قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة - 1967 يتعلق بالمستودع المتنقل لفشك المتفجرات من الصنف الثالث 1308
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة بناء وصيانة الطرق بالجزائر (SACERAL) بان تؤسس وتستغل في حدود عمالة الواحات مستودعا متنقلا من فشك التفجير من الصنف الثالث وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 والمعدلة والشروط المذكورة في المواد ادناه •
المادة 2
فتح المادةيتكون المستودع من خزانة معدنية مجهزة بقفل للامان ، وموضوعة اثناء التوقفات فى خزانات عربة مقطورة لا تحتوى على مواد متفجرة .
يكتب على هذه الخزانة بالطلاء ، اسم المستغل مع البيان التالي ( مستودع متنقل » .
المادة 3
فتح المادةيجب ان لا تتجاوز كمية فشك التفجير التي يشملها المستودع فى كل حين الحد الاقصى البالغ 1000 وحدة أي 2 كيلوغرام من المواد المتفجرة .
المادة ) : لا يجوز ان يقام المستودع على بعد أقل من 50 مترا من كل مستودع آخر ومن كل محطة ارسال للراديو والمواصلات المادة ه : يجب على طالب الرخصة - قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل - ان يشعر بذلك عامل العمالة والهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم ، وقائد الدرك ، ومدير الضرائب المختلفة للعمالة ، وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ، ويعلمهم بالطريق الذي يسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز لعامل العمالة المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ، ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه خاص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر وكذا المتفجرات .
ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال المصابيح ذات الشعلة المكشوفة لادارة المستودع ولا يمكن ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمزودة بتيار لا يزيد على 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاص بالمناجم .
ويوضع بجانب المستودع جهازان لاطفاء الحرائق يكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة .
يوضع المستودع تحت الرقابة المباشرة لشخص مسؤول ومعين لهذا الغرض ، ويعهد اليه بالمفتاح وهو يتولى وحده فتح الباب وكل شخص يستدعى للقيام بفشك التفجير يجب أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات .
المادة 7
فتح المادةيجب تبليغ نسخ من هذا القرار الى :
طالب الرخصة ، عامل عمالة الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ، وعامل عمالة الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-5
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.