قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل القرارات المؤرخة في 24 يونيو سنة 1964 والمتعلقة بتنظيم استعمال مياه الري في حوض مسقط المينة . 1299
المادة الأولى
فتح المادةان استعمال جميع مياه حوض مسقط وادى مينة لاجل الري وذلك بواسطة التحويل المجرد او بالضخ بما في ذلك روافد الوادى الرئيسي والوادي نفسه من منابعها الى المصعد المباشر لمنشآت الاخذ الدائرة غليزان تخضع لمقتضيات هذا القرار الذي يلغى ويعوض :
قرار الوالي العام المؤرخ في 24 يونيو سنة 1946 والمتعلق بتنظيم مياه الري في حوض مسقط وادي مينة باستثناء ماخلة وادى الحداد العالي وجميع القرارات المعدلة .
قرار الوالي العام المؤرخ فى 24 يونيو سنة 1946 والمتعلق بتنظيم استعمال مياه الري المجلوبة مباشرة من منابع حوض المسقط ومن المجرى العالي لوادى الحداد وكذا كل القرارات المعدلة ، وذلك فيما يتعلق بمآخذ الماء من القسم الأعلى لوادي الحداد الى غاية مآخذ الماء التابعة لنقابة الحشم .
أن هذا القرار لا يطبق على الاستعمال المباشر الري المنابع حوض المسقط .
المادة 2
فتح المادةتمدد بموجب هذا القرار كل مآخذ الماء الماذون بها الى هذا اليوم، والعقارات المسقاة المطابقة هي العقارات المحددة في الرخص السابقة .
المادة 3
فتح المادةيخصص الماء لسقي العقارات المذكورة في المادة .
السابقة وبالكيفية التي حددت فيها ولا يمكن استعمالها بدون رخصة لصالح عقارات اخرى .
تحول الرخصة بحكم القانون عند انتقال العقار الى صاحبه الملك الجديد الذي يجب عليه ان يصرح بالتحويل الى وزين الفلاحة والاصلاح الزراعي فى أجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ انتقال الملكية اليه • ان كل تنازل عن اذن يتم بقطع النظر عن العقار الذي منح له يلغى بحكم القانون ويترتب عنه ابطال الاذن دون تعويض .
وفى حالة تجزئة عقار منتفع بالماء ، فان هذه الملكية التي توزع على اقسام العقار يجب ان تكون محل اذن جديد بحل محل الاذن الاول .. 1300 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةان كل اذن يمنح بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه يتم منحه مبدئيا لمدة غير محدودة ، غير انه يمكن تعديله او تقصير مدته او ابطاله في كل زمان ودون العويض او سابق انذار ، وذلك اما لفائدة الصحة العمومية ، واما لمنع حدوث الفيضانات ، أو لوضع حد لها ، واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وخاصة :
1 ) اذا لم يستعمله صاحبه خلال فترتين من الري الصيفي متتابعتين كما حددتا في المادة 6 ادناه ،
ب ) اذا استعملت المياه الدورية غير الاستعمال الذي منح الاذن لأجله ،
ج ) اذا تنازل عنه صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ،
د ) اذا لم تدفع الاتاوات المقررة فى المادة 13 من هذا القرار وذلك في ظرف شهرين بعد استلام الامر بالدفع ،
ه ) اذا خالف صاحب الاذن أحكام المادة 3 اعلاه ولا يمكن لصاحب الاذن ان يطالب بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير في مدة الاذن او اصبح هذا الاذن غير صالح للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو حالات قوة قاهرة .
ولا يمكن له كذلك أن يطالب بأي تعويض في حالة ما اذا امر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على اثر حدوث نقصان في الماء بتنظيم موقت الفرض منه ضمان تزويد السكان بالماء لو ورد المواشي وتوزيع الكمية الباقية منه بين بعض من يعود اليهم الحق في الماء لانقاذ مزارعهم الدائمة وعلاوة على ذلك يمكن تعديل الاذن المذكور او تقصير مدته و ابطاله في كل زمان مع سابق انذار او بدونه اذا اقتضى ذلك الصالح العام ويمكن لصاحب الاذن ان يطالب بتعويض ذا لحقته خسارة مباشرة بسبب هذا التعديل او التقصير او الابطال ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من بوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد اتمام نفس الاجراءات التي سبقت اتخاذ القرار العام المتعلق بالاذن المنصوص عليه في المادة 2 من هذا النص والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 .
المادة . : يتحتم على المأذون لهم ان يجتنبوا تكون مستنقعات اقد تتحول الى اوكار لحمى المستنقعات التي ينطوى عليها الخطر يهدد الصحة العمومية ، ويجب عليهم أن يوجهوا ريهم تكيفية لا تتكون معها أوكار لبعوض الملاريا .
ويجب عليهم الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليهم لهذا الغرض اعوان مصلحة الهندسة القروية | والمري الفلاحي أو مصلحة محاربة الملاريا .
المادة 6
فتح المادةتبتدىء سنة الري فى 15 اكتوبر من كل سنة نتهى في 14 اكتوبر من السنة الموالية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1387 ه الفترة الأولى : تبتدىء فى 15 اكتوبر وتنتهي في اول مارس أي خمسة اشهر ونصف وتدعى فترة الري الشتوى .
الفترة الثانية : تبتدى في أول مارس وتنتهي في 14 اكتوبر وهي فترة عادية وتدعى فترة الري الصيفي .
المادة 7
فتح المادةتحدد كل سنة كميات المياه المستعملة في كل هكتار وبالنسبة لكل نوع من الزراعة خلال كل فترة من هاتين الفترتين من قبل مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بالاستناد الى كميات المأذون بها في دائرة المينة • تحول كميات الماء الى مصب وهمي دائم .
المادة 8
فتح المادةيجب على كل منتفع ان يسلم لمصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي - قبل اول اكتوبر بالنسبة للفترة الشتوية وقبل 15 يناير بالنسبة للفترة العادية - تصريحا كتابيا بالنسبة للفترة المطابقة .
ويجب أن يتضمن هذا التصريح التعيين بالهكتارات والآرات والسنتيارات المساحة الاراضي التي جرى الاعتراف بقابليتها للري في قرار الترخيص والتي ينوى المنتفع ان يخصصها لكل نوع من الزراعة خلال الفترة المعتبرة .
وتعلم مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي صاحب التصريح قبل أول نوفمبر بالنسبة للفترة العادية بكمية الماء الذي يخول له الحق فيها بموجب هذا التصريح .
يجب على نقابات الري ان تقدم طلبا جماعيا بالنسبة لمجموع اعضائها .
المادة 9
فتح المادةتحول كميات المياه الماذون بها نهائيا الى نوبات و توضع المواقيت من طرف مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار الى اقصى حد للامكانيات العملية للري المتمم بالكمية الحقيقية الممنوحة فورا ( يد الماء ) وحسب المدة .
يسلم اعوان مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي الى كل منتفع قبل بداية كل فترة ومقابل التوقيع على دفتر خاص ، بطاقة لاوقات معينة تبين فيها ايام الاسبوع وساعات فتح واغلاق كل مأخذ من الوادى ، وكذا كل نوبة خصوصية ، وفى حالة ما اذا كان المأخذ ستخدمه تستخدمه نقابة ري فان مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي تبذل وسعها لمنح كمية ثابتة طيلة مدة الفترة على ان تأخذ النقابة على عاتقها توزيع الماء بين المنتمين اليها .
المادة 10
فتح المادةاذا كان المأخذ يستخدمه منتفع واحد فانه يكلف تحت مسؤوليته بفتح واغلاق جهاز الاخذ خلال الساعات المحددة في بطاقة التوقيت .
واذا كان المأخذ يستخدمه عدة منتفعين يجب على هؤلاء ان يعينوا واحدا منهم ويطلبوا الموافقة عليه من قبل مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ليكلف بفتح واغلاق الجهاز عند الساعات المحددة فى بطاقات التوقيت .
وفي هذا الاحتمال الاخير وفي حالة معاينة مخالفة للتوقيت الجمعة 16 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 من قبل العون المكلف بالضبط فان المخالف يكون هذا الذى كلف بسقي الاراضي والذى انتفع بواسطة الماء المأخوذ على هذا الطريقة من الوادى خارج الساعات القانونية
المادة 11
فتح المادةان الاعوان المكلفين بالضبط وبنوبات الماء عام 1387 الموافق 29 غشت و 4 و 27 سبتمبر سنة 1967 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارين مؤرخين في 23 و 29 جمادى الاولى عام وبمراقبة الري يكونون من حراس الأودية المحلفين التابعين | 1387 الموافق 29 غشت و 4 سبتمبر سنة 1967 أكتسبت لمصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي لا غير .
المادة 12
فتح المادةأن صيانة منشآت التحويل الموجودة عند تاريخ هذا القرار وكذا اعادة بنائها فى حالة اتلافها تتم مجانا من قبل مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ، ان جهاز اخذ كل نوبة جارية أو مرفوعة بواسطة الضخ الموضوعة من طرف الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدتان الآتية أسماؤهما :
السيدة عزيز الحرمى فاطمة ، زوجة المجداني بن عيسى المرخص لهم يجب ان توافق عليها مصلحة الهندسة القروية | المولودة فى 5 ابريل سنة 1925 بصفاقص (تونس) والري الفلاحي ويجب ان تتضمن المآخذ دائما جهازا لقياس • السيدة الشهيد زهور ، زوجة بورابح بو عبد الله ، الكمية وعلى الخصوص يجب ان تكون منشآت الضخ مجهزة | المولودة سنة 1943 بمكناس ( المغرب ) .
بعداد للجمع من نوع ملائم .
المادة 13
فتح المادةان ثمن الماء يدفعه كل منتفع اجمالا عن فترة الري الصيفي .
وتكون كمية الماء الواجب ادخالها في الحساب هي الكمية المأذون بها خلال الفترة المعتبرة .
تكون الاتاوة المقبوضة عن كل متر مكعب من الماء مساوية لنصف الاتاوة المطلوبة عن كل متر مكعب من الماء المرفوع بالجذب من المنتفعين بالسقي فى دائرة المينة وتضاعف هذه الاتاوة فيما يخص الامتار المكعبة من الماء المستعمل علاوة على الكمية المأذون بها .
وتدرج الاتاوات في سجلات منطقة المينة وتطلب الاتاوات | عن الماء المستهلك من قبل نقابة الري ، من النقابة نفسها لا من أعضائها
المادة 14
فتح المادةيمكن مراجعة التعريفات المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القرار سنويا بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد استطلاع رأي المهندس الرئيس الدائرة الهندسة القروية والري الفلاحي .
المادة 15
فتح المادةيتحتم على المرخص لهم ان يمتثلوا لجميع الانظمة السارية والتي ستقرر بشأن الاتاوات عن استعمال الماء والضبط وكيفية توزيع المياه وتقسيمها
المادة 16
فتح المادةيكلف المهندس الرئيس لدائرة الهندسة القروية والري الفلاحي بمستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 عبد النور علي يحيى وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.