ج.ر عدد 86 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 60 أشهر وسنة

- في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا / 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر ، النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه

  • الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 350 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر 1967 يتضمن تعيين مستشار لدى رئاسة مجلس الوزراء 1298 وزارة المالية والتخطيط
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 25 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 والمتضمن تحديد المرتب الشهري لبعض الموظفين الموسميين . 1298 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل القرارات المؤرخة في 24 يونيو سنة 1964 والمتعلقة بتنظيم استعمال مياه الري في حوض مسقط المينة . 1299 وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 23 و 29 جمادى الاولى و 22 جمادى- الثانية عام 1387 الموافق 29 غشت و 4 و 27 سبتمبر سنة 1967 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية 1301 قراران مؤرخان فى 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 1302 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني . 1302 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التعليم المدرسي . 1302

1298 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد عدد الوظائف المطروحة للمسابقة الخاصة بالتبريز في الطب والصيدلة . 1303 . - قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 يتضمن الغاء واحداث اقسام في التعليم الابتدائي بعمالة قسنطينة 1303 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة

  • 1967 يتعلق بالمستودع المتنقل لفشك المتفجرات من الصنف الثالث .. 1308 وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 22 شعبان و 19 رمضان و 16 لى الحجة عام 1386 الموافق 6 و 31 ديسمبر سنة 1966 و 27 مارس سنة 1967 تتضمن حركة موظفين … 1309 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ت مرسوم رقم 67-201 مؤرخ في 22 جمادى الثانية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1387 ه . عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية 1310 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967 يتضمن التصريح بوجود منفعة عمومية في قطع أراضي فى بلدية مقلع (استدراك) . 1311 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 من عامل عمالة الجزائر يتضمن الاذن بانشاء شبكة قنوات الغاز القابل للاشتعال بواسطة الضغط وذلك عبر السكة الحديدية - الجزائر - قسنطينة والسكة الرابطة ثنية بتيزي وزو . 1312 بلاغات ، اعلانات- اعلان مؤرخ في 11 رجب عام 1387 موافق 15 اكتوبر- سنة 1967 من عامل عمالة سطيف يتضمن تحديد منطقة خاصة باستغلال مقالع انواع الطين اللحنية | والباريتين .. 1312 من مراسيم، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار لدى رئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، . وبناء على الاعتمادات المقيدة فى الباب 31-1 . (المادة (3 (3) ( من ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين النقيب السيد ايت مسعودان مستشارا لدى رئاسة مجلس الوزراء . المادة 2 : يحدد مرتب المعني بالامر على أساس الرقم الاستدلالي الإجمالي 510 . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 .. هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 25 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 والمتضمن تحديد المرتب الشهرى لبعض الموظفين الموسميين ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 63 159 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 والمتعلق بالمرتب - الادنى لمختلف المهن الممضمونة ،

الجمعة 16 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 1 | جمادى الأولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 والمتضمن تحديد المرتب الشهري لبعض الموظفين الموسميين ،

  • وبناء على الاعتمادات المقيدة فى الباب 37-22 من ميزانية وزارة الداخلية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلي : المادة الاولى : يتقاضى الموظفون الوقتيون والمياومون مرتبا يوميا يحدد ب 17,65 دينار » . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 20 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 25 سبتمبر سنة 1967 .. عن وزير المالية والتخطيط من وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي- قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل القرارات المؤرخة فى 24 يونيو | سنة 1964 والمتعلقة بتنظيم استعمال مياه الري في حوض مسقط المينة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1958 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية فيما يخص استعمال بعض المياه السطحية في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1946 والمتعلق | بتنظيم استعمال مياه الري في حوض المينة باستثناء المجرى | العالي لوادى الحداد ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 يناير سنة 1957 والمتضمن | تعديل المواد 12 و 13 و 17 و 18 من القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1946 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 يونيو سنة 1946 والمتعلق | بالنظام الخاص باستعمال مياه الري لمنابع حوض مسقط المينة والمجرى العالي لوادى الحداد ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1955 والمتضمن تعديل تعريفات أقساط الاتاوات المتعلقة بالماء والمنصوص عليه فى القرار المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1957 والمتضمن تعديل المواد 13 و 14 و 17 و 18 من القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1946 ، وبناء على تقرير المهندس الرئيس لدائرة الهندسة القروية والري الفلاحي بمستغانم ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان استعمال جميع مياه حوض مسقط وادى مينة لاجل الري وذلك بواسطة التحويل المجرد او بالضخ بما في ذلك روافد الوادى الرئيسي والوادي نفسه من منابعها الى المصعد المباشر لمنشآت الاخذ الدائرة غليزان تخضع لمقتضيات هذا القرار الذي يلغى ويعوض : قرار الوالي العام المؤرخ في 24 يونيو سنة 1946 والمتعلق بتنظيم مياه الري في حوض مسقط وادي مينة باستثناء ماخلة وادى الحداد العالي وجميع القرارات المعدلة . قرار الوالي العام المؤرخ فى 24 يونيو سنة 1946 والمتعلق بتنظيم استعمال مياه الري المجلوبة مباشرة من منابع حوض المسقط ومن المجرى العالي لوادى الحداد وكذا كل القرارات المعدلة ، وذلك فيما يتعلق بمآخذ الماء من القسم الأعلى لوادي الحداد الى غاية مآخذ الماء التابعة لنقابة الحشم . أن هذا القرار لا يطبق على الاستعمال المباشر الري المنابع حوض المسقط . المادة 2 : تمدد بموجب هذا القرار كل مآخذ الماء الماذون بها الى هذا اليوم، والعقارات المسقاة المطابقة هي العقارات المحددة في الرخص السابقة . المادة 3 : يخصص الماء لسقي العقارات المذكورة في المادة . السابقة وبالكيفية التي حددت فيها ولا يمكن استعمالها بدون رخصة لصالح عقارات اخرى . تحول الرخصة بحكم القانون عند انتقال العقار الى صاحبه الملك الجديد الذي يجب عليه ان يصرح بالتحويل الى وزين الفلاحة والاصلاح الزراعي فى أجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ انتقال الملكية اليه • ان كل تنازل عن اذن يتم بقطع النظر عن العقار الذي منح له يلغى بحكم القانون ويترتب عنه ابطال الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة عقار منتفع بالماء ، فان هذه الملكية التي توزع على اقسام العقار يجب ان تكون محل اذن جديد بحل محل الاذن الاول ..

1300 الجريدة الرسمية المادة 4 : ان كل اذن يمنح بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه يتم منحه مبدئيا لمدة غير محدودة ، غير انه يمكن تعديله او تقصير مدته او ابطاله في كل زمان ودون العويض او سابق انذار ، وذلك اما لفائدة الصحة العمومية ، واما لمنع حدوث الفيضانات ، أو لوضع حد لها ، واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وخاصة : 1 ) اذا لم يستعمله صاحبه خلال فترتين من الري الصيفي متتابعتين كما حددتا في المادة 6 ادناه ، ب ) اذا استعملت المياه الدورية غير الاستعمال الذي منح الاذن لأجله ، ج ) اذا تنازل عنه صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د ) اذا لم تدفع الاتاوات المقررة فى المادة 13 من هذا القرار وذلك في ظرف شهرين بعد استلام الامر بالدفع ، ه ) اذا خالف صاحب الاذن أحكام المادة 3 اعلاه ولا يمكن لصاحب الاذن ان يطالب بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير في مدة الاذن او اصبح هذا الاذن غير صالح للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو حالات قوة قاهرة . ولا يمكن له كذلك أن يطالب بأي تعويض في حالة ما اذا امر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على اثر حدوث نقصان في الماء بتنظيم موقت الفرض منه ضمان تزويد السكان بالماء لو ورد المواشي وتوزيع الكمية الباقية منه بين بعض من يعود اليهم الحق في الماء لانقاذ مزارعهم الدائمة وعلاوة على ذلك يمكن تعديل الاذن المذكور او تقصير مدته و ابطاله في كل زمان مع سابق انذار او بدونه اذا اقتضى ذلك الصالح العام ويمكن لصاحب الاذن ان يطالب بتعويض ذا لحقته خسارة مباشرة بسبب هذا التعديل او التقصير او الابطال ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من بوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد اتمام نفس الاجراءات التي سبقت اتخاذ القرار العام المتعلق بالاذن المنصوص عليه في المادة 2 من هذا النص والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . المادة . : يتحتم على المأذون لهم ان يجتنبوا تكون مستنقعات اقد تتحول الى اوكار لحمى المستنقعات التي ينطوى عليها الخطر يهدد الصحة العمومية ، ويجب عليهم أن يوجهوا ريهم تكيفية لا تتكون معها أوكار لبعوض الملاريا . ويجب عليهم الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليهم لهذا الغرض اعوان مصلحة الهندسة القروية | والمري الفلاحي أو مصلحة محاربة الملاريا . المادة 6 : تبتدىء سنة الري فى 15 اكتوبر من كل سنة نتهى في 14 اكتوبر من السنة الموالية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1387 ه الفترة الأولى : تبتدىء فى 15 اكتوبر وتنتهي في اول مارس أي خمسة اشهر ونصف وتدعى فترة الري الشتوى . الفترة الثانية : تبتدى في أول مارس وتنتهي في 14 اكتوبر وهي فترة عادية وتدعى فترة الري الصيفي . المادة 7 : تحدد كل سنة كميات المياه المستعملة في كل هكتار وبالنسبة لكل نوع من الزراعة خلال كل فترة من هاتين الفترتين من قبل مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بالاستناد الى كميات المأذون بها في دائرة المينة • تحول كميات الماء الى مصب وهمي دائم . المادة 8 : يجب على كل منتفع ان يسلم لمصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي - قبل اول اكتوبر بالنسبة للفترة الشتوية وقبل 15 يناير بالنسبة للفترة العادية - تصريحا كتابيا بالنسبة للفترة المطابقة . ويجب أن يتضمن هذا التصريح التعيين بالهكتارات والآرات والسنتيارات المساحة الاراضي التي جرى الاعتراف بقابليتها للري في قرار الترخيص والتي ينوى المنتفع ان يخصصها لكل نوع من الزراعة خلال الفترة المعتبرة . وتعلم مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي صاحب التصريح قبل أول نوفمبر بالنسبة للفترة العادية بكمية الماء الذي يخول له الحق فيها بموجب هذا التصريح . يجب على نقابات الري ان تقدم طلبا جماعيا بالنسبة لمجموع اعضائها . المادة 9 : تحول كميات المياه الماذون بها نهائيا الى نوبات و توضع المواقيت من طرف مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار الى اقصى حد للامكانيات العملية للري المتمم بالكمية الحقيقية الممنوحة فورا ( يد الماء ) وحسب المدة . يسلم اعوان مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي الى كل منتفع قبل بداية كل فترة ومقابل التوقيع على دفتر خاص ، بطاقة لاوقات معينة تبين فيها ايام الاسبوع وساعات فتح واغلاق كل مأخذ من الوادى ، وكذا كل نوبة خصوصية ، وفى حالة ما اذا كان المأخذ ستخدمه تستخدمه نقابة ري فان مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي تبذل وسعها لمنح كمية ثابتة طيلة مدة الفترة على ان تأخذ النقابة على عاتقها توزيع الماء بين المنتمين اليها . المادة 10 : اذا كان المأخذ يستخدمه منتفع واحد فانه يكلف تحت مسؤوليته بفتح واغلاق جهاز الاخذ خلال الساعات المحددة في بطاقة التوقيت . واذا كان المأخذ يستخدمه عدة منتفعين يجب على هؤلاء ان يعينوا واحدا منهم ويطلبوا الموافقة عليه من قبل مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ليكلف بفتح واغلاق الجهاز عند الساعات المحددة فى بطاقات التوقيت . وفي هذا الاحتمال الاخير وفي حالة معاينة مخالفة للتوقيت

الجمعة 16 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 من قبل العون المكلف بالضبط فان المخالف يكون هذا الذى كلف بسقي الاراضي والذى انتفع بواسطة الماء المأخوذ على هذا الطريقة من الوادى خارج الساعات القانونية المادة 11 : ان الاعوان المكلفين بالضبط وبنوبات الماء عام 1387 الموافق 29 غشت و 4 و 27 سبتمبر سنة 1967 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارين مؤرخين في 23 و 29 جمادى الاولى عام وبمراقبة الري يكونون من حراس الأودية المحلفين التابعين | 1387 الموافق 29 غشت و 4 سبتمبر سنة 1967 أكتسبت لمصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي لا غير . المادة 12 : أن صيانة منشآت التحويل الموجودة عند تاريخ هذا القرار وكذا اعادة بنائها فى حالة اتلافها تتم مجانا من قبل مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ، ان جهاز اخذ كل نوبة جارية أو مرفوعة بواسطة الضخ الموضوعة من طرف الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدتان الآتية أسماؤهما : السيدة عزيز الحرمى فاطمة ، زوجة المجداني بن عيسى المرخص لهم يجب ان توافق عليها مصلحة الهندسة القروية | المولودة فى 5 ابريل سنة 1925 بصفاقص (تونس) والري الفلاحي ويجب ان تتضمن المآخذ دائما جهازا لقياس • السيدة الشهيد زهور ، زوجة بورابح بو عبد الله ، الكمية وعلى الخصوص يجب ان تكون منشآت الضخ مجهزة | المولودة سنة 1943 بمكناس ( المغرب ) . بعداد للجمع من نوع ملائم . المادة 13 : ان ثمن الماء يدفعه كل منتفع اجمالا عن فترة الري الصيفي . وتكون كمية الماء الواجب ادخالها في الحساب هي الكمية المأذون بها خلال الفترة المعتبرة . تكون الاتاوة المقبوضة عن كل متر مكعب من الماء مساوية لنصف الاتاوة المطلوبة عن كل متر مكعب من الماء المرفوع بالجذب من المنتفعين بالسقي فى دائرة المينة وتضاعف هذه الاتاوة فيما يخص الامتار المكعبة من الماء المستعمل علاوة على الكمية المأذون بها . وتدرج الاتاوات في سجلات منطقة المينة وتطلب الاتاوات | عن الماء المستهلك من قبل نقابة الري ، من النقابة نفسها لا من أعضائها المادة 14 : يمكن مراجعة التعريفات المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القرار سنويا بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد استطلاع رأي المهندس الرئيس الدائرة الهندسة القروية والري الفلاحي . المادة 15 : يتحتم على المرخص لهم ان يمتثلوا لجميع الانظمة السارية والتي ستقرر بشأن الاتاوات عن استعمال الماء والضبط وكيفية توزيع المياه وتقسيمها المادة 16 : يكلف المهندس الرئيس لدائرة الهندسة القروية والري الفلاحي بمستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 عبد النور علي يحيى وزارة العدل قرارات مؤرخة في 23 و 29 جمادى الاولى و 22 جمادى الثانية

  • - بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 أكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 الصادر في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن :
  • السيدة عذاب آمنة ، زوجة بيدارى حميدة ، المولودة فى 7 ابريل سنة 1901 بورهان .
  • السيدة عمارة بنت بكاي ، زوجة قهواجي احمد ، المولودة في 12 يناير سنة 1928 بندرومة ( تلمسان ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن زعيم عمارة . السيدة عيادة بنت محمد، زوجة شقراني الصغير بوعلام، المولودة سنة 1925 ببني بوغافور ، الناظور ( المغرب ) .
  • السيدة عزوز فاطمة ، زوجة سليماني احمد شريف ، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1935 بحسين داي (الجزائر) …
  • السيدة بربار انجيل هانريات ، زوجة نهار شير ، . المولودة فى 12 مارس سنة 1909 بقصر البخاري ( المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : بربار فاطمة السيدة ابن مبارك هاشمية ، زوجة برفاس عبد القادر ) المولودة سنة 1922 بمستغانم .
  • السيدة بريكاوى عائشة ، زوجة طيطاف التهامي ، المولودة سنة 1948 ببشار ( الساورة ) . السيدة بيل مادلين زوئي مارى ، زوجة جورديخ جورديخ المولودة في 27 يناير سنة 1927 بسانت ميشال (بلجيكا) …
  • السيدة كايي لوسيان ، زوجة سلام علي ، المواردة في 19 يوليو سنة 1920 بسانت جرمان بلاي عمالة الساؤون ووان فرنسا
  • السيدة ديشان جاكلين سوزان ، زوجة آيت مختار

1302 الجريدة الرسمية محمد اوسالم ، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1930 بسانت صافان (عمالة فيان فرنسا . السيدة جمال الزهراء ، زوجة بالنسيب عبد القادر ، المولودة في 22 يوليو سنة 1941 بمدينة تونس (تونس) .

  • السيدة فاطمة بنت عمار ، زوجة ايزيدي ميلود ، المولودة سنة 1916 ببني بويفرور (المغرب) .
  • السيدة فاطمة بنت الحبيب ، زوجة بزاوية احمد ، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1937 بجبالة ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحبيب فاطمة بنت الحبيب
  • السيدة فاطمة بنت السعيد ، زوجة قلاي عدة عبد القادر ، المولودة فى 28 يناير سنة 1928 بالمالح (وهران). السيدة كرزازى حليمة ، زوجة ابن الزهراء نور الدين ، المولودة في 28 يناير سنة 1927 ببركان اقليم وجدة (المغرب).
  • السيدة خيرة بنت منور ، زوجة شعبان محمد ، المولودة في 11 يناير سنة 1932 باولاد ميمون (تلمسان) السيدة خيرة بنت محمد ، زوجة بونسبعية عبد القادر، المولودة في 12 غشت سنة 1931 بسيق (وهران) . السيدة خيرة بنت حمادي ، زوجة ميلود بن احمد ، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1935 بسيدي بلعباس (وهران) .
  • السيدة العوام خديجة ، زوجة الشاذلي محمد ، المولودة سنة 1938 بالحوانيت (تلمسان) . السيدة لوجر و ريموند فرانسواز ، زوجة عبو حمادي ، المولودة في 22 يوليو سنة 1930 بسانت جوليان لي فيل عمالة لوب فرنسا .
  • السيدة معزاوى آمنة ، زوجة مؤمن محمد ، المولودة سنة 1935 ببشار ( الساورة ) . السيدة ميرة بنت محمد ، زوجة رباح قدور ، المولودة في 19 يونيو سنة 1930 بوهران .
  • السيدة نادادور مارسيديس ، زوجة درارجة عمار ، المولودة في 20 اكتوبر سنة 1928 بباسترانة ( اسبانيا ) السيدة نيكولا هيلان ، زوجة مسعود ابركان عبد الرحمن المولودة في 4 أبريل سنة 1926 ببوندي عمالة السين) فرنسا. السيدة رباح خديجة ، زوجة مقداد بغدادي ، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1937 بحاسي الغالة (وهران) . السيدة رحالي فاطمة ، زوجة مالكي الطيب ، المولودة سنة 1929 بمكناس (المغرب)
  • السيدة رايس فاطمة ، زوجة بوتارن محمد ، المولودة سنة 1931 بوهران .
  • السيدة صحراوي عائشة ، زوجة بوقاسم احمد ، ولودة سنة 1925 ببني صاف (تلمسان) . السيدة شلا شتار جاكلين ، زوجة بسطانجي السعيد ، المولودة في 17 اكتوبر سنة 1925 بباريس القسم 12 ( عمالة للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1387 ه | السين ( فرنسا ، وتدعى من الآن فصاعدا : شلاشتار غانية . السيدة ميهون جاكلين جونفياف ، زوجة دهليس محمد، المولودة في 7 يونيو سنة 1944 بنيس ) عمالة الالب ماريتيم ) فرنسا . السيدة تواتي فاطمة ، زوجة بوزانة عمار ، المولودة في - 11 مارس سنة 1934 بمدينة عين الدراهم (تونس)
  • السيدة زعيمي خيرة ، زوجة برابح الطاهر ، المولودة سنة 1930 بدوار كيحل بلدية تارقة (وهران) .
  • السيدة الزهراء بنت عمار ، زوجة بوحة ميلود ، المولودة سنة 1927 بمسرغين (وهران) . السيدة الزهراء بنت دحمان ، زوجة براوى بغفور ، المولودة سنة 1929 ببوذنيب (المغرب) . السيدة الزهراء بنت سي محمد ، زوجة بوخالفة محمد، المولودة فى 11 يونيو سنة 1933 بعين تموشنت (وهران) • قراران مؤرخان في 1 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 انتدب موقتا السيد محمد غماري المستشار بالمجلس القضائي بتلمسان ليمارس بالاضافة الى مهامه مهام مستشار مساعد بغرفة الاتهام بتلمسان . بموجب قرار مؤرخ فى 1 رجب عام 1387 الموافق 5 أكتوبر سنة 1967 انتدب موقتا السيد عبد الرحمن بن عتو المستشار بالمجلس القضائي بتلمسان ليمارس بالاضافة الى مهامه مهام قاضي تحقيق بمحكمة تلمسان . وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني بموجب مرسوم مؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 انهي انتداب السيد ابن سالم دمرجي بوصفه مديرا للتعليم الابتدائي والثانوى والتقني المدعو لمهام أخرى • مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التعليم المدرسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

الجمعة 16 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، ب وبمقتضى المرسوم رقم 67-185 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387. الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد احمد بن بليدية مديرا للتعليم المدرسي .. المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد عدد الوظائف المطروحة للمسابقة الخاصة بالتبريز في الطب والصيدلة ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، بناء على المرسوم رقم 66 310 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث دبلوم دكتور في جراحة الاسنان ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى | الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم مسابقة استشفائية جامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة الجامعة الجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 67 184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق - 14 سبتمبر سنة 1967 ،

  • وبقمتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 8 مارس سنة 1967 والمتضمن اجراء مسابقة وطنية للتبريز فى الطب والصيدلة وامراض الاسنان والفم ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 | جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد عدد الوظائف المطروحة للمسابقة الخاصة بالتبريز في الطب والصيدلة ، وبناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 1 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد عدد الوظائف المطروحة للمسابقة الخاصة بالتبريز فى الطب والصيدلة وفقا للنص الوارد فيما بعد. تطرح للمسابقة لفائدة الاجانب بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية في الجزائر ووهران وقسنطينة الوظائف التالية : 1 - العلوم المصحية القسم 2 - الجراحة والاختصاصات الجراحية : الجراحة العامة علم امراض النساء وفن التوليد مبحث امراض العين ب ) العلوم الاساسية : القسم 2 - الصيدلة : الصيدلة الكيماوية T ج ) علم الاسنان والفم : جراحة الفم والاسنان والفك الوجهي 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 • وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية احمد طالب تجيني هدام قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 يتضمن الفاء واحداث أقسام في التعليم الابتدائي بعمالة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 ألفي ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1967، اقسام التعليم الابتدائي بعمالة قسنطينة المبينة ادناه : قسنطينة : المركز الاجتماعي بالبئر ، 3 اقسام ، من الثالث الى الأول. مدرسة بوياد للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر . مدرسة حي الشهداء للبنين ، قسم واحد ، السادس والعشرون …

1304 الجريدة الرسمية مدرسة بريني للبنات ، قسم واحد ، الثامن عشر . مدرسة علي خوجة للبنين قسم واحد الثالث والعشرون. مدرسة بوليقون المختلطة ، قسم واحد ، السادس . العين البيضاء : مدرسة نهج تبسة المختلطة ، 6 اقسام ، من السادس الى الاول . مدرسة باتنة للبنات ، 6 اقسام ، من الخامس والعشرين الى العشرين . مدرسة حديقة ويليجان للبنين ، ه اقسام ، من الواحد والثلاثين الى السابع والعشرين .. مسكيانة : مدرسة مسكيانة المختلطة ، 3 اقسام ، من الثالث الى الاول • مدرسة وناس المختلطة ، قسم واحد ، الاول مدرسة بئر خشبة المختلطة ، قسمان ، الثاني والاول . ام البواغي : مدرسة التهذيب المختلطة ، 6 اقسام ، من السادس الى الاول مدرسة مدفون للبنين ، قسمان ، الثاني والاول مدرسة أم أبير اور قيس المختلطة ، قسمان ، الثاني والاول. تاجنانت : مدرسة عين أقدايم المختلطة ، قسمان ، الثاني والاول جيجل : مدرسة تامزوت المختلطة ، قسم واحد ، الاول . العوانة : مدرسة مونتاني المختلطة ، 3 اقسام ، من الثالث الى الاول زيامة منصورية : مدرسة زيابرة المختلطة ، قسم واحد ، الاول .. ميلية : مدرسة اولاد عطية المختلطة : قسم واحد ، الاول . عين مليلة : مدرسة خميستي للبنين، 7 اقسام من التاسع والعشرين إلى الثالث والعشرين . عين كرشة : مدرسة كرشة للبنات ، قسمان ، السابع والسادس . بئر الشهداء : مدرسة حاسي برتوق المختلطة ، قسم واحد ، الثالث تلاغمة : مدرسة عين الذبان المختلطة ، قسم واحد ، الاول المدرسة المختلطة لتلاغمة العسكرية ، 3 اقسام ، من الثالث الى الاول .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1387 ه سيقوس : مدرسة سيلة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث • القل : مدرسة زيدات للبنين ، 4 اقسام ، من الرابع الى الاول. زيتونة : مدرسة أ أغبال ، قسم واحد ، الاول . فلفيلة : مركز اولاد الشهداء ، قسمان ، الثاني والاول . عين شرشار : كدية قريبيسة ، 3 اقسام ، من الثالث الى الاول . عزابة : مدرسة عزابة المختلطة ، 3 اقسام ، من الثالث الى الاول . الحروش : مدرسة كبوس للبنين ، قسم واحد ، الاول .. السبت : مدرسة السبت للبنين ، 6 اقسام ، من السادس الى الاول المدرسة المختلطة لتنقوت ، قسمان ، الثاني والاول المدرسة المختلطة لأم الرحل ، قسمان ، الثاني والاول • اولاد حبابة : مدرسة المغاسل المختلطة ، قسمان ، الثاني والاول . صالح بوشعور : مدرسة صالح بوشعور للبنات ، 4 اقسام ، من الرابع الى الاول سيدي مزغيش : مدرسة مقتيتة المختلطة ، قسمان ، الثاني والاول .. الميلة : مدرسة دوار البيضي ، قسم واحد ، الاول • فرجيوة : مدرسة فرحيوة للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر .. تحدث بعمالة قسنطينة ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1967 تعويضا للاقسام الملفاة المبينة اعلاه ، اقسام التعليم الابتدائي الآتية : قسنطينة : مدرسة حي البئر المختلطة ، 4 اقسام ، من السابع عشر الى العشرين مدرسة لابيبينيار المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر. مدرسة دى باردو المختلطة ، قسم واحد ، السابع . شلغوم العيد : مدرسة الحرية للبنات ، قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر .

الجمعة 16 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 مدرسة بوفولة المختلطة ، قسم واحد ، الاول • مدرسة التهذيب الشلغوم ، قسم واحد ، التاسع . العين البيضاء : مدرسة نهج ماجونتة للبنات ، 12 قسما ، من الاول الى الثاني عشر .. مدرسة شارع الشمال الجديد للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر . مدرسة الشارع الجنوبي المختلطة ، قسم واحد ، العاشر مدرسة الشارع الغربي للبنين ، قسمان، الثالث والعشرون والرابع والعشرون • بريش : مدرسة بئر وناس المختلطة ، قسم واحد ، الاول مسكيانة : مدرسة مسكيانة للبنين ، 3 اقسام ، من السابع عشر الى التاسع عشر .. ام البواغي : مدرسة مركز أم البواغي المختلطة ، 7 اقسام ، من الاول الى السابع . مدرسة مدفون فارم المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني مدرسة بئر خشبة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني مدرسة مشتة الحطاب المختلطة ، قسم واحد ، الثاني . مدرسة توزلين المختلطة ، قسم واحد، الثاني . عين مليلة : مدرسة عنابي للبنين ، 7 اقسام ، من الاول الى السابع . عين الفكرون : مدرسة عين الكرشة للبنين ، قسم واحد ، التاسع . بئر الشهداء : مدرسة بئر الشهداء المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . مدرسة مشيرة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث تلاغمة : مدرسة تلاغمة المختلطة ، 4 اقسام ، من الخامس عشر الى الثامن عشر . سيقوس : مدرسة سيقوس المختلطة ، قسم واحد ، الثالث عشر . عين شرشار : مدرسة زيت مبا ، 3 اقسام ، من الرابع الى السابع . عزابة : مدرسة عزابة للبنين ، 3 اقسام ، من الثالث والعشرين الى الخامس والعشرين الحروش : مدرسة زردزاس المختلطة ، قسم واحد ، السادس • السبت : مدرسة السبت المختلطة ، 10 اقسام ، من الثاني الى الحادي عشر . اولاد حبابة : مدرسة بوسنيب للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع . صالح بوشعور : مدرسة صالح بوشعور المختلطة ، 4 اقسام ، من الحادي عشر الى الرابع عشر .. سيدي مزغيش : مدرسة سيدي مزغيش المختلطة ، قسمان ، التاسع والعاشر . زيتونة : مدرسة عرقيقبة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . القل : مدرسة ابن باديس للبنين، 4 اقسام، من السابع والعشرين الى الثلاثين سكيكدة : مدرسة المالية المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، الميلة : مدرسة الحي الجديد ، قسم واحد ، السادس . فرجيوة : مدرسة شوارفة المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر . جيجل : اولاد بو نار ، قسم واحد ، الثاني . العوانة : مدرسة ادقال المختلطة ، قسم واحد ، الثاني .. مدرسة ستارة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني . رقادة مثلثين : مدرسة مرغان المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . الطاهير : مدرسة الطاهير للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر . تحدث بعمالة قسنطينة ابتداء من 1 يناير سنة 1967 اقسام التعليم الابتدائي الآتية : قسنطينة : مدرسة كوندورسي للبنات ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر . مدرسة حي ابن تليس المختلطة قسمان، الثالث والعشرون والرابع العشرون . مدرسة حي التوت للبنات ، قسم واحد ، الثاني عشر . مدرسة فولتير للبنين ، قسم واحد ، الحادي والعشرون. مدرسة جان جاك روسو للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر .

1306 الجريدة الرسمية مدرسة حي الشهداء للبنات ، قسمان ، العشرون والواحد والعشرون مدرسة جان جوريس للبنات ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر . ثانوية بالفي للتعليم العام ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع . مدرسة جان جوريس للبنين ، 3 اقسام ، من الرابع عشر الى السادس عشر .. مدرسة حي فضيلة سعدان المختلطة ، 6 اقسام من الاول إلى السادس . مدرسة باستور : للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر .. مدرسة بيانكو للبنات ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر . مدرسة الخنساء ، قسمان ، التاسع والعاشر . مدرسة التربية والتعليم العام قسمان السادس والسابع مدرسة ابن باديس للتعليم العام قسم واحد، الحادي عشر . مدرسة عقبة بن نافع ، قسم واحد ، الثالث عشر . مدرسة طارق بن زياد ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر . مدرسة رأس الوادى ، قسم واحد ، الثاني . مدرسة الحي الجديد لامي للبنين قسمان السادس عشر والسابع عشر … مدرسة جان مير للتعليم العام ، 3 اقسام ، من التاسع الى الحادي عشر . مدرسة اردايون للبنات، 3 اقسام من السادس والعشرين الى الثامن والعشرين .. مدرسة اراديون للتعليم العام ، قسم واحد ، الاول . مدرسة ف بويسون للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر مدرسة ف بويسون للبنين ، قسمان ، الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون . مدرسة حي لامي المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني مدرسة منتورى للتعليم العام ، قسمان ، الاول والثاني مدرسة الكتانية للتعليم العام ، قسمان ، الاول والثاني العين البيضاء : مدرسة نهج ماجونتة للبنات ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر . مدرسة حي جموى المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر. فكيرينة : مدرسة فكيرينة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث . بريش : مدرسة بريش المختلطة ، قسم واحد ، الثالث مدرسة وادى مبارك المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . قصر صباحي : مدرسة قصر صباحي المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادي عشر .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1387 ه مسكيانة : مدرسة مسكيانة للبنات ، قسم واحد ، العاشر .. مدرسة اولاد عرامة المختلطة ، قسم واحد ، الاول … مدرسة بلابة المختلطة ، قسم واحد ، الاول .. أم البواغي : مدرسة أم البواغي للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر . مدرسة أم البواغي للتعليم العام قسمان السابع والثامن. مدرسة مركز أم البواغي المختلطة ، 7 اقسام ، من الثامن الى الرابع عشر . مدرسة أم البواغي لتعليم الكبار ، قسم واحد ، الخامس .. وادى الزناتي : مدرسة وادى الزناتي للبنات قسم واحد، الحادي عشر .. مدرسة وادى الزناتى للبنين ، 3 اقسام ، من الحادي والعشرين الى الثالث والعشرين مدرسة عين رقادة المختلطة ، قسم واحد ، السادس . مدرسة وادى الزناتي ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر 10 مدرسة رأس العقبة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . مدرسة التعليم العام لوادى الزناتى ، قسمان ، السابع والثامن وادى العثمانية : مدرسة وادى العثمانية للتعليم العام ، قسمان ، السادس والسابع . شلغوم العيد : مدرسة التعليم العام لامبلان ، قسمان ، التاسع والعاشر. مدرسة حي عبان المختلطة ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر . مدرسة التهذيب ، 3 اقسام ، من العاشر الى الثاني عشر . مدرسة تعليم الكبار لشلغوم العيد ، قسمان ، الاول والثاني . مدرسة سارق در فول المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . تاجنانت : مدرسة تاجنانت للبنات ، قسمان ، الثامن والتاسع . مدرسة فياد ملعة المختلطة ، قسمان ، الاول الثاني الخروب : مدرسة لا بلاش المختلطة ، 3 اقسام ، من الأول والثاني . مدرسة القرية الجديدة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى السادس . حامة بوزيان : مدرسة تعليم الكبار لحامة بوزيان قسم واحد، الخامس. مدرسة شعبة المدبون المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث • عين مليلة : مدرسة العرفان المختلطة ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر .

الجمعة 16 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 مدرسة خميستي للبنين ، ه اقسام ، من الثالث والعشرين الى السابع والعشرين . مدرسة عنابي للبنين ، ه اقسام ، من الثامن الى الثاني عشر . مدرسة عين مليلة للبنات ، 3 اقسام ، من السادس عشر الى الثامن عشر . مدرسة فروشي المختلطة ، قسم واحد ، الثالث مدرسة عين مليلة للتعليم العام ، 4 اقسام ، من التاسع إلى الثاني عشر . بئر الشهداء : مدرسة مشتة العربى المختلطة ، قبييم واحد ، الثالث • تلاغمة : مدرسة تلاغمة المختلطة قسمان التاسع عشر والعشرون مدرسة زمالة المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس زيفوت يوسف : مدرسة بني حمدان للبنين ، قسم واحد ، الرابع … مدرسة ديدوش مراد للبنات ، قسم واحد ، السابع . مدرسة ديدوش مراد للبنين قسم واحد، الخامس عشر. عين شرشار : مدرسة عين شرشار المختلطة، قسمان التاسع والعاشر مدرسة مقصة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث مدرسة اولاد الكبير المختلطة ، قسم واحد ، الثالث عزابة : مدرسة عزابة للتعليم العام ، قسم واحد ، العاشر . مدرسة عزابة للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر . مدرسة ديار الزيتون المختلطة ، 3 اقسام ، من السادس الى الثامن . مدرسة عزابة لتعليم الكبار ، قسم واحد ، الخامس . الحروش : مدرسة الحروش للتعليم العام ، قسم واحد ، الخامس مدرسة ف دوبواسون المختلطة ، قسم واحد ، الخامس • مدرسة خماخم المختلطة ، قسم واحد ، الثاني . رمضان جمال : مدرسة رمضان جمال للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر . ركنية : مدرسة الغار المختلطة ، قسم واحد ، الاول . القل : مدرسة نهج الاكحل الطاهر للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر . مدرسة ابن باديس للتعليم العام قسمان، الثامن والتاسع. اولاد عطية : مدرسة ركوبة المختلطة ، قسم واحد ، الاول . مدرسة الخميس المختلطة ، قسم واحد ، الاول • مدرسة العوينات المختلطة ، قسم واحد ، الاول تا مالوس : مدرسة دمنية بيبنيار المختلطة ، قسم واحد ، الاول . بني ولبان : مدرسة بني ولبان المختلطة ، قسم واحد ، الخامس . سكيكدة : مدرسة فيكتور هيجو للتعليم العام ، قسمان ، الثامن والتاسع . مدرسة حي الناموس للبنين ، 3 اقسام ، من التاسع عشر الى الواحد والعشرين . مدرسة مامولون نيقريي للتعليم العام 4 اقسام، من الاول الى الرابع . مدرسة ف . بويسون للبنين ، قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر . مدرسة أناتول فرانس ، قسم واحد ، التاسع عشر . مدرسة بني مالك للبنين ، قسم واحد ، التاسع . مدرسة حي الامل للبنين قسم واحد الثالث والعشرون. مدرسة حي الناموس للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر. مدرسة سكيكدة لتعليم الكبار ، قسم واحد ، الخامس . مدرسة الارشاد ، قسم واحد ، الثالث . مدرسة جيل فيرى بسكيكدة للتعليم العام ، قسمان ، السادس والسابع . مدرسة ساحة زواف للتعليم العام ، قسمان ، الخامس والسادس . ميلة : مدرسة المدينة الجديدة ، قسم واحد ، الثالث عشر . مدرسة المدينة القديمة ، قسمان ، التاسع والعاشر . مدرسة عزابة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع مدرسة ابن عميرة ميلة للتعليم العام 4 اقسام، من العاشر الى الثالث عشر . قرارم : مدرسة سليانة المختلطة ، قسم واحد ، التاسع . اولاد النجاة : مدرسة زراية المختلطة ، قسم واحد ، التاسع . مدرسة احمد راشدى المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر . مدرسة رجاس لتعليم الكبار ، قسم واحد ، الخامس . مدرسة عراس المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة عراس ، قسم واحد ، الثالث فرجيوة : مدرسة بني قشة المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع . مدرسة أولاد عاشور المختلطة ، قسم واحد ، الاول . مدرسة تيبر قنت المختلطة ، قسم واحد ، التاسع . الرواشد : مدرسة الرواشد المختلطة ، قسم واحد ، التاسع .

1308 الجريدة الرسمية بوحاتم : مدرسة عين اليودى المختلطة ، قسم واحد ، الثالث . جميلة : مدرسة جميلة المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس • الميلية : مدرسة بني مسلم المختلطة ، قسم واحد ، الاول مدرسة بوقفة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . مدرسة تانغدور المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . مدرسة بني بلعيد المختلطة ، قسم واحد ، الاول • مدرسة العواطى المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني مدرسة رميلة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني مدرسة بلعادف المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني • مدرسة عيدام المختلطة ، قسم واحد ، الاول • مدرسة العرابة المختلطة ، قسمان الأول والثاني مدرسة بني صبيحي المختلطة ، قسم واحد ، الاول • مدرسة الغفش المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . مدرسة برج علي اراقو (سابقا) المختلطة ، قسم واحد ، الاول مدرسة الميلية للتعليم العام ، قسم واحد ، الرابع • مدرسة دمنية المسماة قويدر المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . مدرسة بوبازيل المختلطة ، قسم واحد ، الاول • شهانة : مدرسة منازل المختلطة ، قسم واحد ، الاول مدرسة تاغرارست المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني • مدرسة سوق الثلاثاء المختلطة ، قسم واحد ، الاول العوانة : مدرسة قوبية المختلطة ، قسم واحد ، الاول • مدرسة نشمة المختلطة ، قسم واحد ، الاول سيدي عبد العزيز : مدرسة تاجوست المختلطة ، قسم واحد ، الاول • مدرسة تيسلسيلن المختلطة ، قسم واحد ، الاول رقادة مثلثين : مدرسة بني مهراز المختلطة ، قسم واحد ، الاول مدرسة خنق امال الحرة ، قسمان ، الاول والثاني جميلة : مدرسة امالو المختلطة ، قسم واحد ، الاول مدرسة رأس البرج المختلطة ، قسم واحد ، الاول • زيامة منصورية : مدرسة مشتة صالح المختلطة ، قسم واحد ، الاول مدرسة رأس الجمعة المختلطة ، قسم واحد ، الاول مدرسة القعدة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1387 ه شقفة : مدرسة ابن عماروش المختلطة ، قسم واحد ، الاول مدرسة بوحجور المختلطة ، قسم واحد ، الاول . مدرسة جيمار المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني : الطاهير : مدرسة أو جناح المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . مدرسة تزار وصاف ، قسمان ، الاول والثاني . مدرسة الطاهير للتعليم العام ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث • جيجل : مدرسة مرابط موسى المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . مدرسة اولاد طفر المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني مدرسة جيل فيرى بجيجل للتعليم العام ، ه اقسام • ، من الثاني عشر الى السادس عشر . مدرسة بو عصفور المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . مدرسة المرج المختلطة ، قسم واحد ، الاول . العنصر : مدرسة بني افتح المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . ستارة : مدرسة برج علي أم رباحة ، قسمان ، الاول والثاني . بلغ ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1967 عدد اقسام التعليم الابتدائي المحدثة بعمالة قسنطينة ثلاثة آلاف وستمائة واثنان وستون قسما . وزارة الصناعة والطاقة

- قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بالمستودع المتنقل لفشك المتفجرات من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 5.5 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل النظام الخاص بمتفجرات المناجم ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة مدرسة زيامة للتعليم العام ، قسم واحد ، الخامس .. 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ،

الجمعة 16 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 ] والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،

  • وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955
  • والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955
  • والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادر من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ فى 26 سبتمبر سنة 1967
  • المقدم من قبل شركة بناء وصيانة الطرق بالجزائر الكائن مركزها ب 4 نهج بورت - الابيار مدينة الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص لشركة بناء وصيانة الطرق بالجزائر (SACERAL) بان تؤسس وتستغل في حدود عمالة الواحات مستودعا متنقلا من فشك التفجير من الصنف الثالث وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 والمعدلة والشروط المذكورة في المواد ادناه • المادة 2 : يتكون المستودع من خزانة معدنية مجهزة بقفل للامان ، وموضوعة اثناء التوقفات فى خزانات عربة مقطورة لا تحتوى على مواد متفجرة . يكتب على هذه الخزانة بالطلاء ، اسم المستغل مع البيان التالي ( مستودع متنقل » . المادة 3 : يجب ان لا تتجاوز كمية فشك التفجير التي يشملها المستودع فى كل حين الحد الاقصى البالغ 1000 وحدة أي 2 كيلوغرام من المواد المتفجرة . المادة ) : لا يجوز ان يقام المستودع على بعد أقل من 50 مترا من كل مستودع آخر ومن كل محطة ارسال للراديو والمواصلات المادة ه : يجب على طالب الرخصة - قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل - ان يشعر بذلك عامل العمالة والهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم ، وقائد الدرك ، ومدير الضرائب المختلفة للعمالة ، وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ، ويعلمهم بالطريق الذي يسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز لعامل العمالة المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ، ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه خاص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر وكذا المتفجرات . ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال المصابيح ذات الشعلة المكشوفة لادارة المستودع ولا يمكن ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمزودة بتيار لا يزيد على 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاص بالمناجم . ويوضع بجانب المستودع جهازان لاطفاء الحرائق يكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة . يوضع المستودع تحت الرقابة المباشرة لشخص مسؤول ومعين لهذا الغرض ، ويعهد اليه بالمفتاح وهو يتولى وحده فتح الباب وكل شخص يستدعى للقيام بفشك التفجير يجب أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات . المادة 7 : يجب تبليغ نسخ من هذا القرار الى : طالب الرخصة ، عامل عمالة الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ، وعامل عمالة الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 22 شعبان و 19 رمضان و 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 6 و 31 ديسمبر سنة 1966 و 27 مارس سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1966 عزل السيد عبد الجبار ثابتي المراقب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من مهامه التركة وظيفته .

1310 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد محمد عابد مندوبا متمرنا بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من الصنف ا والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 230 ) بالمديرية العمالية بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 أحيلت على الاستيداع السيدة ابن الشيخ المولودة عقيلة بوذراع النائبة للرقابة بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية وذلك لمدة سنة ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1966

  • - بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عزل السيد مشيش المراقب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من مهامه لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عزل السيد عبد الله مسعودى المراقب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من مهامه لتركه وظيفته . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عزل السيد محاند اوقاسي يانات المراقب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية لارتشائه أثناء ممارسته مهامه • بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عزل السيد محمد الطاهر زبيري المندوب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من مهامه لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 عزل السيد محمد بحار النائب للرقابة بمصلحة التحقيقات الاقتصادية من مهامه لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 عزل السيد عبد القادر ولد باي النائب للرقابة بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من مهامه لتركه وظيفته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية- مرسوم رقم 67-201 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1387 ه بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-153 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 والمتعلق بمراقبة العمل واستخدام اليد العاملة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-121 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يجب على كل عامل أجنبي يريد أن يمارس أي نشاط مأجور في الجزائر ان يكون حائزا لرخصة عمل تسلم من طرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وتكون هذه الرخصة مطابقة للنموذج الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : تسلم رخصة العمل من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على طلب المعني ، وعلى تقديم الوثائق لدخوله الجزائر بصفة مشروعة وتقديم عقود العمل . المادة 3 : لا يسلم عقد العمل الا بعد تأشيرة لجنة المؤسسة والا فتأشيرة مندوب أو مندوبي المستخدمين أو لجنة | التسيير والمؤسسات المسيرة ذاتيا وكذلك بعد تأشيرة مصالح اليد العاملة يجب أن يتضمن عقد العمل المعلومات التالية :
  1. مدة العقد ،
  2. مركز العمل : الوظيفة ، الصنف المهني ،
  3. مكان العمل المادة 4 : يجب ان تتضمن رخصة العمل ما يلي : تاريخ عقد العمل واسم رب العمل أو اسم الشركة ، المهنة ،
  • مدة الصلاحية ،
  • مكان العمل . المادة ه : تكون رخصة العمل وقتية : يجب ان لا تتجاوز مدتها سنة واحدة ، ويجوز تجديدها مرة او عدة مرات بناء على طلب المعني من مصالح اليد العاملة قبل شهر من تاريخ انقضائها وضمن نفس الشروط المقررة فى المادتين 2 و 3 . ويجب تقديمها بناء على أي طلب من السلطات المكلفة بمراقبة ظروف العمل المادة 6 : يمنع على كل شخص طبيعي او معنوي استخدام أي أجنبي أو الاحتفاظ به لخدمته دون ان يكون حائزا الرخصة العمل • المادة 7 : يمنع ايضا استخدام أي اجنبي او الاحتفاظ به للخدمة سواء : في منطقة غير التي نصت عليها رخصة العمل ،

الجمعة 16 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311- أو في مهنة أو في صنف غير المنصوص عليهما في رخصة العمال .. المادة 8 : يلزم كل رب عمل علاوة على ذلك بما يلي : اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنهاية عقد العمل المبرم مع العامل الاجنبي ، توجيه قائمة في أول يناير من كل سنة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتضمن أسماء جميع المستخدمين ، ومؤشر عليها من طرف لجنة المؤسسة ( مع بيان الجنسية والاختصاص المهني وعنوان ورقم رخصة العمل بالنسبة للعامل الاجنبي ) . المادة 9 : تلفى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم . المادة 10 : يجوز أن توضع قرارات تطبيقية لهذا المرسوم وتحدد الانظمة الخاصة المتعلقة باستخدام اليد العاملة . الاجنبية المادة 11 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المهنة ……… اللقب : الاسم : . مدة الصلاحية مولود ب : ……. من في : الى الاب : ………………… مكان الصلاحية الام …….. …. وحرر بالجزائر فى 23 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 . هواري بومدين النموذج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية العمل والاستخدام المديرية الفرعية للاستخدام رخصة العمل الرقم الاسم واللقب : عقد شفت ملاحظة : لا تغني هذه البطاقة عن بطاقة الاقامة ، كما لا تكون صالحة بالنسبة للاجانب البالغين من العمر ستة عشر عاما على الاقل الا اذا كانت مرفقة ببطاقة الإقامة أو شهادة تقوم مقامها مسلمة من مصالح الامن الوطني . عقد العمل الموقع عليها عند تمديد الصلاحية الدخول الى الجزائر من : …….. ان حائز هذه البطاقة قد الى : وقع عند دخوله الى الجزائر وحرر ب ……………. على عقد العمل مدته …….. في بصفته المدير عمالة الجنسية : …………… ابتداء من : ……….. . الجنس تمديد الصلاحية سلمت في تاريخ الدخول الى الجزائر المكان : من من قبل السيد مدير العطل والاستخدام .. رقم بطاقة الاقامة ……. مدير العمل والاستخدام ……. تاشير مصالح اليد العاملة الى …….. بتاريخ وحرر ب …… في المدين المدير قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967 يتضمن التصريح بوجود منفعة عمومية في قطع أراضي في بلدية مقلع ( استدراك )

  • الجريدة الرسمية العدد 78 الصادر بتاريخ 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 21 سبتمبر سنة 1967 صفحة 1210 - يضاف في آخرها ما يلي : و تخصصت هذه القطع لبناء سوق بها .. وهي في حيازة الإشخاص التالين :
  • هكتار واحد و 38 آرا للشركاء حمرى بمبلغ : 140 ر4 دج.
  • 30 آرا للشركاء مستار اورمضان بمبلغ : 900 دج . 40 آرا للشركاء فائد بو السعد بمبلغ : 1200 دج .

1312 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت | سنة 1967 من عامل عمالة الجزائر يتضمن الاذن بانشاء شبكة قنوات الغاز القابل للاشتعال بواسطة الضغط وذلك عبر السكة الحديدية - الجزائر - قسنطينة والسكة الرابطة ثنية بتيزي وزو

- بموجب قرار مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 من عامل عمالة الجزائر يرخص المؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية الكائن مركزها في شارع صالح بوعكوير رقم 2 بالجزائر بان تنشىء عبر السكة الحديدية في الكيلومترات 32355 و 365 من الخط بين الجزئر و قسنطينة ، و 838,50 50 من خط الجزائر الى قسنطينة سابقا ( بيلفونتين ) و 736 0 من خط ثنية الى تيزي وزو شبكة قنوات الغاز القابل للاشتعال تحت الضغط على أن تطبق الشروط التالية : ان تكون الابعاد الخارجية لقطر شبكة القنوات 21901 مم مؤسسة على أنابيب من الفولاذ 142 مارتان كالمي وبدرجة رقة 42 × في الحرارة دون لحام . تمد الشبكات عند مقطع تمديد السكة الحديدية فى غشاء بلاغات ، عمالة سطيف اعلان مؤرخ في 11 رجب عام 1387 موافق 15 اكتوبر سنة 1967 من عامل عمالة سطيف يتضمن تحديد منطقة خاصة | باستغلال مقالع انواع الطين اللخنية والباريتين بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة بتاريخ 6 اكتوبر سنة 1967 قرر الشروع في الاجراءات القانونية لتحديد منطقة خاصة باستغلال مقالع انواع الطين اللحنية والباريتين والتي يجوز منح رخص باستغلال المقالع الموجودة داخل تلك المنطقة طبقا للمواد 109 وما يليها من قانون المناجم الجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1387 ه فولاذى ، قطره الخارجي 406 مم ويجب وضع علامات غير قابلة التلف في مدخل ومخرج الشبكة ويجب ان لا تسبب هذه العلامات اية عرقلة للسير عبر سكة الحديد . وتفرس نشاقات على الغشاء الفولاذي خارج حدود التمديدات . ويكون طرفا مقفلا بصورة عادية بواسطة محذقة من البرونز لا يمكن فتحه الا بمفتاح خاص يسلم مثله الى رئيس منطقة سكة الحديد .. ويركز الغشاء في عمد يكون فيه أقرب طرف من منخفض المقطع على بعد 100 متر على الاقل ويكون محفوظا في شباك منبه يركز على علو 20 ر. متر . ويجب أن لا يكون ارتفاع وصلات الغشاء أقل من 1٫50 ٫ 1 م من سلك الحديد العمودى الاقرب ويتعين على صاحب الاذن ، في كل جولة تفتيش التي تجرى على الشبكة مرة على الاقل في العام أن يحل المحذقة ويتأكد من حالة النشاقة وعدم وجود أية رائحة مريبة تتسرب من القنوات . ويتعين على مؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية ان تطبق الاوامر الواردة فى المواد 2 الى 10 من مذكرة الملاحظات الخاصة بمصلحة سكة الحديد التي يجب ان تطلب الاطلاع عليها قبل بدء الاشغال اعلانات ان المنطقة الخاصة بالمشروع تهم مجموع عمالة سطيف ومساحتها محددة بالحدود الادارية لهذه العمالة يفتح التحقيق الخاص بمشروع تحديد هذه المنطقة من 31 اكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1967 ويودع خلال مدة التحقيق لدى عمالة سطيف ملف يتضمن مذكرة وخريطة بقياس 1/6000000 تعين فيها حدود المنطقة الخاصة بالمشروع ويمكن للعموم أن يأخذوا علما بها في كل يوم وساعة من ايام أوقات العمل ويمكن ابداء الملاحظات من طرف العموم خلال مدة التحقيق على السجل المحفوظ لدى العمالة او بموجب رسالة موصى عليها موجهة لعامل العمالة .. المطبعة الرسمية : 7 5 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر