مرسوم رئاسي رقم 2000-91 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الموقع في الجزائر يوم 26 أبريل سنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الموقع في الجزائر يوم 26 أبريل سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما أدناه معا ب "الطرفين" وكل على حدة ب "الطرف " )،
- اعتبارا لأهداف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية واعترافا منهما بأواصر الصداقة والأخوة القائمة بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير التعاون الإفريقي - الإفريقي في كافة المجالات،
- ورغبة منهما في تعزيز التفاهم والتضامن بين شعبيهما وضمان رفاهيتهما، ورغبة منهما في توسيع وتقوية التعاون المشترك في المجال السياسي والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي والصحي قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى إنشاء اللجنة المشتركة ينشيء الطرفان لجنة حكومية مشتركة جزائرية جنوب إفريقية للتعاون في المجال الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني يشار إليها أدناه "باللجنة المشتركة").
الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 أعضاء اللجنة المشتركة
1 - تتكون اللجنة المشتركة من وزيري خارجية البلدين وممثلين عن قطاعات التعاون المتفق عليها .
المادة 3
فتح المادةأهداف ومهام اللجنة المشتركة
1 - تكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن :
أ - تحديد مشاريع التعاون وسبل إنجازها في الميادين التالية :
1 - التنمية الاقتصادية مع التأكيد على القطاع الفلاحي والمنجمي والصناعي،
2 - التجارة والتنمية
3 - العلاقات المالية
4 - تطوير مجالي النقل والمواصلات داخل وخارج حدود البلدين
5 - تطوير موارد الطاقة 6 – تبادل المستشارين والخبراء والمهنيين المعنيين بما في ذلك المعلمين
7 - التعاون الاجتماعي الثقافي في مجال الإعلام والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة، وأي مجال آخر تحدده اللجنة المشتركة.
ب - الإشراف على تطبيق المشاريع المتفق عليها.
2 - يمكن اللجنة المشتركة أن تشكل من حين إلى آخر لجانا تقنية متخصصة متكونة من مسؤولين لتنفيذ مهامها إذا رأت ضرورة لذلك،
3 - يمكن اللجنة المشتركة أن تستعين بخدمات مؤسسات تقنية ومنظمات وشركات أو أفراد لجمع المعلومات أو للقيام بدراسات وبحوث طبقا لأحكام هذا الاتفاق. 4 تقترح اللجنة على كلا الطرفين الاتفاقات الضرورية للتعاون بينهما في شتى الميادين
5 - يمكن اللجنة مراجعة الاتفاقات المشار إليها في الفقرة 4 وعرض توصياتها من حين إلى آخر على الطرفين وذلك على ضوء الحاجيات الجديدة الناجمة عن التجربة العملية كما يمكنها حل المشاكل التي قد تنتج عن هذه الاتفاقات والتوصيات.
المادة 4
فتح المادةاجتماعات اللجنة وإجراءات عملها 1 تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين على الأقل في دورة عادية بالتناوب في الجزائر وفي جنوب إفريقيا أو في دورة استثنائية إذا طلب أحد الطرفين ذلك صراحة واستجاب الطرف الآخر .
2 - يتفق كلا الطرفين على تاريخ انعقاد دورات اللجنة وجدول أعمالها عن طريق القناة الدبلوماسية وباقتراح من حكومة البلد المضيف. 3 تتمتع اللجنة المشتركة بسلطة تحديد الإجراءات الخاصة بها.
4- تعرض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة على كلا الطرفين للنظر فيها.
المادة 5
فتح المادةالمصاريف يتكفل كل طرف متعاقد بمصاريف سفر وإقامة وفده المشارك في أعمال اللجنة المشتركة على أن يتحمل البلد المضيف مصاريف تنظيم عمل السكرتارية.
المادة 6
فتح المادةأحكام مختلفة
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند تاريخ إبلاغ كل طرف الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستوررية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق .
يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. 3 صفر عام 1421 ها ... الجريدة
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهائه وذلك ستة أشهر من قبل.
3 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
4 - لا ينبغي تأويل أحكام هذا الاتفاق على حساب اتفاقات تعاون أخرى مبرمة بين الطرفين المتعاقدين أو على حساب أي التزامات دولية أخرى تربط الطرفين المتعاقدين.
5 - تتم تسوية كل نزاع أو خلاف بين الطرفين يكون ناجما عن هذا الاتفاق أو متصلا به عن طريق التشاور أو التفاوض.
6 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على استكمال أي مشروع شرع فيه في إطار هذا الاتفاق قبل تاريخ الإنهاء ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرر بالجزائر يوم 26 أبريل سنة 1998 في نسختين باللغتين العربية والانجليزية. يتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب الديمقراطية الشعبية إفريقيا لحسن موساوي عزيز باهاد الوزير المنتدب لدى نائب وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.