قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.