مرسوم رقم 77-21 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 141
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 .
هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول ...
الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.100.000 - 31 02 الادارة المركزية - التعويضات - 31 03 الادارة المركزية - الموظفون - ولواحقها والمنح المختلفة 400.000 المناوبون والمياومون - الاجور 80.000
31 - II مديريات السياحة التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 1.500.000 31-12 مديريات السياحة التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 200.000 31-13 مديريات السياحة التابعة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور والواحقها 40.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان 31-92 مديريات السياحة التابعة للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية ) للبيان مجموع القسم الاول | 5.320.000 142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 10.000
32 - II مديريات السياحة التابعة للولايات - ريع حوادث العمل للبينان مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 ΟΙ الادارة المركزية - 33 02 الادارة المركزية التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 700.000 المنح الاختيارية 13.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 110.000 33 04 الادارة المركزية -
33 - II مديريات السياحة المساهمة في الخدمات الاجتماعية 000, التابعة للولايات - المنح العائلية 130.000 33 12 مديريات السياحة التابعة للولايات - المنح الاختيارية 9.000 33-13 مديريات السياحة التابعة للولايات - الضمان الاجتماعي 50.000 33-14 مديريات السياحة الاجتماعية التابعة للولايات - المساهمة في الخدمات 000 : 8 مجموع القسم الثالث 1.032.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - - تسديد النفقات 250.000 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 130.000 - 34-03 الادارة المركزية - 34 04 الادارة المركزية - - اللوازم 165.000- التكاليف الملحقة 240.000 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 30.000 -
34 - II مديريات السياحة 34 12 مديريات السياحة - 34-13 مديريات السياحة 34 حه 14 مديريات السياحة التابعة للولايات - تسديد النفقات 80.000 التابعة للولايات - الادوات والاثاث 140.000 التابعة للولايات اللوازم 55.000 التابعة للولايات - التكاليف الملحقة 100.000 15-34 مديريات السياحة التابعة للولايات - الالبسة II.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 290.000 1 مديريات السياحة التابعة للولايات - حظيرة السيارات 34-91 34 92 الادارة المركزية - 34-93 مديريات السياحة 97-34 النفقات القضائية على الدولة 100.000 الايجارات 10.000 التابعة للولايات - الايجارات 70.000 ، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 10.000 مجموع القسم الرابع . 1.681.000 الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 150.000
35 - II مديريات السياحة التابعة للولايات - صيانة المباني 120.000 مجموع القسم السادس اعانة للتسيير 36 ΟΙ اعانات لمؤسسات التكوين الفندقي - 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية - 36 03 اعانة للمعهد العالي للسياحة - 04-36 اعانة للمكتب الوطني للسياحة مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة « الجزائر » 37 02 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية القسم الخامس 270.000 2.300.000 4.650.000 1.500.000 7.500.000 القسم السادس 15.950.00 300.000 800.000 مجموع القسم السابع 1100.000 مجموع العنوان الثالث 25.363.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ التكوين المهني السياحي 80.000 مجموع القسم الثالث القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 80.000 350.000 44 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 120.000 44-05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات 120.000 مجموع القسم الرابع 590.000 مجموع العنوان الرابع 670.000 المجموع العام المخصص لوزارة السياحة | 26.033.000 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 77-181
مرسوم رقم 77-181 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة 1200
-
مرسوم رقم 77-135
مرسوم رقم 77-135 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.