مرسوم رقم 77-19 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . 10 135 4
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الصناعة والطاقة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر والطاقة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 -- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .
والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III IO و 152 منه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . 1977 (المادة ( 10 ) .
هواري بومدين الجدول (( (( أ )) )) .
الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة في عام 1977 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II مديريات الصناعة الاجور الرئيسية 12.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 1.764.200 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 560.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الاجور الرئيسية 5.884.000 31-12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات التعويضات والمنح المختلفة 1.174.900 31 13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 321.900 90-31 الادارة المركزية - الامد 31-92 مديريات الصناعة مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 15.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الأمد 23.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 21.743.000 136 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 15.000 -32 II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات ريع حوادث العمل - 31.000 مجموع القسم الثاني 46.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي - 1.200.000 15.000 450.000
33 - II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - المنح العائلية 800.000 33-12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - المنح الاختيارية 31.000 13-33 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الضمان الاجتماعي - 260.000 مجموع القسم الثالث 2.756.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث - 34 03 الادارة المركزية - اللوازم - 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة - 34 05 الادارة المركزية - الألبسة - 34 08 نفقات تحكيم اللجان الدولية ضمن اطار - 3.140.000 650.000 540.000 1.350.000 45.000 القانون البترولى واتفاقيات الجزائر - اتعاب المستشارين القانونيين 20.000 34 II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات تسديد النفقات 500.000 34 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الادوات والاثاث 700.000 34-13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات اللوازم - 497.000 الأربعاء 6 صفر عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 رقم الابواب 34 14- مديريات الصناعة العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - التكاليف الملحقة 420.000 34-15 مديريات الصناعة الالبسة 90-34 الادارة المركزية - 34 91-91 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - 51.000 حظيرة السيارات 520.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - حظيرة السيارات 218.000 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 100.000 34-93 مديريات الصناعة الايجارات والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - 292.000 94-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 35 ΟΙ الادارة المركزية -
35 - II مديريات الصناعة 15.000 مجموع القسم الرابع 9.058.000 القسم الخامس اشغال الصيانة صيانة البنايات 430.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات صيانة البنايات 520.000 مجموع القسم الخامس 950.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية ( التكوين المهنى
- 21 للصناعة التقليدية ) 800.000 مجموع القسم السادس 800.000 مجموع العنوان الثالث 35.353.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تعويضات لتلاميذ مراكز الصناعة التقليدية 1.000 مجموع القسم الثالث 1.000 مجموع العنوان الرابع 1.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصناعة والطاقة 35.354.000 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-126
مرسوم رقم 77 126 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 957
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.