مرسوم رقم 77-27 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 16 159
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977.
هواري بومدين الجدول - ا - توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.200.000
- الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31 02 31 03 الادارة المركزية - الموظفون
- ولواحقها 1.091.000 المناوبون والمياومون - الاجور 404.000 31 II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية 8.000.000 - 31 12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.0,6.000 31 13 مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور - ولواحقها 31 21 التربية البدنية والرياضية - 364.000 الاجور الرئيسية 34.000.000 31 22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 5.920.000 - 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 23,363.000 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 3.840.000 31 43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 918.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 20.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة - الامد 20.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 55.000 مجموع القسم الاول 87.271.000 160 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل -
32 - II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) ( 5.000 46.000 مجموع القسم الثاني 51.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 33 - ΟΙ 02 الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية - 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 890.000 15.000 407.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 40.000 - 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية - 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية - 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 5.300.000 30.000 1.700.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 150.000 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة القسم الثالث 8.532.000 1.580.000 940.000 360.000 360.000 60.000 07-34 الادارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة لتسيير القرى الاشتراكية 1.000.000 34 08 الادارة المركزية - شراء اللوازم والادوات الرياضية الخاصة للتعليم العالي والبحث العلمي 34 II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات 34 12 مفتشيات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مفتشيات الولايات - اللوازم 14-34 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مفتشيات الولايات - الالبسة 200.000 I 370.000 340.000 500.000 520.000 60.000 34-21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 230.000 23-34 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 10.000.000 31-34 تدريبات الولائية والجهوية - تسديد النفقات I.230.000 34 41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 210.000 42-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 301.000 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 2.250.000 44-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 738.000 46-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 500.000 1345.000 الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34-93 المصالح الخارجية الايجارات 161 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 932.000 30.000 150.000 34 97- النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 25.256.000 القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية
35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية 450.000 2.180.000 مجموع القسم الخامس 2.630.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات
- اعانة لمكتب المركب الاولمبي 36 II 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي
- اعانة الى مراكز الانقاذ 36 31- 32.440.000 9.700.000 4.500.000 19.750.000 41-36 اعانة لمكاتب حظيرات مختلف الرياضات للولايات 3.000.000 مجموع القسم السادس 69.390.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الاعلام والوثائق 37 II حماية التلاميذ 520.000 100.000 . 37 21 نفقات تنظيم واجراء المباريات الوطنية والدولية للرياضة | وللشبيبة 31-37 نفقات تنظيم واقامة العيد الوطني للشباب , 41-37 نفقات تحضير الالعاب الافريقية الثالثة 3.400.000 800.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 5.820.000 مجموع العنوان الثالث 198.950.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية . القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 03 الاعانات والتشجيعات 10.740.000 04-43 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى للمخيمات الصيفية 6.510.000 مجموع القسم الثالث 17.250.000 مجموع العنوان الرابع 17.250.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 216.200.000 162 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-136
مرسوم رقم 77-136 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة • 5. 5 1061
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.