مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر 1967 يتضمن تعيين مستشار لدى رئاسة مجلس الوزراء 1298
المادة الأولى
فتح المادةيعين النقيب السيد ايت مسعودان مستشارا لدى رئاسة مجلس الوزراء .
المادة 2
فتح المادةيحدد مرتب المعني بالامر على أساس الرقم الاستدلالي الإجمالي 510 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 ..
هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.