مرسوم رقم 77-10 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 رقم 76 114 23 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 110 الشؤون الخارجية ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون بموجب الامر الخارجية، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114- رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ...
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977.
الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة , 1977 (المادة 10 ) .
هواري بومدين الجدول . ا .
توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب 31 01 الادارة المركزية العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- الاجور الرئيسية 4.500.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 03-31 الادارة المركزية ولواحقها
31 - II المصالح الموجودة -31 12 المصالح الموجودة 13-31 المصالح الموجودة
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 1.000.000 في الخارج - الاجور الرئيسية 41.500.000 في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة ... 40.000.000 في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.000.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة - الامد للبيان 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة - الامد 99-31 مرتبات الموظفين للبيان الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 91.000.000 104 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية ربع حوادث العمل مجموع القسم الثالث الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه | الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 40.000 للبيان القسم الثاني 40.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي
33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.500.000 20.000 1.000.000 2.000.000 20.000 4.960.000 القسم الثالث 9.500.000 6.000.000 1.300.000 1.200.000 5.000.000 250.000 34 II المصالح الموجودة فى الخارج - تسديد النفقات 25.000.000 - 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 6.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج اللوازم 3.500.000 14-34 المصالح الموجودة فى الخارج التكاليف الملحقة 10.500.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات - 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجارات 400.000 1.000.000 6.600.000 200.000 8.500.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع ................ 75.460.000 الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 35-11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - ΟΙ المؤتمرات الدولية 105 الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 1.000.000 4.500.000 الخامس ...... 5.500.000 1.000.000 37 II 21 نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 15.000.000 - 37-21 المصاريف المختلفة مجموع القسم مجموع العنوان الثالث العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
42 - ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية 500.000 السابع ..... 16.500.000 ............. 198.000.000 للبيان مجموع القسم الثاني ......... للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 2000.000- مجموع القسم السادس .......... 2000.000 مجموع العنوان الرابع .......... 2000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الخارجية ....... 200.000.000 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-180
مرسوم رقم 77-180 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1199
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.