مرسوم رقم 77-12 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ديسمبر يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير 99 الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةان الاعتمادات المقيدة فى الباب 44-97 «الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية تدفع الى الحساب الخاص للخزينة رقم 033-302 : «عمليات متممة برسم الثورة الزراعية» بمجرد نشر هذا المرسوم، وتوزع بين مختلف الحسابات الفرعية قصد استعمالها من قبل الأمرين بالصرف المؤهلين لهذا الغرض وذلك طبقا لبرنامج الاستخدام الذي سيحدد بموجب مرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977.
هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.000.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 850.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 750.000
31 - II مديريات الفلاحة للولايات - الاجور الرئيسية 61.609.000 31 12 مديريات الفلاحة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 11.300.000 31-13 مديريات الفلاحة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-21 مستودعات الانتاج الحيواني - 31 22 مستودعات الانتاج الحيواني - 31-23 مستودعات الانتاج الحيواني - 31 31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي 900.000 الاجور الرئيسية 3.800.000 التعويضات والمنح المختلفة 900.000 الأجور ولواحقها لخدام الخيل 5.000.000
- الأجور الرئيسية 2.630.000 31 32 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحى - التعويضات والمنح المختلفة 530.000 31 33 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.640.000 31-41 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الأجور الرئيسية 31.000.000 31-42 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة 4.800.000 3 43- المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 860.000 الأربعاء 6 صفر عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية - 111 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 12.500.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة - الامد 15.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة - طويلة الامد 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 70.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 150.154.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32-11 المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 150.000 710.000 مجموع القسم الثاني 860.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية
33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 2.500.000 30.000 750.000 41.000 16.500.000 62.000 3.200.000 مجموع القسم الثالث 23.083.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 34 07 الادارة المركزية - أجور الخدمات المقدمة من - المحاسبة 34 IT مديريات الفلاحة للولايات تسديد النفقات - 34 12 مديريات الفلاحة للولايات الادوات والاثاث - 34 13 مديريات الفلاحة للولايات - اللوازم 34 14 مديريات الفلاحة للولايات - التكاليف الملحقة 34 15 مديريات الفلاحة للولايات - الالبسة 2.200.000 650.000 720.000 975.000 40.000 قبل تعاونيات 300.000 2.000.000 610.000 620.000 1.620.000 31.000 34 21 مستودعات الانتاج الحيواني - تسديد النفقات 210.000 34 22 مستودعات الانتاج الحيواني - الادوات والاثاث 200.000 34 23 مستودعات الانتاج الحيواني - اللوازم 1 2.000.000 112 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 24-34 مستودعات الانتاج الحيواني – - التكاليف الملحقة లంం • 360 25-34 مستودعات الانتاج الحيواني – الالبسة 125.000 34-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي تسديد النفقات 100.000 32-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأدوات 33-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اللوازم والأثاث 200.000 360.000 34-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي التكاليف الملحقة 700.000 34 35 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الألبسة 30.000
- المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - أغذية الطلاب والمتمرنين 34-36 34 41 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي تسديد النفقات 34 42 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي
- الادوات والاثاث 34 43 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي - اللوازم 34 44 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي
- التكاليف الملحقة 45-34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93- المصالح الخارجية الايجارات 2.500.000 واستصلاحها 545.000 واستصلاحها - 500.000 واستصلاحها - 750.000 واستصلاحها - 620.000 واستصلاحها - 1100.000 . 1.056.000 6.533.000 15.000 540.000 34 97- النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 245.000 مجموع القسم الرابع 28.455.000 القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 700.000 35 II المصالح الخارجية للفلاحة صيانة البنايات 3.100.000 - 35 12 أشغال الصيانة الخاصة بالتشجير 1.000.000 35 14 صيانة الاستغلالات الخاصة بمؤسسات التعليم الفلاحي 500.000 35 15 اشغال مقاومة الحريق - العتاد الكشف - الاشارة 300.000 - 35 16 أشغال مقاومة الحريق - صيانة الخنادق الواقية للحريق - تهيئة مراكز المراقبة - اشغال مختلفة 1.200.000 35 17 صيانة بنايات مستودعات الانتاج الحيواني - صيانة وسير - 700.000 استغلال مستودع الانتاج الحيواني بتيارت مجموع القسم الخامس 7.500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة التسيير المقدمة الى محافظات احياء الأراضي 8.000.000 - 36-21 اعانة التسيير الى معهد الكروم والخمور 3.400.000 36 31- اعانة التسيير الى المركز الوطني التربوي الفلاحي 2.000.000 الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 113 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 36-32 اعانة التسيير الى المعهد التقنولوجي الفلاحي لمستغانم 42.000.000 36-33 إعانة التسيير الى المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 32.000.000 36-41 اعانة التسيير الى المعهد الوطني للبحث الزراعي 17.200.000 51-36 اعانة التسيير الى معاهد التنمية 20.400.000 36 61-61 اعانة التسيير الى المعهد الوطني لحماية النباتات 13.000.000 مجموع القسم السادس 138.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي 650.000 02-37 نفقات تنظيم المؤتمرات 550.000 مجموع القسم السابع 200,000 I مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 349.252.000 النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ المنح 43 02 تعويضات للمتمرنين 03-43 التعميم الفلاحي 600.000 1.150.000 1.450.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات -44 ΟΙ المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام
44 - II احتياط خاص بالصيد 44 21 مشاتل الانتاج النباتي - 22-44 مكافحة الامراض الحيوانية والتدخلات 600.000 600.000 900.000 12.900.000 23-44 الاعانات المؤداة للشركات الفلاحية للاحتياط عن مرتبات المديرين والممرنين 24-44 مصاريف تسيير المكاتب وسيارات مراكز 610.000 التعميم 300.000 27-44 الاعانات المقدمة للهيئات المهنية المحدثة بقصد حماية النباتات 40.000 : 44-28 التشجيع للانتاج الحيواني 41-44 المشاركة في مصاريف تسيير جمعية تنمية 200.000 الرعى 50.000 44-97 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية 76.000.000 مجموع القسم الرابع 92.200.000 مجموع العنوان الرابع 95.400.000 المجموع العام المخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 444.652.000 114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.