مرسوم رئاسي رقم 2000-94 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 8 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في ميادين الرياضة والترفيه الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في ميادين الرياضة والترفيه الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية جنوب إفريقيا في ميادين الرياضة والترفيه إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا أدناه ب "الطرفين وكل على حدة ب "الطرف".
- رغبة منهما في ترقية وتدعيم علاقات الصداقة الثنائية القائمة والتعاون في مجال الرياضة والترفيه.
وسعيا منهما إلى تشجيع وتطوير علاقات الصداقة من خلال تبادل برامج لفائدة المشاركين في الأنشطة الرياضية والترفيهية في كلا البلدين.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى الأهداف العامة
1 - يتضمن هذا الاتفاق إطار العمليات المفصلة لبرامج التعاون بين الطرفين في مجال الرياضة والترفيه وذلك على أساس التبادل والفائدة المشتركة
2 - يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل الاتصال والتعاون بين الهياكل الرياضية الموجودة في البلدين.
المادة 2 ميادين التعاون لقد حددت مجالات التعاون في ميداني الرياضة والترفيه كالآتي :
1 - تدريب الرياضيين والرياضيات والفرق،
2 - المنافسة الرياضية
3 - الإعلام والبحوث الخاصة بالرياضة والترفيه
4 - علوم الرياضة،
5 - تكوين المدربين
6 - تطوير الرياضات
7 - التسيير في مجال الرياضة،
8 - تطوير وتسيير المنشآت
9 - تكنولوجية الرياضة والهياكل والبرامج
10 - تبادل الخبرات في مجال التنظيم وتشغيل هياكل التسيير الرياضية والتكوين والإعلام الرياضي.
المادة 3
فتح المادةأشكال التعاون 1 تبعا للأهداف المحددة في هذا الاتفاق، يتوجب على الطرفين تشجيع إقامة الاتصالات والتعاون بين الهيئات والمنظمات والأشخاص المعنيين في كلا البلدين في الميادين المنصوص عليها في المادة 2.
2 - عند تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، يجب احترام استقلالية الهيئات والمؤسسات المعنية مع إقرار حريتها في إقامة علاقات متبادلة والحفاظ عليها وفقا لقوانين ودستور كل بلد. 3 يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون من خلال :
أ - تبادل الخبراء والموظفين التابعين للهيئات الحكومية المعنية والمدربين والمسيرين والرياضيين في مجالات الرياضة والترفيه، 3 صفر عام 1421ه الجريدة الرسمية ب تبادل الوسائل البيداغوجية حول الرياضة والترفيه وتطوير ونشر مشترك للوثائق
ج - تبادل المعلومات حول تطوير الرياضة وأساليب التدريب
د - التعاون في مجالات العلوم والإعلام الرياضي
ه - المشاركة المتبادلة في اللقاءات والمحاضرات والندوات المقامة في كلا البلدين.
المادة 4
فتح المادةالطابع المالي للاتفاق
1 - إن تكاليف أي برنامج سيتفق عليها من قبل الطرفين أو الهيئات أو المنظمات أو الأشخاص المشار إليها في المادة 3 الفقرة (1)،
2 - إن الخدمات والتجهيزات التي يقدمها أحد الطرفين بالإضافة إلى تلك الخاصة بتطبيق نشاط تعاوني محدد كما هو مذكور في المادة 5، ستقدم على أساس نظام تغطية المصاريف.
المادة 5
فتح المادةالتنفيذ 1 لتنفيذ وتطوير برامج خاصة تندرج ضمن هذا الاتفاق، ينبغي على الطرفين وضع ترتيبات كتابية. ويكون كل طرف مسؤولا على تنسيق تنفيذ العمليات المبرمجة في كلا البلدين
2 - تغطي هذه الترتيبات الخاصة التعاون والإجراءات وحماية الملكية الفكرية والتمويل ومواضيع أخرى،
3 - يقوم ممثلو الطرفين بمراجعة برنامج هذا الاتفاق ووضع رزنامة لنشاطات التعاون الممكنة.
المادة 6
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةفي حالة نزاع يتم تسوية أي نزاع بين الطرفين متعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق بالتراضي عن طريق التشاور والتفاوض.
المادة 8
فتح المادةبداية الدخول حيز التنفيذ والمدة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إبلاغ كل طرف الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق.
يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات ويمكن تجديده لمدة أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة 9
فتح المادةالإلغاء
1 - بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 8 الفقرة (2) ، يمكن كل طرف إنهاء هذا الاتفاق كتابيا بإشعار الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية على الأقل ستة أشهر (6) من قبل،
2 - لا يؤثر إلغاء الاتفاق على الالتزامات الخاصة بالبرامج التي تم الشروع في تطبيقها قبل تقرير النقض إلا في حالة ما إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإثباتا لذلك فإن الموقعين أدناه المفوضين تفويضا صحيحا من طرف حكومتيهما قد وقعا على هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، لكلا النصين نفس القوة القانونية.
حرر بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب الديمقراطية الشعبية إفريقيا لحسن موساوي عزيز باهاد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون نائب وزير الشؤون الخارجية، المكلّف الخارجية بالتعاون والشؤون المغاربية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.