مرسوم رقم 77-28 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 162 الأربعاء 99
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977.
الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) . 1 هواري بومدين الجدول « ا .
الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب
31 - ΟΙ الادارة المركزية العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاجور الرئيسية 10.573.000 - 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 476.000 - 03-31 الادارة المركزية ولواحقها
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 678.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد
32 - ΟΙ الادارة المركزية -33 ΟΣ الادارة المركزية 30.000 مجموع القسم الاول 11.757.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
- ربع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40-000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
- المنح العائلية 550.000 الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 رقم الأبواب العناوين 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 15.000 350.000 04-33 - الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية لكتابة الدولة للتخطيط 10.000 مجموع القسم الثالث 925.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 12 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 1.143.000 260.000 410.000 410.000 35.000 2.050.000 1.665.000 65.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 6.058.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح البنايات 90.000 مجموع القسم الخامس 90.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة التسيير لمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق 5.000.000 36 11 اعانة التسيير للمحافظة الوطنية للاعلام الآلى والبحث في الاعلام الآلي مجموع والمركز الدراسات 14.900.000 القسم السادس 19.900.000 مجموع العنوان الثالث 38.770.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ منح والمنح التكميلية المقدمة للمتمرنين بالخارج 30.000 مجموع القسم الثالث 30.000 مجموع العنوان الرابع 30.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتخطيط 38.800.000 164 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه مرسوم رقم 77-20 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر | سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 (المادة ( 10 ) يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ...
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 .
هواري بومدين الجدول «أ»
الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتيات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 05-31 عمال الدولة التابعون لمصالح دراسات البيئة والبحث ومشاريع الانجازات المائية - التعويضات والمنح المختلفة 7.000.000 -31 об عمال الدولة التابعون لمصالح دراسات البيئة والبحث ومشاريع الانجازات المائية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000
31 - II مديريات المياه للولايات - الاجور الرئيسية 14.000.000 31 12 مديريات المياه للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.665.000 13-31 مديريات المياه للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 2.000.000 31 15 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 15.500.000 31 16 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 2.800.000 31-33 مديريات دراسات البيئة والبحث عن المياه - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.670.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 8.300.000 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.020.000 الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة - الامد 000 : 10 92-31 مديريات المياه للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 48.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 67.713.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 - 32 II مديريات المياه للولايات - ريع حوادث العمل - 124.000 150.000 مجموع القسم الثاني 274.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية i 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 33 - 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي - 04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية .
33 - - 33 II مديريات المياه للولايات - المنح العائلية - 33 12 مديريات المياه للولايات المنح الاختيارية - 33 13 مديريات المياه للولايات - الضمان الاجتماعي 2.426.000 50.000 970.000 50.000 6.134.000 162.000 1.626.000 33 14 مديريات المياه للولايات الخدمات الاجتماعية - 45.000 مجموع القسم الثالث 11.463.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 2.570.000 220.000 I 1.000.000 200.000 I 150.000 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 34 II مديريات المياه للولايات - تسديد النفقات 1.900.000 34 12 مديريات المياه للولايات - الادوات والاثاث 1.000.000 13-34 مديريات المياه للولايات - اللوازم 1.069.000 14-34 مديريات المياه للولايات التكاليف الملحقة 1.050.000 15-34 مديريات المياه للولايات - الالبسة 168.000 34 18 وثائق تأمين مجاري المياه 1.500.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.500.000 - 91-34 مديريات المياه للولايات - حظيرة السيارات 4.583.000 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 500.000 93-34 مديريات المياه للولايات - الايجارات 450.000 34 97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 390.000 98-34 مديريات المياه للولايات النفقات القضائية ونفقات الخبرات والتعويضات المترتبة على الدولة 450.000 مجموع القسم الرابع 21.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 1.200.000 35 II صيانة بنايات مديريات المياه للولايات 1.000.000 35 16 المياه أشغال الصيانة والاصلاح 18.000.000 مجموع القسم الخامس 20.200.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة تسيير لمعهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي 4.450.000 36 II اعانة تسيير لمراكز التكوين المهني للمياه 4.450.000 مجموع القسم السادس 8.900.000 مجموع العنوان الثالث 130.250.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح تكملات المنح - التعويضات عن التدريبات 000.000.2 - مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للمياه 132.250.000 الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-170
مرسوم رقم 77-170 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 المدرسية 1158 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد كتابة الدولة للتخطيط في ميزانية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1158 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة والمالية 1158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.