قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 25 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 والمتضمن تحديد المرتب الشهري لبعض الموظفين الموسميين . 1298

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-159
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.