قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 25 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 والمتضمن تحديد المرتب الشهري لبعض الموظفين الموسميين . 1298
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
المادة الاولى : يتقاضى الموظفون الوقتيون والمياومون مرتبا يوميا يحدد ب 17,65 دينار » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 20 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 25 سبتمبر سنة 1967 ..
عن وزير المالية والتخطيط من وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-159
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.