5.200.000

مجموع التكاليف الاجتماعية 68.300.000 الادوات وتسيير المصالح бо الشراءات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 630 الايجارات والتكاليف الايجارية 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات المجموع عن الادوات مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 680 التخصيص للاستهلاكات 690 نقصان المخزونات 691 استعمال الذخائر المكونة في السابق 693 المصاريف الاستثنائية 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات الثاني ) 62.630.000 12.360.000 15.000.000 29.850.000 2.950.000 3.810.000 12.350.000 وتسيير المصالح 138.950.000 5.910.000 80.000.000 للبيان للبيان للبيان التحويل إلى القسم 64.075.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان i 6943 فائض مخصص الى صندوق المدخولات التكميلية للمستخدمين للبيان مجموع المصاريف المختلفة 149.985.000 مجموع مصاريف التسيير 710.000.000 تخفض (عمليات الترتيب أشغال متممة من الادارة المجموع الصافي المخصص لوزارة طرف الادارة ولاجل 50.000.000 البريد والمواصلات 660.000000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 مرسوم رقم 77-27 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر

- سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76

المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977. هواري بومدين الجدول - ا - توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.200.000

  • الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31 02 31 03 الادارة المركزية - الموظفون
  • ولواحقها 1.091.000 المناوبون والمياومون - الاجور 404.000 31 II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية 8.000.000- 31 12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.0,6.000 31 13 مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور- ولواحقها 31 21 التربية البدنية والرياضية - 364.000 الاجور الرئيسية 34.000.000 31 22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 5.920.000- 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 23,363.000 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 3.840.000 31 43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون- الاجور ولواحقها 918.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 20.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة- الامد 20.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 55.000 مجموع القسم الاول 87.271.000

160 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل

- 32 - II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) ( 5.000 46.000 مجموع القسم الثاني 51.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 33 - ΟΙ 02 الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية

- 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 890.000 15.000 407.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 40.000

- 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية

- 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية

- 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 5.300.000 30.000 1.700.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 150.000 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

- 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة القسم الثالث 8.532.000 1.580.000 940.000 360.000 360.000 60.000 07-34 الادارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة لتسيير القرى الاشتراكية 1.000.000 34 08 الادارة المركزية - شراء اللوازم والادوات الرياضية الخاصة للتعليم العالي والبحث العلمي 34 II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات 34 12 مفتشيات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مفتشيات الولايات - اللوازم 14-34 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مفتشيات الولايات - الالبسة 200.000 I 370.000 340.000 500.000 520.000 60.000 34-21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 230.000 23-34 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 10.000.000 31-34 تدريبات الولائية والجهوية - تسديد النفقات I.230.000 34 41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 210.000 42-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 301.000 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 2.250.000 44-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 738.000 46-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 500.000 1345.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34-93 المصالح الخارجية الايجارات

الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 932.000 30.000 150.000 34 97- النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 25.256.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية 450.000 2.180.000 مجموع القسم الخامس 2.630.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات

  • اعانة لمكتب المركب الاولمبي 36 II 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي
  • اعانة الى مراكز الانقاذ 36 31- 32.440.000 9.700.000 4.500.000 19.750.000 41-36 اعانة لمكاتب حظيرات مختلف الرياضات للولايات 3.000.000 مجموع القسم السادس 69.390.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الاعلام والوثائق 37 II حماية التلاميذ 520.000 100.000 . 37 21 نفقات تنظيم واجراء المباريات الوطنية والدولية للرياضة | وللشبيبة 31-37 نفقات تنظيم واقامة العيد الوطني للشباب , 41-37 نفقات تحضير الالعاب الافريقية الثالثة 3.400.000 800.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 5.820.000 مجموع العنوان الثالث 198.950.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية . القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 03 الاعانات والتشجيعات 10.740.000 04-43 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى للمخيمات الصيفية 6.510.000 مجموع القسم الثالث 17.250.000 مجموع العنوان الرابع 17.250.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 216.200.000

162 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه مرسوم رقم 77-28 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يرسم مايلي : يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 رقم 76 - سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،

- والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977. الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) . 1 هواري بومدين الجدول « ا . الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31 - ΟΙ الادارة المركزية العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاجور الرئيسية 10.573.000

- 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 476.000

- 03-31 الادارة المركزية ولواحقها

  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 678.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 32 - ΟΙ الادارة المركزية -33 ΟΣ الادارة المركزية 30.000 مجموع القسم الاول 11.757.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
  • ربع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40-000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
  • المنح العائلية 550.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 رقم الأبواب العناوين 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 15.000 350.000 04-33 - الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية لكتابة الدولة للتخطيط 10.000 مجموع القسم الثالث 925.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 12 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 1.143.000 260.000 410.000 410.000 35.000 2.050.000 1.665.000 65.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 6.058.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح البنايات 90.000 مجموع القسم الخامس 90.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة التسيير لمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق 5.000.000 36 11 اعانة التسيير للمحافظة الوطنية للاعلام الآلى والبحث في الاعلام الآلي مجموع والمركز الدراسات 14.900.000 القسم السادس 19.900.000 مجموع العنوان الثالث 38.770.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ منح والمنح التكميلية المقدمة للمتمرنين بالخارج 30.000 مجموع القسم الثالث 30.000 مجموع العنوان الرابع 30.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتخطيط 38.800.000

164 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه مرسوم رقم 77-20 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر | سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم … المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . هواري بومدين الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتيات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 05-31 عمال الدولة التابعون لمصالح دراسات البيئة والبحث ومشاريع الانجازات المائية - التعويضات والمنح المختلفة 7.000.000 -31 об عمال الدولة التابعون لمصالح دراسات البيئة والبحث ومشاريع الانجازات المائية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 31 - II مديريات المياه للولايات - الاجور الرئيسية 14.000.000 31 12 مديريات المياه للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.665.000 13-31 مديريات المياه للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 2.000.000 31 15 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 15.500.000 31 16 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 2.800.000 31-33 مديريات دراسات البيئة والبحث عن المياه - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.670.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 8.300.000 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.020.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة

- الامد 000 : 10 92-31 مديريات المياه للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 48.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 67.713.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 - 32 II مديريات المياه للولايات - ريع حوادث العمل

- 124.000 150.000 مجموع القسم الثاني 274.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية i 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 33 - 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي

- 04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية . 33 - - 33 II مديريات المياه للولايات - المنح العائلية

- 33 12 مديريات المياه للولايات المنح الاختيارية

- 33 13 مديريات المياه للولايات - الضمان الاجتماعي 2.426.000 50.000 970.000 50.000 6.134.000 162.000 1.626.000 33 14 مديريات المياه للولايات الخدمات الاجتماعية

- 45.000 مجموع القسم الثالث 11.463.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 2.570.000 220.000 I 1.000.000 200.000 I 150.000

166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 34 II مديريات المياه للولايات - تسديد النفقات 1.900.000 34 12 مديريات المياه للولايات - الادوات والاثاث 1.000.000 13-34 مديريات المياه للولايات - اللوازم 1.069.000 14-34 مديريات المياه للولايات التكاليف الملحقة 1.050.000 15-34 مديريات المياه للولايات - الالبسة 168.000 34 18 وثائق تأمين مجاري المياه 1.500.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.500.000

- 91-34 مديريات المياه للولايات - حظيرة السيارات 4.583.000 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 500.000 93-34 مديريات المياه للولايات - الايجارات 450.000 34 97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 390.000 98-34 مديريات المياه للولايات النفقات القضائية ونفقات الخبرات والتعويضات المترتبة على الدولة 450.000 مجموع القسم الرابع 21.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 1.200.000 35 II صيانة بنايات مديريات المياه للولايات 1.000.000 35 16 المياه أشغال الصيانة والاصلاح 18.000.000 مجموع القسم الخامس 20.200.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة تسيير لمعهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي 4.450.000 36 II اعانة تسيير لمراكز التكوين المهني للمياه 4.450.000 مجموع القسم السادس 8.900.000 مجموع العنوان الثالث 130.250.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح تكملات المنح - التعويضات عن التدريبات 000.000.2

- مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للمياه 132.250.000

الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 مرسوم رقم 77-30 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 76 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للري برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977. هواري بومدين الجدول «ا» الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار I دفع الرسوم للدولة عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 4.210.000 2 مساهمة من الميزانية الملحقة التقاعد للموظفين 3 الوكالة الحسابية - الموظفون الرئيسية للرى لتأسيس معاشات 250.000 المرسمون والمتعاقدون - الاجور 80.000 4 الوكالة الحسابية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون التعويضات والمنح المختلفة 5 الوكالة الحسابية - الموظفون ولواحقها 6 المساحات المسقية - الموظفون الرئيسية 20.000 المناوبون والمياومون - الاجور 40.000 المرسمون والمتعاقدون - الاجور 600.000 7 المساحات المسقية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون التعويضات والمنح المختلفة 30.000 8 9 المساحات المسقية - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 6.500.000 9 المساحات المسقية - عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 10 المساحات المسقية - العمال المؤقتون القائمون بصيانة منشآت الرى - الاجور ولواحقها 5.500.000 II الوكالة الحسابية - الدفع الجزافي عن المرتبات والاجسور 6.000

168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الابواب العناوين 12 المساحات المسقية - الدفع الجزافي عن 13 الوكالة الحسابية - المنح العائلية 14 المساحات المسقية - المنح العائلية 15 الوكالة الحسابية - المنح الاختيارية 16 المساحات المسقية - المنح الاختيارية 17 الوكالة الحسابية - الضمان الاجتماعي 18 المساحات المسقية - الضمان الاجتماعي 19 الوكالة الحسابية - تسديد النفقات 20 الوكالة الحسابة - الادوات والاثاث 21 الوكالة الحسابية - اللوازم 22 الوكالة الحسابية - التكاليف الملحقة 23 الوكالة الحسابية - الالبسة 24 المساحات المسقية - تسديد النفقات 25 المساحات المسقية - الادوات والاثاث 26 المساحات المسقية - اللوازم 27 المساحات المسقية - التكاليف الملحقة 28 المساحات المسقية - الالبسة الاعتمادات المفتوحة بالدينار المرتبات والاجور 360.000 25.000 2.000.000 3.000 10.000 5.000 400.000 5.000 10.000 10.000 18.000 2.000 300.000 70.000 80.000 170.000 40.000 29 منشآت وشبكات الرى - نفقات الصيانة والاستغلال 2.110.000 30 الوكالة الحسابية - حظيرة السيارات 31 المساحات المسقية - حظيرة السيارات 32 الوكالة الحسابية - الايجارات 33 المساحات المسقية - الايجارات 34 الوكالة الحسابية - صيانة البنايات 35 المساحات المسقية - صيانة البنايات 36 النفقات المختلفة 40.000 200.000 I 15.000 20.000 10.000 40.000 121.000 المجموع العام المخصص للميزانية الملحقة للرى 010 25.000.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر