قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 6 فبراير سنة 2017، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.