مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني . 1302
مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني . 1302
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.