مرسوم رئاسي رقم 2000-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 1998. 5 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال السياحة، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال السياحة، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة جزائرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال السياحة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا أدناه ب "الطرفين" وكل على حدة ب "الطرف"
عندما يتطلبه السياق)
- رغبة منهما في تقوية العلاقات بين بلديهما وتوسيع التعاون في مجال الترقية السياحية والتكوين وتبادل المعلومات بين بلديهما على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يولي الطرفان اهتماما خاصا بالتنمية وتوسيع العلاقات السياحية بين بلديهما قصد التعرف أكثر على تاريخ وثقافة ونمط حياة كل واحد منهما.
المادة 2 يسعى الطرفان إلى تشجيع التنمية السياحية بين بلديهما ، لا سيما السياحة المنظمة وإقامة علاقات بين الصناعات السياحية لكل من بلديهما .
المادة 3
فتح المادةيعمل الطرفان على تشجيع شركات الاستثمار في مجال السياحة.
المادة 4 من أجل تنمية التبادل السياحي بين بلديهما، يسعى الطرفان إلى تسهيل إجراءات السفر وفقا لقوانين كل من البلدين.
المادة 5
فتح المادة1 - قصد توفير المعلومات اللازمة لمواطني كل من البلدين بخصوص الإمكانيات السياحية في البلد الآخر، يعمل الطرفان على ترقية التبادل المشترك للمعلومات السياحية والوسائل الإشهارية والأفلام ووسائل العرض وكذا التبادل المشترك للصحفيين المتخصصين في الميدان السياحي. 3 صفر عام 1421 ه الجريدة 2 مع مراعاة قوانين كل من البلدين، تعفى الوسائل المشار إليها في الفقرة 1 من الرسوم الجمركية بشرط عدم تسويقها.
المادة 6
فتح المادة1 - لغرض تطبيق هذا الاتفاق تكون السلطة المعنية لكل من البلدين ممثلة كما يلي :
أ - عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة السياحة والصناعة التقليدية ب – عن جمهورية جنوب إفريقيا: وزارة الشؤون البيئية والسياحة أو أي شخص أو هيئة مفوضة لهذا الغرض
2 - خلال تطبيقها لهذا الاتفاق، يمكن السلطة المختصة لأحد الطرفين أن تعمل بالتشاور مع مسؤولي صناعتها السياحية.
3 - يلتقي ممثلو هذه السلطات إذا اقتضى الأمر، لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها العلاقات الثنائية المتعلقة بمجال السياحة.
المادة 7
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إبلاغ كل طرف الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق. يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 8
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق من الطرفين وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 9
فتح المادةيظل هذا الاتفاق ساري المفعول إلى أن يلغيه أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية على الأقل ستة أشهر من قبل.
جزائرية / العدد 26 وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حق التفويض من حكومتيهما على التوالي بتوقيع ووضع ختميهما على هذا الاتفاق ، في نسختين باللغتين العربية والانجليزية. لكلا النصين نفس القوة القانونية.
حرر بالجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998 .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب الديمقراطية الشعبية إفريقيا لحسن موساوي عزيز باهاد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون نائب وزير الشؤون الخارجية، المكلف الخارجية بالتعاون والشؤون المغاربية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.