مرسوم رئاسي رقم 2000-97 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 26 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن تحويل اعتماد 28
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف دينار (16.391.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف دينار (16.391.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة المركزية المؤتمرات والملتقيات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة 3 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.