مرسوم رئاسي رقم 2000-96 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليون دينار (156.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 3 صفر عام 1421 ه الجريدة رية / العدد 26 27
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 المادة 3: يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليون الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
دينار (156.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول 4 مايو سنة 2000 الملحق بهذا المرسوم.
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسية.
عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) 54.000.000 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. 45.500.000 مجموع القسم الأول 99.500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي. 30.900.000 مجموع القسم الثالث 30.900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المديرية العامة للجمارك - الدفع الجزافي. 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 136.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 136.400.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الفرع الجزئي المصالح اللامركزية المخصصة (دج) الثاني التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - المصالح التغذية. 19.600.000 مجموع القسم الرابع 19.600.000 مجموع العنوان الثالث 19.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.600.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.