مرسوم رئاسي رقم 2000-92 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 3 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال العلوم والتكنولوجيا ، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال العلوم والتكنولوجيا الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال العلوم والتكنولوجيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا أدناه ب "الطرفين وكل على حدة ب"الطرف"،
- اعتبارا أن تطوير العلاقات العلمية والتقنية يخدم مصلحة البلدين،
- ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في مجال العلوم والتكنولوجيا،
- واعتبارا أن مثل هذا التعاون سيرقي تطوير العلاقات الودية القائمة بين البلدين قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى الأهداف والمبادىء يعمل الطرفان على ترقية تطوير التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة.
المادة 2 كيفيات التعاون يتم التعاون بين الطرفين في مجال العلوم والتكنولوجيا عن طريق :
أ - تبادل العلميين والباحثين والمختصين والعلماء،
ب - تبادل المعلومات العلمية والتقنية والوثائق
ج - تنظيم ملتقيات ثنائية علمية وتقنية ودروس في مجالات ذات مصلحة متبادلة
د - تحديد مشترك للمشاكل العلمية والتقنية ووضع وتطبيق برامج بحث مشتركة واستغلال نتائج هذه الأبحاث في مجال الصناعة والفلاحة ومجالات أخرى، وكذا تبادل الخبرات والمهارات الناتجة عنها.
المادة 3
فتح المادةالعقود بين الهيئات المتعاونة
1 - يعمل الطرفان على ترقية التعاون بين منظماتهما ومؤسساتهما وهيئاتهما العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا قصد إبرام ، إذا اقتضى الأمر، البروتوكولات أو العقود الملائمة في إطار هذا الاتفاق،
2 - توقع البروتوكولات أو العقود التي ستكون أساس تطوير التعاون بين المنظمات والمؤسسات والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للقوانين السارية المفعول في كلا البلدين. ويشجع الطرفان المنظمات والمؤسسات والهيئات المذكورة لإدراج في هذه البروتوكولات أو العقود، وفي الموضع المناسب أحكام لما يأتي :
أ - مكافأة التصديق على المهارات واستغلال براءات الاختراع
ب - تبادل براءات الاختراع والطلب المشترك لبراءات ترتكز على مشاريع بحث وتطوير مشتركة، وكذا شروط تسويقها من قبل أحد الطرفين أو كليهما في كلا البلدين أو في بلد ثالث
ج - شروط الدخول في الإنتاج وتحقيق النتائج،
د - الأحكام والشروط المالية،
ه - الأحكام والشروط المطبقة على المعلومات التي تحصلت عليها المنظمات والمؤسسات والهيئات المذكورة أو على البروتوكولات أو العقود المذكورة.
المادة 4
فتح المادةالتجهيزات 1 يجب على الطرفين أو المنظمات والمؤسسات والهيئات المتعاونة، حسب الحالة، الاتفاق كتابيا على تسليم التجهيزات المطلوبة للبحث المشترك ودراسات الوحدات النموذجية المنشأة في إطار هذا الاتفاق.
2 - يتم تسليم التجهيزات والأجهزة المنتجة خلال تطبيق هذا الاتفاق، من بلد لآخر ، طبقا لما يتفق عليه الطرفان. 3 صفر عام 1421 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتبادل المعلومات يعمل الطرفان على ترقية التعاون بين المكتبات العلمية ومراكز الإعلام العلمي والتقني والمؤسسات العلمية لتبادل الكتب والدوريات وبيانات المراجع.
المادة 6
فتح المادةالطرف الثالث يجب على كل طرف ألا يبلغ المعلومات التي يحصل عليها هو أو موظفوه ، في إطار هذا الاتفاق، لأي طرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر.
المادة 7
فتح المادةالمسائل المالية
1 - يتكفل الطرف المرسل بمصاريف تنقل العلميين والمختصين بين البلدين، في حين يتم التكفل بالمصاريف الأخرى طبقا لأحكام يتفق عليها الطرفان كتابيا.
2 - يتم التكفل بالمصاريف المتعلقة بالتعاون بين منظمات ومؤسسات وهيئات الطرفين حسب ما تنص عليه المادة (3) طبقا لأحكام تتفق عليها المنظمات والمؤسسات والهيئات المذكورة.
المادة 8
فتح المادةمساعدة المواطنين يضمن كل طرف، مع مراعاة قوانينه الداخلية لمواطني الطرف الآخر المقيمين بترابه المساعدة والتسهيلات لتأدية المهام المخولة لهم، طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةالترقية والمتابعة
1 - تنشأ لجنة مشتركة تجتمع بناء على اتفاق الطرفين بالتناوب، في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي جمهورية جنوب إفريقيا.
2 - تتشكل اللجنة المشتركة من الموظفين المعنيين التابعين لكل طرف وتكلّف ب :
أ - ترقية وتوجيه تطبيق هذا الاتفاق، و ب متابعة وتقييم مدى تقدم نشاطات التعاون.
المادة 10
فتح المادةدخول الاتفاق حيز التنفيذ وإنهائه
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إبلاغ كل طرف الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق . يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة أولية تقدر بخمس سنوات ويجدّد تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهاء هذا الاتفاق ، اثنا عشر شهرا من قبل.
المادة 11
فتح المادةالتعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
وإثباتا لذلك، قام الممضيان أسفله المرخص لهما قانونا من قبل حكومتيهما على التوالي بتوقيع وختم هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية يتساوى النصان في القوة القانونية.
حرّر بالجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998.
عن وباسم حكومة عن وباسم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جنوب إفريقيا لحسن موساوي الوزير المنتدب لدى عزيز باهاد وزير الشؤون الخارجية، المكلف نائب وزير الشؤون بالتعاون والشؤون الخارجية المغاربية 8
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.