ج.ر عدد 8 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (64)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-52 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-53 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………… 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للعمل…… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 3 31 جانفي سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن إلغاء أحكام إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تامنغست………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، المكلّف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي – سابقا……… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية ببوعينان في ولاية البليدة……………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بأولاد جلال………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بإصلاح المستشفيات – سابقا………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بإصلاح المستشفيات – سابقا. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين جهويين للميزانية… 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للجمارك. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بالبليدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بورقلة………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

28 جمادى الثانية عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 31 جانفي سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الطاقة والمناجم…. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة باتنة ..2 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية إن قزام…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيميمون……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تندوف…………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة مخابر التجارب وتحاليل الجودة بوزارة التجارة وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية إيليزي………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية سطيف……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يحدد البرامج البيداغوجية لشعبتي “علوم جيوديزية” و“تقنيات فضائية” وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية……………………………………………………………………………………………………………… 14

28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5 31 جانفي سنة 2022 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 27 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 27 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 27 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية……………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 27 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف…. 25 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للقضاء………………. 25 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يحدد أحكام عقود العبور من المنشأة الأساسية وشروط إبرامها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تمّ تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات………………………………….. 30 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية………………….. 30 قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية………………………. 36 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستغلال………………………………………………………………………………………………………… 38 قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري…. 40 قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية……………………. 40

28 جمادى الثانية عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-52 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار 47.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار 47.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول وفي الباب رقم 34–01 ‘’الإدارة المركزية – تسديد النفقات’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة .2022 عبد المجيد تبون 31 جانفي سنة 2022 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-53 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع – نفقات مختلفة – باب رقمه 37–20 وعنوانه ‘’الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي لمباريات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2022 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار 2.937.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.

28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2022 م المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار 2.937.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال، وفي الباب رقم 37–20 ‘’الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي لمباريات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2022 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)’’. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نورة بن عباس، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد أكلي بركاتي، بصفته مفتشا عاما للعمل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة نورة بن عباس، مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة وردة شبوني، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة أسماء عيسيو، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد سعيد مكي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.

28 جمادى الثانية عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد الهادي بكير، أمينا عاما لوزارة التجارة وترقية الصادرات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد أكلي بركاتي، أمينا عاما لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة خليدة بلقرون، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد توفيق بن حملة، بصفته مديرا جهويا للجمارك بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 31 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد علي مزاري، بصفته مفتشا جهويا للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – سعيد بودهان، في ولاية سعيدة، – حميد بوعزة منكور، في ولاية النعامة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – يعقوب بونابي، في ولاية سكيكدة، – يزيد بعوش، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبتهم الأصلية : – احسن بابوري، في ولاية قالمة، – عبد الكريم زناقي، في ولاية معسكر، – سيف الإسلام كحول، في وهران – غرب (ولاية وهران).

28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد الصالح غشير، في ولاية بسكرة، – نور الدين مرداسي، في ولاية تبسة، – علي واضح، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد هارون، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية الجزائر، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد المالك عكوش، بصفته نائب مدير لتطوير الموارد بوزارة الطاقة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن إلغاء أحكام إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، تعد لاغية أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنهاء مهام السيد أحمد إيدابير، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تامنغست. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، المكلّف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى ابتداء من 21 فبراير سنة 2021، مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، المكلّف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي– سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – أمينة فيلالي، – رشيد بريكي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة مليكة العيموش، بصفتها مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية ببوعينان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة سميرة مليتي، بصفتها مديرة منتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية ببوعينان في ولاية البليدة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

28 جمادى الثانية عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بأولاد جلال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية ع ام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد نور الدين علالي، بصفته مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بأولاد جلال، لتكليفه بوظيفة أخرى. 31 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين : – محمد مشقاق، في ولاية البليدة، لإحالته على التقاعد، – جمال جخابة، في ولاية مستغانم. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا : – عبد الكريم شين، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، بناء على طلبه، – أحمد رفيق غزالي، بصفته مفتشا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد الهادي بكير، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة يسمينة بن عيشوش، بصفتها نائبة مدير لتنسيق نشاطات المخابر وتقييمها بوزارة التجارة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تنهى ابتداء من 13 ديسمبر سنة 2021، مهام السيّد عبد الحليم مباركي، بصفته مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات– سابقا، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بإصلاح المستشفيات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى ابتداء من 21 فبراير سنة 2021، مهام السيّد محمد لمين هواري، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بإصلاح المستشفيات – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بإصلاح المستشفيات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى ابتداء من 7 يوليو سنة 2021، مهام السيّدة عبير لعلاوي، بصفتها

28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2022 م مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بإصلاح المستشفيات – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة ليلى دباش، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية بوزارة الصناعة الصيدلانية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين جهويين للميزانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرين جهويين للميزانية : – المناع رمداني، ببشار، – نوارة دحامنة، بعنابة، – منير زين، بورقلة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين جهويين للجمارك : – صالح شايب، بالبليدة، – عمر سماعيلي، بتامنغست، – عبد الرزاق صندالي، بتلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد توفيق بن حملة، مديرا جهويا للجمارك بالجزائر – خارجية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بالبليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد خليفة غزالي، مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بالبليدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة علجية فرنان، مكلّفة بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للضرائب في الولايات الآتية : – محمد عبد المطلب علاب، في ولاية أدرار، – عبد الحكيم خنوفة، في ولاية باتنة، – علي عامر، في ولاية بشار، – يعقوب بونابي، في ولاية البليدة، – مفتاح قرة، في ولاية الجلفة، – سالم ميموني، في ولاية سعيدة، – يزيد بعوش، في ولاية سكيكدة، – محمد عبد الرؤوف بن عاتق، في ولاية سيدي بلعباس، – مراد لوكاد، في ولاية قالمة، – صالح خياط، في ولاية مستغانم، – الشارف حمة، في ولاية معسكر، – سمير ساكر، في ولاية الوادي، – عباس شريقي، في ولاية خنشلة، – سعاد بوعصرية، في ولاية ميلة، – ماليك جواد سويلاماس، في ولاية عين الدفلى.

28 جمادى الثانية عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية : – حميد موسوني، في ولاية بجاية، – علي واضح، في ولاية بسكرة، – محمد الصالح غشير، في ولاية تبسة، – بن عودة العارف، في ولاية تيارت، – مالك عرون، في ولاية تيزي وزو، – نور الدين مرداسي، في ولاية قسنطينة – شرق، – صلاح الدين مجاهد، في ولاية وهران – غرب، – عثمان صويلح، في ولاية تندوف، – العيد بلقلعي، في ولاية ميلة، – عبد الرحمان خليلي، في ولاية غرداية. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية : – أحمد حباب، في ولاية الشلف، – حفيظ سنجاق الدين، في ولاية تامنغست، – خديجة حميدي، في ولاية تلمسان، – فاتح قدري، في ولاية الجلفة، – وهيبة زقاو، في ولاية تندوف، – نادية حماشين، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية : – سعيد بودهان، في ولاية بشار، – حميد بوعزة منكور، في ولاية سعيدة، – عز الدين زغامين، في ولاية النعامة. 31 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد الطاهر خلاف، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد عبد المالك عكوش، مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة باتنة .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد نور الدين لحباري، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة باتنة .2 H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : – لخضر مداني، رئيسا للديوان، – سعد صدارة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد سفيان عرعار، نائب مدير للتبادلات والتعاون بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية إن قزام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد أحمد صهبون، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيميمون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد مبروك باحو، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيميمون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد خير الدين بن عيسى، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الوهاب لبصير، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تندوف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد أحمد حاجي، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية إيليزي. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة سميرة مليتي، مديرة للتجهيزات العمومية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد نور الدين علالي، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين : – محمد أمين عجال، في ولاية برج باجي مختار، – عيسى بوحلفاية، في ولاية إن صالح. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة مخابر التجارب وتحاليل الجودة بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة يسمينة بن عيشوش، مديرة لمخابر التجارب وتحاليل الجودة بوزارة التجارة وترقية الصادرات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة نسيمة عبداوي، مديرة للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية سطيف.

28 جمادى الثانية عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 31 جانفي سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يحدد البرامج البيداغوجية لشعبتي “علوم جيوديزية” و“تقنيات فضائية” وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. إنّ الوزير الأول، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، وبعد الأخذ برأي اللجنة القطاعية للوصاية البيداغوجية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد البرامج البيداغوجية لشعبتي “علوم جيوديزية” و“تقنيات فضائية” وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. تفتح الشعبتان المذكورتان أعلاه، ابتداء من السنة الجامعية 2021 - .2022 المادة 2 : تحدّد البرامج البيداغوجية لشعبة ”علوم جيوديزية”، تخصصي “جيوديزيا” و”جيوماتيك”، وشعبة ”تقنيات فضائية”، تخصص “استشعار عن بعد ومعالجة الصور”، التابعة لميدان علوم وتكنولوجيا، طبقا للملحق بهذا القرار. المادة 3 : يتم التقييم والتدرج والتوجيه وفقا للكيفيات المعمول بها في المدارس العليا. المادة 4 : يكلّف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الدراسات المكلف بالتكوين والبحث بالوكالة الفضائية الجزائرية، ومدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة .2021 عن الوزير الأول عن وزير وبتفويض منه التعليم العالي المدير العام للوكالة والبحث العلمي الفضائية الجزائرية الأمين العام عز الدين أوصديق نور الدين غوالي

28 جمادى الثانية عام 1443 ه 31 جانفي سنة 2022 م ا ا ل ل س س ا د د ا س س ي و و ح و ح د ح د ة د ة ت ة ت ع ت ع ل ع ل ي ل ي م ي م أ م أ س أ س ف ا ق ا س س ي ي ة ي ة ة م ج و و و . . ت . م ت ت ت و . . أ . ع أ - - أ - . 3 3 . 3 ا . . . ل 5 2 4 س د ا ت س ق ي ن ي ا 6 ت ت ر ب ث تح ص ق ا ص ف ة م ي ع ل ي ا د م الم ان ة ي 2 ع ط 1 ي ا ت

0 3 5 4 1

0 3 2 6 3 1 ت الا ر س ب ص ا ت لا ش ق ط ت الم ع ت ص ا ع ب ل س ر ب و غ ا ة ح ع ي غ د ج ن ر ر و إ ن ي ال ا ح و ب ع ف ج ت ل – ي د ص ع م ي ي ل د ا ا ي ي ة ز و و ا لخ : ز ت ا ي ي ي م لم ة ا ر ع ر س ع ؤ 2 ي ا ائ و لج ط س ي 1 ة س ة ة ا ل ا ل ص د ق و ة ر 2 5 5 5 5

  1. – . 1. 1. 2 1 – – 2 5 5 5 5 5 8–0. 2 1. 0. 0. 1. 5 5 6 1. – – 0. 1 1 – 5 5
  2. 4 0 0 9 5 5 2. 9 2 3 3 6 4 4 3 5 0 1 6 3 3 3 3 4 2

3 3 1 1 6 3 4 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 ت ش ا ا خ ا ل ل لخ س س ص ع ا ب ل د د ب ا ص ة ر م ا ا س س ا س : ا م ي ي ع : ج ل و ا م ل و و و ب ح و ح ح ج ي د ح د د د ة د ة ة ي ا ت ة ت ت ا و غ ع ع ع ل د و ت ط ل ع ل ل ي ج ي ل ي ي ب م ي م م ز ي ي أ م أ أ ع ي ة س أ س س ة ة ف ل ا ق ا ا / و ش س س س ي ت ع ي ة ي ي ق ة ة ة ب ن ت ي ي و و و و ا ت ج ” . . . ت . ا ت م ت ت ت ا ل ج ل ع . . . . ر ف أ م أ أ - أ م ض ل

  • م - . - ض و . 3 و 3 3 . 3 ز . . ا م . 3 ع . 1 2 . 1 ئ ا ا و ي لج ل ح س ة س ت د ي د ق ا و ا ن ت س ي د ا ي ي ت ت ع ز ق ق ي و 5 ث تح و ل ق ا ي ة ع ا ا ص ا ع ل م ” ف ع د ة د ي و ي ن ة ع ع ل ع و “ ل ا ل ا ا م م الم م ن ل ي ة ي ت ة ع ة ق 1 ط ن 2 1 ي ي ا ا ت ت

ا ل ف أ ض ر 8 0 3 5 2 ص ا 3 1 1 ئ د ي ة ة ا ة لج ” م في ع ي ا و 9 0 2 5 3 م م 3 1 1 د لا ي ي ت ز د ي ا ة ن وعا ر لم و س ا ا ل ل ل و ر ن ا ب ت ل ظ م لا ص م قح ي س ا ا الخ خ ن و م ض م ت ا ا ر ي ل لإ و ت ق ن ي ا لم ر ش ط ي ا ت ل ل ا ا ر ع ت ك ه ا غ ا ب ك ت ج ت ع ة ع ئ ع ت ر ز ن ن إ ع ب ط ا و ي ي إ ل ر غ ر ا م و ا و لا ي ن و و ل ا ي ا ل ا 2 ر م ( ا ر ه ض ي ا ل ل ت م ج بم ا ل م ا ن ف و : – و ا ط ا ف ن ي ت ض تح آ ا ل ت س غ د ا ج ا لي ت ي ي ي ن س ا لم لإ ص ز ا ت و ا ل ا ف ا ا ي ح ي 1 ي الج ع ي ا ط ي ب و ئ 1 د ل 1 ر ي ا ص ل ا ة د ع س ة ا ل غ ة ع ا م د ة م ر 1 م ي و ا ر الح ن الأ ج . ن ء ق ا ة ة م ف ب م ة أ ي ا ع ج ي ة س ع و د ا ل 1 و ج ) ب ا لح ص ا و د لم 5 ر ل

  1. 5 5 5 و 1 1 1 1–1. 2 1. 2 1 و ع 1 2. س ا د لى ا لم ش ك و ه م أ ن ا ع ة د 5 5 5 و ة 1 1 5 5 ج م 1 0. – 7 0. 1. 1. 0. 1 – ل ا ل ا ه ل و ل ة ط ح د و ا ر ت ت ط ا أ ا ع ا ا ل 5 5 ب ا ل ث 5 م لح ت – – 2 7. 0. – 1–4 – – 2 ي ا ا ع ن ق ل ج ي ي ل م ي ة م ب ا ي ل ا ل ا لح س ة لم ل ا د ل ج ع س ر ي ر م س 0 5 5 د 0 1 5 9 0 2. 5 0 0 5 5 ا ا ا 3 2 2. 2 3 4 4 س ل لأ ة 4 3 3 4 4 س 2 5 1 س ا ي ا ا ل ع ب و ي و ط ع ي ن أ ي ر ة 3 3 0 1 4 3 4 4 ص 2 3 2 1 8 4 4 ا د ل ع ة ل ي ا م ل ع ل ع ا ل 3 3 3 0 1 1 3 3 3 5 5 م 9 5 و 3 لا م ت

16 الجريدة ا ا ل ل س ث س د ا ا م ا س ن ي و و ح و ح د ح د ة د ة ت ة ت ع ت ع ل ع ل ي ل ي م ي م م م أ أ س ن ف ه ق ا ج س ي ي ة ي ة ة م ج و و و م . . ت . ت ت و . أ . ع . م أ . أ . - - 4 4 . 4 ا ل . 1 . . س 1 2 5 د ا س ي 8 إ ت ت ع ق ر لا ن ب ي ص م ا ت آ لي م ا لم ي و د ل ه ان غ ن ا د ي ت س 1 ل 2 2

3 7 3 0

3 7 5 9 ت ر ا ل ا ل ب ل م ت ص غ ح ة م ن ش ه و ا الإ ج ت ر ي ن ي ل ج و ا ع ا ب ل ل ت ا الخ ت ي لج ين ا إ ك ز ع ا ي لا لإ ي الأ ر ي ح و – ا و ة م ا ئ ص د ن ط م و آ ي ظ ت ت لي ز ي ر ق ا ي م ن ء ة ي ( ة ي ب الج الم ة ر و ال ا ل م غ ر ت ت ج ر ج ك ع ة ا ب في ع م ي ) ي ي ر ة ل 5 5 5 5

  1. – 0. – 1. 1. 5 5 4–1–0. 0. 8 6–2 – – 5 5
  2. 0 2. 0 0 0 2 9 3 3 3 3 2 0 1 2 3 4 3 7 0 7 2 3 3 3

28 جمادى الثانية عام 1443 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 31 جانفي سنة 2022 م ت ش ا ا خ ا ل ل ع ل س س ص ل ب س د د ة ا ا ا ص ب س س : ع ع ي ي : ل ج و م و و و و ي ح و ح ح ح و ج د ح د د د د ي ة د ة ة ة ي و ت ة ت ت ت ا ز ع ع ع ع ل د ت ط ي ي ل ع ل ل ل ي ل ي ي ي ب ا ز م ي م م م ي م ي أ س أ س أ س أ س ع ة أ ف ة ا ق ا ا ا س س س س ي ي ة ي ي ي ة ة ة ة م و و ج و و و و . . . . ت . ت م ت ت ت ت ا ل . و . . . . ر أ أ أ أ - أ م

  • ع - - . - . 4 4 4 4 . 4 ز . ا . . . 2 . 4 ل 1 3 2 1 س و ع د ع ح ل ا ل و س و د م ي م ا ي م ت الم ت ت الم 7 إ ق ق ت ه ع ن ن ه ع ن لا ي ي ن د ا د ل س م ت ا س ا ي ت س ل م آ ع لي ي في ا ل ا لم في ن ت و ة و ح ه الج ل الج ا غ ن ن ص د ا س ي ت س ي و ي و د ل 1 د

ي 1 ي ز ز ي ي ا ا 2 1 أ ر 0 0 3 2 ص 1 3 3 6 9 1 د ة م ع ا 9 0 3 4 0 3 م 3 1 1 لا ت ا لم ا ل لح ل غ ة ا م ق لم ن م ا م ن ا لج لإ ش س ه ن ن ج ه ( ج ر ا لا ح ج ي ت م أ ي و ا أ ن ن ل و س ا ا ي ف ع ب ع ظ ي ع ل ت ا ي د ا ظ ت ت ي ن ع لج ز إ ت ص ز ز و م م ي ع ش تح ي ) ة ة ة ت ا ي ا ة لا ع و ء ا ن م – 3 ي ل ق الإ ا لا م ا ي ي د ا ل ر ر ر ي ا لأ ف ا ر و آ ل لم ش ج ت لي ع ي ر ر ي ت ت ا ز و ا ف ع ق ن ل الإ ض ر ا ي ن ( ا ل ت ي ا ة ع ة ي تح ب ت ش ع ا د ع ح ئ ة و د ي ل د ا د ة ا ل ي ل ه ت ل ي ا ت لي ا ت 1 ع ) ت ب ي ر د ا لم ر 5 5 5 5 و و

  1. 3 7 0. 1 – – 2 3
  2. – 0. س ا د ا لم ك و م أ ن 5 و ع ة 5 5 5 5 5 م
    1. 1 7 1 2 0. 0. 0. 1 1 ج م ل
  3. ا ل ه ل و ة ح د ا ت ا ت لح ط أ ع ا ب ج ل – – – – – ي م ت – – – – – – – ي م ع ق ا ل ل ي ا ي ة ل س م ا ي ا لح ع ة ي ل ل ج س ا 5 م لأ
  4. 5 د س 0 0 0 2. 0 5 0 ا ا 3 3 6 3 3 3 3 4 6 س ل 6 3 4 س ب 1 2 و ي ا ع ع ي ي أ ر 3 7 0 2 3 3 5 5 ص 3 3 1 2 4 5 7 د ة م ع ا 3 3 6 0 1 2 2 2 5 5 8 م 5 لا

ت

28 جمادى الثانية عام 1443 ه 31 جانفي سنة 2022 م ا ا ل ل س ع ا د ش ا س ر ع ي و و ح ح د د ة ة ت ت ع ع ل ل ي ي م م أ س م ن ا ه س ج ي ي ة ة م ج م و و . ج م ت . و م ت ع . أ و .

  • ع م ا . 5 . 5 ل . ا . س 2 ل 2 س د ا د س ا س ي م ي 0 ش 1 9 ت ر ر و ب ع ص م ذ ك م ر ي ة د ان ال ي ت خ و 2 ر ج 0 0 0 3 3 3 7 0 0 0 1 1 3 7 ت ر ب ص م ش ح ر و و و ق ل ع ي ا ن م س ظ ذ ا – ك – ا م ر لج ا ل ة ا ت ا ذ م ل ب و ت ي خ ة ق ر ع ج ال ش ا م ل

0.

– – 4 – – – 6 6 6 6 1 1 أ أ 5 س س 7.

ب ب 0 9 و و 3 ع ع ا ا 0 0 0 3 3 3 7 0 0 0 7 1 1 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 ت ش خ ا ا ع ا ل ل ص ب ل س س ت ة ا د د ص س ا ا : س س ع ع ي ي ي : ل ج و م ي و و ج و ج و ح ح ح د د ي د ي د ة ة ي و ة ت ا ز د ت ل ت ع ع ط ي ي ع ل ل ا ز ل ي ي ب ي م م ي ( ي م م أ ع ت ة أ س ة ا ف ن ب ه ا ( ق ج س ع ت ي ا ة ي ي ) ب ة ة ع ) و و و . ت . ت . ت ا ل . . . ر أ م أ م

  • . - 5 5 . 5 ز . . 1 . 1 1 و ع ح اس ل د و ا ال ت م ت ت غ الم م لا ت ه ل ه ع ي و ا ن ل د لم د ي س ا م لح ع ل ط ع ي ي في ن ة ا ي و ة ا ا ت ا ن ا لم لج ا ؤ لج ي ؤ س و غ د س ر ي ا ز ف ز ة ي ي ة ا

أ ر 2 ص 3 8 1 د ة م ع ا 4 8 1 م 1 لا ت ا لم ا ق ل لمح و س اع ق ا د ل ح د ت الم الج ح ا ل ا لج ( ال ت ت ض ت ت ص ع ي ا س ض ط و ي ع ب ي د و ع ي و الج ي ي د ن ر ي ا ي ا ي و ) ر ت ز ي ل ر ي ر ي ز ا ت س ي غ ا ي ن ص الم ر و ا ا ال ا ا ل ف ن ف ا ل لم م ش ال ر ي ظ ز ف ي ا ر ق ة ا ي ض و م ر ق م م ا ا م ي م ي الم ئ ا د ع ي ي ئ ذ ة ي ك و ع ة ر 2 ن ل 2 ة م و و م ذ ا ت ج د ا لم ر 5 1 و و

  1. 1 2 2 2 3 س ا د ا لم ك و م أ ن و ع ة – – 1 1 1 1 ج م ل ا ل ه ل و ة ح د ا ت ت ط أ ع ا ا ب لح ل – – – ي م ت – – – ع ق ا ج ل ل ي ي ة م م ا ي ل ا لح س ة ل ا ل ج ع س ي م د 5 5 5 5 5 0 ا ا ل ا
  2. 4 6 س ل لأ 1 4 4 4 س س ي ا ع ب ي و ع ي أ ر 2 4 5 ص 1 2 4 5 7 د ة م ع ا 2 2 4 4 7 م 4 لا ت

و ح د ة ت ع ل ي م أ ف ق ي ة م ج و . ت م و . ع أ - . 4 ا ل . 1 س د ا س ا ل ي ت م 7 ه ي ا لج د لح ي و ي م ا ة ا الم ت ي ك ؤ س

س ة في

3 3

3 4 م ال ه ت ن ح ة ل الم ي ال ل ه ل ا غ لمح ن ة د ال س ا لإ ت ح ا ن س – ا ج ل لخ ي ب ل ل ي ي ي ب ز ي ة - ر ي ة ا لمح ال 3 ع ق ا ا س ر ي ب ة 8 5 1 0. 1 – 5 5

  1. – 1. –

  2. – – –

  3. 5 4 8 3 7. 2 1

3 1 1 1 0 2 1 1

28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 31 جانفي سنة 2022 م ت ش ا ا خ ل ل ع ا س س ل س ص ب س د د ة ا ة ا ا س ص ب س : ع ي ع ي : ل ج و م و و و ي ح ح ح و ج د د د م ي ا س و ة ة ة و ا ح ت ت ت ا ت د ت ع ع ع ل د ط ي ي ك ة ل ل ل ك ش ي ي ي ب ك ز ت م م م ي ا ع ي ف ل أ س أ س أ س ع ة ي ي ة ة م ا ا ا س س س ي ي ي ة ة ة و و و و . . ت . ت . ت ا ت ل . . . أ . ر ا - أ - أ - أ - م . 4 4 . 4 . 4 ز . 1 . 3 . 2 . 1 و ح د ال ا ع ت ق ت ا ق ع ت ر ن ل ع ، الج ي ا لج و ال ا م ا لج ل ت ا ي ت ي ي ا ل م ه و و لم ي ع ي م الم م و ن ي م م ه ة ئ ا ا ن د و ة ت ه ت د ي ا و ي ن ي س ز ن ال ك د ك ي س 1 ا ت 1 في ع م في ي ر أ ر ص 3 8 9 7 د ة م ع ا 3 6 0 7 م 1 7 لا ت ا لم ال ل م طح ي ر ب س و كق ا ا الح الم غ ل ن ا لج ق ي ت م ر ا لج ( ت ا م ك ك ا لم ع ت ن س ع الخ اف ي ش س ا م ن ل أ ي ا و و س و ي ن و ع ب ر ن ا لم ع و ا ر ا و ح ا ل ب م ظ د ن ع ي لج و ا ح ا بم ي د ع ا ا و ت ا ئ م ز ي و ) لم لأ ا ج ا ت ط ز ا ا ل ا ئ ة ل س ة ي ن ت د ر ع ي ت ا ي ا ا ع ي ا ل ص ا ا ا الا ا ن ض م ا لإ ا ط لج ل ع ا ا ال ي و ت ر ر ل ا لم ة ش ب و د ر ف ل ت ي ال غ ق ة ت ي ف ع و ه ا ا ل و ي ر م ف ز ض و م ا ا ي ر ط م ر ي ا لح ا ا لإ ل ا ف ع ي ا د ي ع د ة ر ت ي ا ئ د ا ر ر ي ا ئ ر ار م ق ة و س ي و ي 2 ن ي ة ي ل ة 2 ظ ة و و ج ا ب م ي ا 1 ا د ا لم ر 5 5 5 5 5 و و 1 1 1 1. 1 1. 2 1. 2 1 1. 1. – س ا د ا لم ك و م أ ن و ع ة 5 5 5 1 5 5 5 م

  1. – 0. 1–0. 1–1–0. 0. 0. ج ل ا ل ه ا ل و ة ح د ا ت ت ط ا أ لح ع ا 5 5 5 ب ل
  2. – – ي م ج ت – – – – – – 1. – 1. – ع ق ا ل م ل ي ي ة ا ل م ل س ي ا لح ا ة ع ل ي ل ج س م ا 5 5 د لأ 1 5 1 5 5 0 5 4 0 0 0 ا ا س 2 1 2 4 1 3 4 4 4 2 2 3 3 س ل 2 س ي ب ا ع و ع ي ع ي أ ر 2 3 2 ص 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 3 د ة م ع ا 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 2 3 م 2 3 لا ت

28 جمادى الثانية عام 1443 ه 31 جانفي سنة 2022 م و ح و د ح ة د ت ة ع ت ل ع ي ل م ي أ م س أ ف ا ق س ي ي ة ة م ج و و . ت . م ت ت و . . ع أ - أ . - 4 . 4 ا ل . 6 . س 2 د ا س لا ي ت م 8 في ه في ي ت د ر ا لج ا لج ب لح ص ي الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19 ت ش خ ا ا ع ل ل ص ا س س ب ل ة ث د د ص ا ا ا : م س س ن ع ي ي : ل ج و م ي و و ج و ج ح ح د د م ي ا و ة ة ا و س ت ح ت ت ا د ت ع ع ل ي ي د ط ك ك ة ل ل ك ز ش ي ي ب ت م م ي ي ا ع ( ة ف ل أ س أ س ع ت ي ي ة ا ة م ا ا ب ( س س ع ت ا ي ي ) ب ة ة ع ) و و و . ت . ت . ت ا ل . . أ . ر ا - أ - أ - م . 4 . 4 . 4 ز . 2 . 5 . 4 و ح د ا ت ال في ت ع تق ت ا ل ع رن لج و ا م ل و س لجي ا ي ا ي ا ل م ا لم ي يلخ ي ي ت و ع و و م ا م م ة ي ا ا ي ت ا لم ت د ي ي ان ك ؤ ك ي س 2 2 س ة

3 6 2

3 5 2 تح ا م لم د ن ي ه د ج ا لم ي م ا س الا و ت ا ق ح ق ع ا ل ت ت ط ا ص ا ل ك – ش ب ي ا و و د ا غ م م ا ل ل ر ت ع اف ر ا ا ل ي م ع ي ة م ل و ي ن ا ظ ت ي ا م 1 1 1 – – 7 – – –

1 2 5 –

2 0 5 5 4 3 7 1

3 3 3 1 0 2 3 1

م و م ه ن ي و م ه ة ب و م الم ا ن و ر ت ا ي د ا ا ت ا ل ت ه س ن ت ي ن ك ك ي قد ي 2 في س ي 2 م أ ر 2 ص 3 7 1 د ة م ع ا 4 5 4 م 1 لا ت ا لم ن ل ظ ح م خ ا خ ل ح اق م ق م ط الم ي س الم ق ط ا ا ا ( س و س ا ب ع ت ال ا م م ا ل ا ل ت ل ة ي ت و غ ح ا و ع ب ك ل ط م ع ة في ة الم ا ط ا ن ا ن لأ ا و ا الخ ا ل و ب ت و ) لإ ل ت و ي و خ ا ت ر ا ال ك ن ن ق ا لأ اد م ط الج ج ب ي س ب ر ش ن الأ ت ا ا ل ي ي ا و ر ء غ لم ي ة م غ ء ر ر ز م ا ي و و ا الح لخ ا ض ا اف ي ل ل ا ة الح ت ي د ا ر ي ع ة 4 ل د س ع ي ض و 3 م د ي و ي ا : ن ر ض ن م ة ي م ي ذ ة ج ة د ا لم ر 5 5 5 5 5 5 و و

      1. 2 1 1. 2 0. – 1. س ا د ا لم ك و م أ ن و ع ة 5 5 5 5 1 1 5 5 م
        1. – 0. 1 0. ج ل ا ل ه ا ل و ة ح د ا ت ت ط أ ا ع لح ا ب ل 1–2 ي م ج ت – – – – – – – ع ق ا ل م ل ي ي ة ا م ل س ي ا ة لح ا ة ع ل ي ل ج س م ا 5 5 د لأ
  1. 5 5 5 5 0 7. 0 5 5 ا ا 1 1 1 4 4 س ل س 2 4 3 3 س 3 ب ي ا ع و ي ع ي أ ر 2 2 4 ص 1 1 1 1 3 2 4 4 4 د ة م ع ا 1 2 1 1 3 1 1 5 4 م 5 3 لا ت

ا ا ل ل س ع ا د ش ا س ر ي و ح د ة ت ع ل ي م أ س ا س ي ة م ) م ج و ج م . ت م و و ع . أ

  • ع ا . 5 ل ا س . 3 ل س د و د ا س ا س ا س ي ي م 0 ش 1 9 ر و ع م ذ ك ر ة ا ل ت خ ر ج 0 0 0 3 3 3 0 0 0 1 1 3 ال م ت ش ح ر ض و ي ع ر م ل ذ ت – ك – ص ر ة م ا ي ل م ت خ م ر ذ ك ج ر ة 0 5 – – 1 0.

– – 5. –

– – 1 – 6 6 1 ل 1 أ أ 5 س س 1. ب ب 2 3 و و 4 ع ع ا ا 0 0 0 3 3 3 1 0 0 0 1 1 1 3 28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 31 جانفي سنة 2022 م ت ش ا ا خ ل ل ع ا س س ل س ص ب ت د ا د ا ة س ا س ص س : ع ي ي ع : ل ج و م و و ي و ح ح و ج ح د د م ي د ا س و ة ة و ة ا ح ت ت ا ت د ت ع ع ل ت د ط ي ي ع ك ة ل ل ك ل ش ي ي ب ك ز ي ت م م ي م ا ع ي ف ل أ س أ س ع ( ة أ ف ي ي ة ت ق ة م ا ا ا ( س س ب ت ي ة ي ي ع ا ة ة ) ب ع ) و و و و . ت . ت . ت . ت ا ل . . . أ . ر أ ا - أ - أ - م

  • . . 5 . . 5 5 . 5 . 5 ز . . 1 . 2 . 1

و ح ا د ل د ت ا م ت الج ت ه ت ي ق ع ت ي ن ل ا لج د و ا لج ي ا لج و ع لح م ا م ل ت ا ي ي ا لح ا ي ي ا ل م و ي ت و و لم ع م ا ي م الم م ه ن ي ة ض ك ه ة ا الم ا ه ا ن و ت ر ت ه ت ي ر في ي ن ي د ا ي س ن ك ؤ ك د ك س س 3 ا 3 ل 3 3 و في س س في ة ط في أ ر 2 3 ص 3 2 1 1 د ة م ع ا 5 6 0 9 م 1 لا ت ا لم ال ت و ل ط ا ت ل نح ت ب ط ج الم ن ح ت ظ ت ي ط و و ظ ق ك ق ا لا د ا ع ا لم س ب ب ا ل م ا م الج و ت س ة ا م ي م ي الم لج س ( في ي ق غ ه ا لم ا ت س ا ر ي ت ا لم ل ر ي ت و ش ع ة ت ح ا ح و م اف ي ق ل ع ض ع ب ت م م ش ئ ع و الج ا ن ي ي ع ط ل ل ن ع ش ا لأ ا ر ث ا ا ا ا م و ا ت و ف ت ن ت س ر غ م ر ص ) ي ر ي و ا بم ي ا لأ ا ا ر ك ع ئ ع ا ترا ي ن ذ و ا ض ي س ا ا ع ت ب ت س و ال ل ت ن ع ا ف ا ل ع في ة ا ه ا ي ا ص ي ط ع ي ا ا لج ي ا ر لم ا و د ا ب لج د ة لج لا لج ا ل ر ث د د ل ع ي ف ا ت ق ة ر ر د غ و ر و ق ل س ا لا و ي ر غ ي ر ت ا لح ا د ق - ا ا ت ث ل / و اف ا لإ ر م د ت و ق ي ي ي ا ر ا ف ا ن م م ي ة ا ك ل ينف ي م ر س ك ل ض ةتي و ا ي الأ ي ي و ت ا لح ة ز ا ر ة ذ ا ل ي ب و ئ ث ن ع ك ع ب ر لا 4 ج ض ع ي ت ق ا ة ث : و د 2 ي د ر ي : د ا لم ر 5 5 5 5 5 5 5 و

          1. 1 1 1. 1. و – 1 ا س د ا لم ك و م أ ن و ع ة 5 5 5 5 5 5 5 م – 0. 0. 0. – 1. 1 0. 0. – 0. ج م ل – ا ل ه ل و ة ح د ا ا ت لح ت ط أ ع ج ا 5 5 ب ل 6 1. 2 1 ي م ت – – – – – 1. – م ع ق ا ل ا ل ي ل ي ة س م ا ي ا ع ة لح ي ل ل ج ا س لأ م س 5 د 2 0 4 8 0 5 3 5 0 5 5 ا ا
  1. 1 3 2 9 3 5 4 س ل ب 4 3 4 س و ي ا ع ع ي ي أ ر 3 ص 1 1 1 1 4 4 4 3 3 4 3 د ة م ع ا 1 3 3 3 4 3 3 2 2 3 م 2 لا ت

28 جمادى الثانية عام 1443 ه 31 جانفي سنة 2022 م و ح د ا س و ة ح ت ت د ع ك ة ل ش ي ت م ا ع ف ل أ ف ي ي ق ة م ي ة م ج و و م . ت . ت و . . ع أ - ا - . . 4 ا 4 ل . . 2 س 1 د ا س ا ل ي ت م 7 ه ي د إ د لح ا ر ي ة ا ا لم ة الم ع ط ؤ ي س ا ت س ا ت

3 2 3

3 2 8 ا لا س ا إ ا ل ل ت د ل ت م ا ر غ س ف ع س ة ة ا و لج ا الم ا لإ ي ا ر ن ق ة ا ع – ج ل ط ا الإ ب ل لج ن ي ي ش ي ا ز غ و ت ي ر ا ي ة ر ا في ة ة ( 3 ) ل L غ ة Q S

  1. 1 1 1 –

5 5 6 1. – 0. –

  1. – – – –

  2. 5 5 8 2. 5 2 2 1 1 3 2

3 1 1 1 1 0 1 1 2 3

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 21 ت ش ا ا خ ل ل ع ا س س ل ص ل ص ب س د د ة ا ا ا ص ب س س : ع ي ت ي : ق ا ن لا ي و س ا ح ت د ت ا س و ة ش ف ح ت ا ت ع ل ع ض د ط ك ة ل ا ش ي ب ر ا ت م ي ئ ا ع أ ع ع ي ف ل ع س ي ي ة ن ة ة م ا س ب ي ع ة د و و و م . . ت ع ت ت ا ل ا ل . . ر لج ا - أ - م . 4 . 4 ز ة . 1 . 1 ا و ل ص ح الا ع ل د و ع و ا س ن ت ر ت م ت ق ب الم ش ن ع ت ع ي د ه ع ا ا ن ل ر ت و ي م د ا م ا ل ع س ل ص ع ع ع ي ن ا لم ا ن ا ة و لج في و ب ه ر ع ن ة ا ن د د ا لا س ا ل و ص س م ع 1 و ت ا : ر ش لج 1 ع ة ا ر أ ر 2 3 ص 1 1 د ة م ع ا 0 0 م 1 1 لا ت ا لم م ل الم الج ن اح ف إ ن ظ لا ر ه ج س و ي ا ق ج م ا تح ي م ز و ت ع ال ل د ا لم ش ( ي ت ن ي ي ال ت ا ن ظ ل ز ع ف ع ا ت ن ا ي ا ع م ا لج ي ل ر ب م ا لم ا و ز ن ع ا م ي م ي ع لج ة ا ي ا ل و ) ع لم و ع ه ا ا ا ن الم ط ل ت ئ ا غ ا م ن ق ي ن ل ع د ر ب ر ت ل ا ي ة ع ا ه س و ت ا س ار ا لج ا ف ي ت و د لم ي ي ت م ي ال ئ د ا ك غ 1 و ة ئ د ت ي و ة ر و ة ا و و ر : ا ا م ة ا اف س د لج ة ل ا الم ا لج ب ل ي ا و ي ف ئ ي ض ة ئ ن و ت ئ ل ه ر غ ة و د ر ا ج ي ا ئ د ز ب اف ي ع ي ط ي ة م ا ي ت ة ه ة ا د ا لم ر 5 5 5 5 5 و 1 1. 2 1. 1. 1. 1. و س ا د ا لم ك و م أ ن و ع ة 5 5 5 5 5 5 م

  1. – 1. 0. 0. 0. 0. ج م ل ا ل ه ا ل و ة ح د ا ت ا ت لح ط أ ع ا 5 ب ج ل
  2. – – ي م ت – – – – ا م ع ق ل ي ا ل ل ي ة س م ا ي ا لح ع ة ي ل ل ج س ا م لأ 5 5 د س
  3. 5 2. 0 0 0 0 ا ا 4 3 3 س ل 2 5 3 3 س ب ي ا و ع ع ي ي أ ر 4 ص 1 4 4 4 4 4 5 د ة م ع ا 3 3 4 3 3 3 4 م لا ت

و ح د ة ت ع ل ي م م ن ه ج ي ة م ج و . ت م و . ع م

- . 4 ا ل . س 1 د ا س ي

ت ر ب ص م ي د ان ي

3 4

3 3 ت ر ن ب ظ ص ا م تح و ح ت و ا د ف ل ل ي س ع د ا م ي لا ل ا لم ر س – ي ا و ال ت ت ا ص ش ي ق ع و ع ال ا ر ر ش ع ا ن م ل ب ع د

3. – –

5 – – 7 2 2

8 0 0 3 3 3

3 2 2 0 1 2

28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 31 جانفي سنة 2022 م ت ش ا ا خ ل ل ع ا س س ص ل ب ث د د د د ة ا ا ا ص م س س : ن ت ي ي : ق ا ن لا ي و و س ا و ح ح ت ح د د ت د ا س و ة ة ش ة ف ح ت ت ا ت ع ع ل ع ض ت د ط ع ك ة ل ل ا ل ش ي ي ب ر ا ي ت م م ي ئ م ا ع أ أ ع ع ي ف ل ع س س أ ي ي ة ن ة ف ة م ق ة ا ا ( س س ب ي ب ت ة ي ي ع ا ة ة د ب ع و ) و و و و م . . . ت . ت ع ت ت ا ل ا ل . . . أ . ر لج أ ا - أ - أ - م

  • . . . 4 4 4 4 ز ة . . 3 . 3 . 2 2 ا و ل ص ح ع ل د و ع ل و ا ن ت ر ت م ا لج ق ب الم ( إ ن ع ت ت ع ع لا ي ص ي د ه ا و ا ن ل ب م و ت و ي م م د ا م ع آ ر س ل لي ا ع ع ي ) ت ة ا لم ا ن ي ا ة ك و لج في و و ه ا ر ن ا ل و ؤ ة ن ل و د ا لا غ ال ي س ا ل ا ب ة ص س ت ي ئ 2 و ت ئ 2 و ة : ر ش 2 ع ا ر أ ر 2 ص 3 3 8 1 د ة م ع ا 3 3 8 3 م 1 لا ت ا لم م ا ا الا ل ل ت ل ع ت و س ح ا ل ب ا ح س ب ر ا الا لج ل ا تق ر لم ي ا ل ا لم ش م س ت ا ل م ج و و ة ل ت ئ و الإ ا ح ل س س ع ( ج ي ا ر ت لخ ق الإ ا ال م ا ت ع ر ش ا ل لا الم ا ت ح م ر ة ا د ر ع ح ي س ا ع ا ت لا د ر ص ل ئ ض ا ع ع ب ع و ع د ب ل ل ا B م ا ائ ت ت ت لج ن ن ع لى ف ا لم ر ة ا ق ا ا و ا لآ ط ا ئ لإ ش ل ا ر ص ب ) A I ض ا لم د ك لأ ة ا V لي خ ع ي ح ع م م س ي ع ن L م ن الم م س و ا د N ا ع و ص ا ة ب لم T خ N ء ا ر ا ي 2 ا A و ط ب و ط ا لإ في ي س ر ع لم ب E ع ا ع و ا : ا ل ر ع ض ي ح ئ ل ي ط M ر ر ب د ي ن ت ي ر ال و ا ص م ة ق ي ن الم ض ر ال و و ت ر ة ق و م ا ط ع ل ب ع م ا م د م ا ا ل ع ا ل ن ت ا ص ج ب ل ا ا ئ ص لج ل ي م ذ ال ب ت لج ي د ر ج ة ي ي ي ؤ و ف ص ع ئ ة غ ا و ة ذ لج ي ذ و و ي ة ر ر ص ة ج ا ف و ة غ ل ر : ا ف ص ة ر و ي افي ر و ة ر ر د ا لم ر 5 5 5 و و
  1. 1 1 1 1 2 1 2 1. 2 0. – س ا د ا لم ك و م أ ن و ع ة 5 5 5 5 م
  2. 1 1 0. 0. 1 0. ج م ل – – – – – ا ل ه ا ل و ة ح د ا ت ا ت لح ط أ ع ج ا ب ل 1–2 ي م ت – – – – – – – – – ي م ع ق ا ل ا ل ي ل ي ة س م ا ي ا لح ع ة ي ل ل ج س ا س لأ م 0 6 0 5 5 د س 5 5 8 5 5 5 5 ا ا 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 4 4 س ل ب س ي و ا ع ع ع ي ي أ ر 3 4 ص 1 1 1 1 1 1 3 2 3 4 4 د ة م ع ا 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 5 م 4 3 لا ت

28 جمادى الثانية عام 1443 31 جانفي سنة 2022 م ا ا ل ل س ع ا د ش ا س ر ي و ح و د ح ة د ت ة ع ت ل ع ي ل م ي أ م س أ ف ا ق س ي ي ة ة م م ج و ج و م . ت . م ت و و ع . أ .

  • ع أ - ا . 5 . ل ا 5 س . 3 ل . س 1 د ص د ا س ا س س ي ا ل م ي ت ش م 0 9 ه 1 ر ي و د ع لح م ذ ي ك ا ة ر ة الم ال ؤ ت س خ ر س ج ة

0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 1 1 3 5 إ ن ج ا ل ا ت ز م ا ش ح لإ م ض ع ش ر لا و ر ي م و ع ر ا لآ ع م ل ذ ت لي الا – ك – ص س ر و ة م ال ت ا ي ش ش ل م ت ب ع خ م ك ا ر ذ ا ر ك ت ج ر ع ة ن ب ع د 0 5 5 – – 1–0. 0. 5 5 – – 6. – – 0.

– – 8. – – – 6 6 1 ل 1 أ أ س س 8 7 3 6 2 ب ب 3 1 و و ع ع ا ا 0 0 0 3 3 3 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 3 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 ت ش ا ا خ ل ل ع ا س س ص ل ص ب ت د ا د ة س ا ا ص س س : ع ي ي ت : ق ا ن لا ي و و و س ا ح ح ح ت د د د ت ة ة ة ش ف ت ت ت ا ع ع ع ل ع ض ط ل ل ل ا ي ي ي ب ر ا م م م ي ئ م أ أ ع ع ي س س ة ن ة ن ة ن ه ا ا ج س س ب ( ي ع ت ي ي ا ة ة ة د ا ب و ع و و و م ) . ت . . ع ت ت ا ل ا . م . . ر لج . أ - أ - م

  • . . . 5 5 5 ز ة . . 2 . 1 1 ا و ل ص ح ع ع ن ل د و و ا ر ب م ت و ع ا ل الم إ د ت ( ص د ع ت و ه ع ا ر م ن ل ا و ي ب ر ل ة ع د ا م ع م س ل ا ا ع ث ا لم لج ي ) لا لخ ن ة ع ة في و ث ر ط ا ي ا ن ة ائ ي ل ا ص لا ا ط ا لأ ت س و ب ر ت ع 3 ش ا 3 د ع ا ر أ ر 1 0 ص 6 1 1 د ة م ع ا 5 0 0 م 1 1 لا ت ا لم إ د ل د م م مح م ال ا ع ا ج ع ا لج ا لم ق ج ت لج اق ي ا لا إ ا ت م لج ص و غ س ا لا ا و س ر ة ع ع س ط س د ط ة ( تح و ا ت ال الا ا ت ي ب ت ف خ ت لا د ا ل ش م ي ن ة ي ل ا ا ل ل ر و ض ر س ا ا ص ع ب ق ل ي غ نةد ت د ا لا ت ن ع ي ل و ع ا م ت و ي ر ا أ و م ا ف الج ل و ) ا ز ا ل ا ر جان ر ا ش ت ا ر س ر ا لم ن ا ف لا ي ع لأ ا ع ل ظ ع ق : ن : م ي ع س س غ ا ق أ ع ة ن ا و ا ر ط م س ا ق ا ال م ا ر ا ل ي ط ذ ا ت س ع ا ا لم ر ج ل ب تشا ا ل في و ر س ا ي ت ع ن لم ر ن و ا د س ا ا ض ت ت ت ا لا د م ع ق خ ط ا لا ا ا ر ي ا ع ب ل و د ف ا ب ي ر ل م د ع ص ص ال ا ة و د ب ت ت ا ت ر ا ي ا د ي ط لج ر ي ل ع م م و ط د ر ن ق ا غ اض س ا ا ن ر ا ن ب خ غ د ت م ت ي ر ا ب ه ا ل ي ر و ع ق ا ع ذ ا ي ا ، ف ة د ت ي ج ة ة د ا لم ر 5 5 و 1 1 1 0. 1 1. 2 و – 1 ا س د ا لم ك و م أ ن و ع ة 5 5 5 5 م
    1. 1 1. 1 0. – 1 ج م ل – ا ل ه ل و ة ح د ا ا ت لح ت ط أ ع ج ا 5 5 5 ب ل
  1. 3 1 ي م ت – – – 1. – 2. ي م ع ق ا ل ا ل ي ل ي ة س م ا ي ا ع ة لح ي ل ل ج ا س لأ م د س 0 0 4 5 0 5 0 0 3 ا ا 3 3 2 4 3 6 س ل ب 5 3 5 6 س ي و ا ع ع ع ي ي أ ر 3 ص 2 2 2 4 3 4 3 3 4 د ة م ع ا 1 2 2 4 3 3 3 4 م 3 لا ت

28 جمادى الثانية عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 27 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد عبد الكريم بوالزرد، مديرا عاما للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الكريم بوالزرد، المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 27 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان 31 جانفي سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 27 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد كمال مراغني، مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد كمال مراغني، المدير العام للتقدير والسياسات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 27 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 27 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية. إنّ وزير المالية،

28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2022 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد بوجمعة غانم، مديرا عاما للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بوجمعة غانم، المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 27 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 27 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد فيصل تدنيت، مديرا عاما للاستشراف بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فيصل تدنيت، المدير العام للاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 27 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للقضاء.

إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرّخ في 21 رجب
عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل
المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم
وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة
بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما
المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
31 جانفي سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في
10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي
يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق
29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص
بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات
بعنوان المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد
مناصب الشغل المدة (1)
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
عون خدمة من المستوى الأول 3 –
سائق سيارة من المستوى الأول 3 –
المجموع العام 6 –
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
2 ديسمبر سنة .2021
وزير العدل، وزير المالية
حافظ الأختام
عبد الرشيد طبي أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
بالتوقيت
الكامل الجزئي
– – 3 1 200
– – 3 2 219
– – 6
وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر
سنة 2021، يحدد أحكام عقود العبور من المنشأة
الأساسية وشروط إبرامها.

إنّ وزير الطاقة والمناجم،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي
يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في
19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد
صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
31 جانفي سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-256 المؤرخ في
2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي
يحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات
النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية،
لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-257 المؤرخ في
2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي
يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج
والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات
المحروقات،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443
الموافق أول ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد المنشآت
الأساسية ‘’وقود’’ والمنشآت الأساسية ‘’غازات البترول
المميّعة’’،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم
التنفيذي رقم 21-256 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442
الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار
إلى تحديد أحكام عقود العبور من المنشأة الأساسية وشروط
إبرامها.
المادة 2 : يجب على كل من مسيّر شبكة نقل وتخزين
“الوقود” (م شنت – وقود) ومسيّر شبكة نقل وتخزين
“غازات البترول المميّعة” (م شنت – غازات البترول المميّعة)،
الذي يدعى في صلب النص (م ش ن ت)، التوقيع، على التوالي،
على عقد عبور مع كل مكرر ومع كل محوّل ينتج الوقود
و/ أو غاز البترول المميّع الموجه للسوق الوطنية وعلى عقد
عبور مع كل موزع للوقود معتمد ومع كل موزع معتمد لغاز
البترول المميّع.
الفصل الأول
عقد عبور من المنشأة الأساسية بين (م ش ن ت)
والمكرر أو المحوّل
المادة 3 : يجب أن يتضمن العقد المنصوص عليه في
المادة 2 أعلاه، والمبرم بين (م ش ن ت) والمكرر أو المحوّل
على الخصوص :
– تعيين نقاط نقل المسؤولية وبرنامج التموين،
– الإجراءات وطريقة عمل نقل المنتجات،
– طرق التعداد والمتطلبات المتعلقة بمعايرة أدوات
ومعدات القياس وموازنة سعة التخزين،
– الخصوصيات التقنية للمنتجات المعنية،
– الأحكام الخاصة المتعلقة بالاستغلال من طرف
(م ش ن ت) لمنشأة تابعة للمكرر أو المحوّل،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 27
– الجوانب المتعلقة بالصحة والأمن وحماية البيئة،
– نماذج وثائق التسيير،
– دفع الأعباء المرتبطة التي يتحملها المكرر أو المحوّل
و(م ش ن ت)،
– التأمين على الأملاك والأشخاص،
– نقل المعطيات وبنود السرّية،
– الأحكام المتعلقة بحالات توقف عمليات نقل المنتجات.
تتم الموافقة على نموذج العقد بين (م ش ن ت) والمكرر
أو المحوّل من طرف سلطة ضبط المحروقات.
يجب التوقيع على العقد بين (م ش ن ت) والمكرر أو
المحوّل في أجل أقصاه 10 ديسمبر من كل سنة. ويرسل
(م ش ن ت) نسخة من كل عقد موقّع إلى سلطة ضبط المحروقات.
المادة 4 : يتم تعيين نقاط نقل المسؤولية بين المكرر أو
المحول و (م ش ن ت) طبقا للقرار المؤرخ في 26 ربيع
الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 والمذكور
أعلاه، وتتوافق مع محطة "الانطلاق" للأنابيب التابعة
ل (م ش ن ت) ومحطة "الوصول" للأنابيب التابعة للمكرر
أو المحول.
المادة 5 : يعدّ برنامج التموين بشكل مشترك من قبل
المكرر أو المحوّل و (م ش ن ت) على أساس العناصر الآتية :
– الإنتاج المتوقّع والتوقف المبرمج للمصافي ومصانع
التحويل،
– توقعات الطلب الوطني والإقليمي على المنتجات
المعنية التي يتم إرسالها سنويًا من طرف سلطة ضبط
المحروقات،
– قدرات النقل عبر الأنابيب،
– سعات التخزين والتحميل على مستوى المنشآت
المستغلة من طرف (م ش ن ت)،
– مستوى مخزون الأمن على مستوى المصافي ومصانع
التحويل والمنشآت الأساسية.
المادة 6 : يجب أن يتضمن إجراء النقل وطريقة العمل
على الخصوص، العناصر الآتية :
– الكميات وتاريخ وساعة النقل وأرقام حاويات الشحن
والاستلام واسم السفينة وخصائصها في حالة النقل بالسفن،
– القياسات وأخذ العيّنات والتحليلات وتفسير النتائج
وشهادة الجودة أو تقرير التحليل،
– الوسائل وطرق الاتصال بين المكرر أو المحوّل
و(م ش ن ت)،
– طريقة العمل ونماذج وثائق التسيير،
– تبادل المعلومات.

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08
المادة 7 : يجب عند كل عملية نقل تأكيد الكميات عند
نقاط نقل المسؤولية بواسطة مقياس تدفق الكتلة، تُثبِّته
(م ش ن ت) وتتم معايرته من قبل الديوان الوطني للقياسة
القانونية. وتحدد، عند الاقتضاء، الكميات المنقولة عن طريق
قياس سعات التخزين، بمقياس حمولة ساري المفعول،
قبل النقل وبعده.
وتكون الكميات المحوّلة موضوع وثيقة مناسبة موقّعة
بين الطرفين.
المادة 8 : يتضمن الإجراء الخاص بتحليل جودة المنتجات
من طرف المكرر أو المحوّل، الذي يعد جزءًا من نظام إدارة
الجودة والقياس وأخذ العيّنات وتحليل وتفسير النتائج.
ويجب أن يتأكد المكرر أو المحوّل من معايرة المعدات
وأدوات القياس المستخدمة.
يباشر (م ش ن ت)، قبل نقل المنتج، وفقًا لنفس الإجراء،
المذكور أعلاه، بتحاليل متناقضة على مستوى مختبراته
لتأكيد استنتاجات شهادة الجودة أو تقرير التحليل الذي
يقدمه المكرر أو المحوّل.
وفي حالة وجود استنتاجات متناقضة حول جودة
المنتجات، تطلب خبرة مضادة خارجية مستقلة بالاتفاق
بين الطرفين.
المادة 9 : تتعلق الأحكام الخاصة المرتبطة بالاستغلال
من طرف (م ش ن ت) لمنشأة تابعة للمكرر أو المحوّل،
أساسا بما يأتي :
– نقطة نقل المسؤوليات،
– إجراء الاستعمال الحر واستغلال المنشأة،
– طريقة العمل،
– الامتثال لتعليمات الصحة والأمن والبيئة،
– مكافأة الخدمة المقدمة من طرف المكرر أو المحوّل
وكيفيات الدفع.
المادة 10 : تحدد الجوانب المتعلقة بالصحة وأمن الأشخاص
والممتلكات وحماية البيئة في العقد الذي يجب أن يتضمن
المعلومات المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
– تعليمات الصحة والأمن والبيئة،
– السلوك الواجب اتباعه على المواقع، لا سيما في حالة
الطوارئ،
– وسائل الإنقاذ في حالة وقوع أحداث أو حوادث،
– الخصائص والاحتياطات الممكنة المتعلقة بالمنتجات،
– معلومات الاتصال بالمسؤول الأول على الصحة والأمن
والبيئة في الموقع.
المادة 11 : يتم تحرير فواتير الأعباء التي يتحملها
المكرر أو المحوّل لتشغيل المنشآت الأساسية، ولا سيما
منها تكاليف الطاقة وتكاليف توفير الأرضية، وكذا الأعباء
31 جانفي سنة 2022 م
التي تتحملها (م ش ن ت) لعمليات خاصة، ولا سيما منها
خلط غاز البترول المميّع - وقود، وفقًا لإجراء متفق عليه
بين الطرفين.
المادة 12 : في حالة حدوث انقطاع في عمليات نقل
المنتجات، يتم تحديد أساسا الطرف المسؤول والإمكانيات
والوسائل التي يتعيّن عليه تجنيدها، لضمان على نفقته
استمرارية تموين السوق الوطنية.
المادة 13 : يجب أن يتضمن عقد العبور من المنشأة
الأساسية بين (م ش ن ت) والمكرر أو المحول أحكاما تتعلق
بمعالجة المعلومات والبيانات التي لها طابع الكتمان المكتسبة
من طرف أحد طرفي العقد أو المتبادلة بينهما.
الفصل الثاني
عقد عبور من المنشأة الأساسية
بين (م ش ن ت) والموزع
المادة 14 : يجب أن يتضمن العقد المنصوص عليه في
المادة 2 أعلاه، والمبرم بين (م ش ن ت) والموزع، على
الخصوص :
– تحديد نقاط التحميل والكميات الشهرية المتوقّعة
المراد نقلها، حسب المنتوج ونقطة التحميل،
– الطرق العملية للاستعمال الحر للمنشآت الأساسية،
لا سيما إجراءات التحميل وفقًا للمعايير والمتطلبات التنظيمية
المعمول بها،
– المواصفات التقنية للمنتجات البترولية المعنية،
– الجوانب المتعلقة بالصحة والأمن وحماية البيئة،
– كيفيات دفع تعريفة الاستعمال الحر،
– نماذج وثائق التسيير،
– نقل المعطيات وبنود السرّية،
– التأمين على الأملاك والأشخاص،
– الأحكام المتعلقة بحالات القوة القاهرة وانقطاع عمليات
التحميل.
يجب أن تتم الموافقة على نموذج العقد بين (م ش ن ت)
والموزع من طرف سلطة ضبط المحروقات.
يجب التوقيع على العقد بين (م ش ن ت) والموزع في أجل
أقصاه 10 ديسمبر من كل سنة.
ويرسل (م ش ن ت) نسخة من كل عقد موقّع إلى سلطة
ضبط المحروقات.
المادة 15 : يتم تخصيص نقاط التحميل للموزعين وفقًا
لتوجيهات تعدها وتنشرها سلطة ضبط المحروقات.
ويأخذ هذا التخصيص في الاعتبار بشكل أساسي القدرات
الإنتاجية وقدرات التحميل على مستوى مراكز التخزين
ل (م ش ن ت) وموقع مراكز التخزين الثانوية للموزع.

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
31 جانفي سنة 2022 م
المادة 16 : يتم تحديد الكميات الشهرية المتوقّعة المراد
تحميلها من طرف الموزع في برنامج الاستعمال الحر للمنشآت
الأساسية، الذي يبيّن الحد الأقصى للحجم الشهري للوقود
أو غاز البترول المميّع الذي يتعيّن على الموزعين أخذه لكل
نقطة تحميل. ويتم إعداده ونشره وتنفيذه كل ثلاثي من طرف
(م ش ن ت) بالتنسيق مع المكررين والمحولين، بعد موافقة
سلطة ضبط المحروقات.
المادة 17 : تبلّغ سلطة ضبط المحروقات المكررين
والمحولين و(م ش ن ت)، في أجل أقصاه عشرون (20) يومًا،
قبل بدء كل ثلاثي، ما يأتي :
– شبكة نقاط البيع وقائمة كبار المستهلكين من بين
موزعي الوقود،
– قائمة كبار المستهلكين من بين موزعي غاز البترول
المميّع،
– متوسط المبيعات حسب المنتوج والمنطقة ونوع
الزبون،
– سعة التعبئة لكل مصنع تعبئة غاز البترول المميّع.
المادة 18 : تحدد سلطة ضبط المحروقات الكميات
القصوى الشهرية التي يجب أخذها من طرف الموزعين،
وتقوم بإبلاغها إلى (م ش ن ت) في موعد لا يتجاوز عشرة
(10) أيام قبل بداية الثلاثي، على أساس المعطيات الواردة
في المادة 17 أعلاه.
يتم حساب الكميات القصوى التي يجب أخذها من طرف
الموزع، بالنسبة للوقود وغاز البترول المميّع السائب،
بالأخذ بعين الاعتبار شبكة التوزيع الخاصة به ومتوسط
المبيعات ومستوى مخزون الأمن.
يتم حساب الكميات القصوى التي يجب أخذها من طرف
الموزع، بالنسبة لغاز البترول المميّع المعبأ، وفقًا لسعة
مصانع التعبئة الخاصة به والمعاملات الموسمية التي تبلّغ
من طرف سلطة ضبط المحروقات كل سنة.
المادة 19 : يحدد (م ش ن ت) الكميات القصوى التي يتعيّن
على الموزعين أخذها لكل نقطة تحميل، على أساس :
– المعطيات المقدمة من طرف المكررين والمحوّلين،
– تخصيص نقاط التحميل،
– برامج التموين وقدرات التحميل.
تحدد الكميات القصوى التي يأخذها الموزع عند نقطة
التحميل بما يتناسب مع حصته في التوزيع من منطقة
تأثير نقطة التحميل تلك.
يبلّغ برنامج الاستعمال الحر للمنشآت الأساسية لكل
موزع، والذي يتضمن أيضًا، من بين أشياء أخرى، ترتيب
الدخول لكل موزع، من طرف (م ش ن ت) إلى الموزع والمكررين
والمحولين قبل بداية كل ثلاثي.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 29
كل تحديث للمعلومات المذكورة في المادتين 17 و 18 أعلاه،
خلال الثلاثي، يترتب عليه تعديل برنامج الاستعمال الحر.
المادة 20 : يباشر (م ش ن ت) بتحليل المنتجات قبل
تحميلها من طرف الموزعين، ويسلّم الموزعين نسخة من
شهادة الجودة أو تقرير التحليل. ويجب أن تتضمن شهادة
الجودة أو تقرير التحليل للمنتجات المعنية على جميع
المواصفات المنصوص عليها في التنظيمات التقنية لسلطة
ضبط المحروقات المعنية و/أو المعايير الجزائرية السارية
المفعول.
يجب أن يتأكد (م ش ن ت) من معايرة أدوات القياس
المستخدمة ومن احترام إجراء التحليل.
يعد الإجراء المذكور أعلاه جزءًا من نظام إدارة الجودة،
بما في ذلك القياس وأخذ العيّنات والتحليل وتفسير النتائج.
المادة 21 : تحدد الجوانب المتعلقة بالصحة وأمن الأشخاص
والممتلكات وحماية البيئة في العقد، الذي يجب أن يتضمن
المؤشرات المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
– تعليمات الصحة والأمن والبيئة،
– مكان التحميل وترتيبات الدخول مع مخطط وتعليمات
الحركة والإخلاء،
– خصائص أداة التوصيل،
– وسائل الإنقاذ في حالة وقوع أحداث أو حوادث،
– الخصائص والاحتياطات الممكنة المتعلقة بالمنتجات،
– معلومات الاتصال بالمسؤول الأول للصحة والأمن
والبيئة في الموقع.
المادة 22 : يدفع الموزع تعريفة الاستعمال الحر للمنشآت
الأساسية، كل الأيام العشرة التي تسبق تحميل الكميات المعنية.
وكل تغيير في الكميات المحملة يكون محل تسوية خلال
العشرة (10) أيام الأولى من الشهر الموالي.
المادة 23 : في حالة حدوث انقطاع في عمليات تحميل
المنتجات، فإنّه يتم أساسا تحديد الطرف المسؤول والإمكانيات
والوسائل التي يتعيّن عليه تجنيدها لضمان، على نفقته،
الأعباء الإضافية المقابلة لها.
المادة 24 : يجب أن يتضمن عقد العبور من المنشأة
الأساسية بين (م ش ن ت) والموزع، أحكاما تتعلق بمعالجة
المعلومات والبيانات التي لها طابع الكتمان المكتسبة من
أحد طرفي العقد أو المتبادلة بينهما.
المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
2 ديسمبر سنة .2021
محمد عرقاب

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08
وزارة الصناعة
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
2 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في
27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير
سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية
المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة
بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات
الإنتاج التي تمّ تجديدها في إطار نشاطات
إنتاج السلع والخدمات.

إنّ وزير الصناعة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–312 المؤرّخ في
29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020
والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط
ومعدات الإنتاج التي تمّ تجديدها في إطار نشاطات إنتاج
السلع والخدمات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 14 منه،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442
الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة
التقنية المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات
منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تمّ تجديدها
في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، المعدّل والمتمّم،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تعدلّ أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في
27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021،
المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 2 : يعيّن أعضاء في اللّجنة، السيّدات والسادة الآتية
أسماؤهم :
...........................................................(بدون تغيير حتى)
– حمو صياد، ممثل وزير المالية، عضوا،
............................(الباقي بدون تغيير) .”.........................
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
2 جانفي سنة .2022
أحمد زغدار
31 جانفي سنة 2022 م
وزارة الصناعة الصيدلانية
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر
سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد
المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد
الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة
الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية.

إنّ وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في
30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد
مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في
11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق
بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لا سيما
المواد 11 و 19 و 22 منه،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 11 و 19 و 22 من
المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442
والموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف
هذا القرار إلى تحديد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة
الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات
الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات
الجوهرية، والتي تدعى في صلب النص "المؤسسة
الصيدلانية".
ويحدد هذا القرار أيضا دفتر الشروط الخاضعة له مؤسسات
توزيع المواد الصيدلانية بالجملة والمستلزمات الطبية
الممضي والمؤشر عليه سنويا من طرف الصيدلي المدير
التقني والمسيّر أو المدير العام للمؤسسة لهدف ضمان
احترام دائم للممارسات الحسنة للتخزين والتوزيع.

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
31 جانفي سنة 2022 م
الفصل الأول
عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية
للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية
والمستلزمات الطبية
المادة 2 : يتم إيداع طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية من
طرف الصيدلي المدير التقني، لدى المصالح المختصة للوزارة
المكلفة بالصناعة الصيدلانية وفقا لاستمارة طلب الاعتماد
المعدّة من طرف المصالح المختصة للوزارة المذكورة.
المادة 3 : يرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف
يتضمن :
– استمارة طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية،
– نسختين (2) من دفتر الشروط،
– نسخة من القوانين الأساسية للمؤسسة الصيدلانية،
– نسخة من السجل التجاري،
– عقد الملكية أو عقد الإيجار،
– المخطط الإجمالي للمؤسسة بسلّم 1/100 معدّ من طرف
مهندس معماري معتمد، مع تحديد مواصفات المحل الذي
يجب أن تشمل مساحته على وجه الخصوص، مناطق التخزين،
إعداد الطلبات والإدارة،
– قائمة المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية المعدة
للتوزيع،
– الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصيدلانية،
– مخطط التوظيف التقديري حسب الأصناف،
– نسخة من بطاقة التعريف للمسيّر، وشهادة صيدلي
أو شهادة جامعية بمستوى ليسانس، على الأقل، للمسيّر
أو المدير العام، مع خبرة مهنية في القطاع الصيدلاني لمدة
سنتين (2)،
– نسخة من شهادة صيدلي، للصيدلي المدير التقني،
– نسخة من بطاقة التعريف، للصيدلي المدير التقني،
– عقد عمل، للصيدلي المدير التقني،
– شهادة التسجيل في مجلس أدبيات مهنة الصيادلة.
المادة 4 : لا تقبل إلاّ ملفات طلب اعتماد المؤسسات
الصيدلانية التي تعتبرها المصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالصناعة الصيدلانية كاملة.
يسلّم وصل إيداع للصيدلي المدير التقني للمؤسسة
الصيدلانية الطالبة.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 31
الفصل الثاني
كيفية معالجة ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية
للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية
والمستلزمات الطبية
المادة 5 : عندما يعتبر ملف طلب الاعتماد للمؤسسة
الصيدلانية مقبولا، يتم التقييم من طرف المصالح المختصة،
وزيارة المحلات من طرف خبراء الوزارة المكلفة بالصناعة
الصيدلانية و/ أو خبراء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
ترتكز زيارة المحلات على احترام الأحكام التشريعية
والتنظيمية، لا سيما فيما يخص احترام قواعد الممارسات
الحسنة للتخزين والتوزيع.
تكون الزيارة موضوع تقرير مطابقة من طرف الخبراء.
في حالة معاينة تحفظات، يتم تبليغ المؤسسة الصيدلانية
الطالبة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ
إيداع الملف، قصد استكماله.
يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية الطالبة رفع التحفظات
في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
المادة 6 : بعد دراسة العناصر الأساسية للملف وتقرير
الزيارة، يبتّ الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية في ملف
طلب الاعتماد في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من
تاريخ استلام الملف كاملا.
المادة 7 : تبلّغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالصناعة الصيدلانية قرار الوزير إلى المؤسسة الصيدلانية
طالبة الاعتماد في أجل ثمانية (8) أيام، من تاريخ توقيعه.
وفي حالة رفض طلبه، يمكن المؤسسة الصيدلانية الطالبة
تقديم طعن في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء
من تاريخ تبليغ هذا القرار.
المادة 8 : يشمل اعتماد المؤسسة الصيدلانية على الخصوص،
ما يأتي :
– التسمية أو الاسم التجاري وعنوان المؤسسة
الصيدلانية،
– اسم وعنوان مقر (أو مقرات) التخزين الثانوي،
– لقب واسم الصيدلي المدير التقني،
– لقب واسم المسيّر أو المدير العام،
– النشاطات الصيدلانية للتوزيع بالجملة.

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08
الفصل الثالث
التعديلات الجوهرية
المادة 9 : تعد التعديلات الجوهرية تعديلات كبرى لها
تأثير على العمليات الصيدلانية للتوزيع للمؤسسة
الصيدلانية المعتمدة، وتخضع التعديلات الجوهرية إلى
ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
المادة 10 : يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية التصريح
للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية،
في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، بكل تعديل يخص
العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، لا سيما :
– تغيير اسم المؤسسة الصيدلانية،
– تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الصيدلانية،
– نقل المقر الاجتماعي للمؤسسة الصيدلانية،
– تغيير المسيّر أو المدير العام،
– تغيير الصيدلي المدير التقني،
– نقل مقر المحلات،
– تغيير موقع التخزين و/أو التوزيع،
– توسيع المحلات أو النشاط.
المادة 11 : يجب تبليغ المصالح المختصة للوزارة
المكلفة بالصناعة الصيدلانية بكل تغيير للصيدلي المدير
التقني في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لهذا التغيير.
ويجب أن يخضع هذا التغيير لنفس معايير الشهادة والتأهيل
والخبرة المهنية المطلوبة.
المادة 12 : يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية الحائزة
على اعتماد التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات
الطبية، تقديم إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
لغرض التقييم والترخيص، كل تعديل جوهري. ويتم تقييم
التعديلات الجوهرية والترخيص في أجل لا يتعدى ثلاثين
(30) يوما.
المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر
سنة .2021
عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد
31 جانفي سنة 2022 م
الملحق
دفتر الشروط المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية
للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية
والمستلزمات الطبية
الفصل الأول
بنود عامة
المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا، الشروط التقنية
للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
من طرف المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، التي
تدعى في صلب النص " المؤسسات الصيدلانية".
المادة 2 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بالتوزيع بالجملة
للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للصيدليات
ومؤسسات الصحة، العمومية والخاصة المعتمدة قانونا
والموزعة على التراب الوطني.
يمكن توزيع المواد الصيدلانية لمؤسسات الصحة العمومية
والخاصة بالنسبة للمواد الصيدلانية ذات التخصيص
الاستشفائي والصيدلاني أو المخصصة حصريا للمستشفيات.
ويمكنها أيضا توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات
الطبية لمؤسسات توزيع أخرى في إطار اتفاقية مع المؤسسات
الصيدلانية للتصنيع.
المادة 3 : يجب على كل مؤسسة صيدلانية أن يكون لها
نظام ضمان جودة ملائم لتوزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات
الطبية.
تلتزم المؤسسة الصيدلانية باحترام قواعد الممارسات
الحسنة للتوزيع بالجملة والتي هي جزء لا يتجزأ من ضمان
الجودة.
القسم الأول
الأدوية
المادة 4 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بما يأتي :
– توزيع المواد الصيدلانية المسجلة طبقا للتشريع والتنظيم
المعمول بهما،
– التموين بالمواد الصيدلانية المصنّعة أو المستوردة
من طرف المؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا فقط،
– حيازة وتوزيع، على الأقل، الثلثين 2( / )3 من المدوّنة
الوطنية من المواد الصيدلانية الأساسية حسب توفرها لدى
المورّدين.

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
31 جانفي سنة 2022 م
القسم الثاني
المستلزمات الطبية
المادة 5 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بما يأتي :
– توزيع المستلزمات الطبية المصادق عليها طبقا
للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التموين بالمستلزمات الطبية المصنّعة أو المستوردة
من طرف المؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا فقط.
القسم الثالث
الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة عقليا
المادة 6 : يخضع توزيع الأدوية ذات الخصائص المخدرة
و/ أو المؤثرة عقليا إلى أحكام التشريع والتنظيم المعمول
بهما.
يجب أن يتولى تسييرها صيدلي مدير تقني بالتنسيق
مع الصيدلي المساعد طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية
المعمول بها، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 19–379 المؤرخ
في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019
الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد
والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
لا يمكن المؤسسة الصيدلانية توزيع المواد ذات الخصائص
المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها
وسوء استعمالها، إلاّ بعد سنتين (2) من ممارسة نشاط
التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية الأخرى.
الفصل الثاني
التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة
للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
القسم الأول
المحلات
المادة 7 : يجب على المؤسسة الصيدلانية أن يكون لديها
محل بمساحة إجمالية تقدر ب 300 م 2، كحد أدنى، منها 200 م 2،
على الأقل، على مستوى أرضية واحدة.
يجب أن يتضمن المحل إجباريا :
– منطقة مخصصة لإدارة المؤسسة،
– منطقة للتوزيع،
– منطقة للتخزين.
يجب أن تكون مساحة المحلات المخصصة لتوزيع
المستلزمات الطبية متطابقة مع نشاط هذه المؤسسة دون
أن تقل عن 90 م 2 كحد أدنى.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 33
المادة 8 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بما يأتي :
– التوفر على محلات مهواة ومضاءة وغير معرضة للشمس
ومصممة ومشيّدة بصفة تضمن السلامة وتتلاءم بكيفية
أحسن مع عمليات التخزين والتوزيع بالجملة،
– احترام التنظيم المعمول به في مجال نقل وتخزين المواد
الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– تجهيز المحلات قصد ضمان حماية المواد من خطر
السرقات،
– التوفر على فضاء مخصص للمواد الخاصة والمواد موضوع
الإرجاع أو السحب لحصص أو مواد منتهية الصلاحية،
– التوفر على مكان مغلق بالمفاتيح بالنسبة للمواد ذات
الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا،
– فصل مناطق الراحة والأكل وغرف تغيير الملابس ودور
المياه عن المناطق المخصصة للاستقبال والتخزين والشحن.
المادة 9 : يجب أن تكون محلات التخزين متناسبة مع
حجم التوزيع المقترح من طرف المؤسسة الصيدلانية.
يجب تحديد أماكن تواجد المواد من أجل تجنب أي غموض،
ويجب أن تأخذ عملية تخزين المواد في الحسبان تاريخ
نهاية صلاحية المواد، والسماح بذلك بدوران قائم على مبدأ
(أول دخول - أول خروج).
المادة 10 : يجب أن تتوفر محلات المؤسسات الصيدلانية
على كل التجهيزات والمنشآت اللازمة لحسن عملها.
المادة 11 : يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تكون
مزودة بنظام معلوماتي مؤمّن ومكيّف من أجل تأمين كل
عملية توزيع.
يجب أن تكون المعطيات المتعلقة بنشاط المؤسسة
الصيدلانية، محفوظة دوريا من أجل حمايتها.
القسم الثاني
مراقبة درجة الحرارة والبيئة
المادة 12 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بتنفيذ تدابير
المراقبة للبيئة مع ضمان جودة وفعالية وسلامة المواد
الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
المادة 13 : يجب أن يتم تداول استعمال وتخزين المواد
الصيدلانية والمستلزمات الطبية بصفة تقلل خطر التعرض
لدرجات حرارة أقل أو أعلى من ظروف التخزين المذكورة
في الملصق، والمسمّاة أيضا "الفارق في درجة الحرارة".
ويتعيّن على المؤسسة الصيدلانية أن تتوفر على تسجيل
متواصل بواسطة جهاز مراقبة الحرارة، مؤهل ومعيّر على
فترات منتظمة تمكّن من الحصول على تاريخ غياب فوارق
في درجة الحرارة.

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08
المادة 14 : إضافة إلى درجة الحرارة، يجب مراقبة شروط
أخرى للتخزين، لا سيما نسبة الرطوبة والتعرض إلى الضوء
أو القلق الفيزيائي.
القسم الثالث
المستخدمون
المادة 15 : يجب أن تتوفر المؤسسة الصيدلانية على
مستخدمين أكفاء تقنيا وإداريا وبعدد كافٍ، من أجل القيام
بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه.
يجب أن يخضع وضع نظام ضمان الجودة المُرضي على
وجه الخصوص، إلى القواعد الآتية :
– وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع تحديد بوضوح
المسؤوليات الصيدلانية،
– وضع بطاقية للمهام المكتوبة، لا سيما الخاصة بالصيدلي
المدير التقني والصيادلة المساعدين،
– وضع تحت تصرف الأشخاص المسؤولين، الموارد
اللازمة لتنفيذ مهاهم،
– غياب الأخطاء أو تكرار المهام غير المبررة في مسؤوليات
المستخدمين المعنيين بحسن ممارسات التوزيع بالجملة،
– التحكم في الممارسات الحسنة للتوزيع بالجملة،
والسهر على تطبيقها.
المادة 16 : يحدد عدد الصيادلة المساعدين حسب عدد
المستخدمين، على النحو الآتي :
– صيدلي مساعد واحد (1) لكل تعداد من ثلاثين (30)
محضّر طلبية.
المادة 17 : يكون تكوين المستخدمين تحت مسؤولية
الصيدلي المدير التقني الذي يجب عليه التأكد من قدرة
المستخدمين على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن
وجه، ويجب عليه ضمان لكل فئة من المستخدمين :
– تكويناً في الممارسات الحسنة للتوزيع،
– تكويناً أولياً لكل مستخدم جديد أو مهمة جديدة،
– تكويناً مضموناً بصفة دائمة، مع تقييم دوري وتسجيل
تاريخ التكوينات حسب كل فرد،
– برامج مفصّلة فيما يخص النظافة والأمن.
القسم الرابع
التموين والاستقبال والتخزين
المادة 18 : يجب على الصيدلي المدير التقني التأكد من
أن المواد المستقبلة مسجلة أو مصادق عليها لدى الوكالة
الوطنية للمواد الصيدلانية أو كانت موضوع ترخيص مؤقت
للاستعمال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
31 جانفي سنة 2022 م
يجب على المؤسسة الصيدلانية حيازة، بصفة دائمة،
مخزوناً أدنى يغطي فترة بيع لثلاثين (30) يوما للمواد
الصيدلانية الأساسية والمستلزمات الطبية من أجل تلبية
حاجيات الصيدليات أو المؤسسات الصيدلانية الأخرى التي
تزودها، ويجب عليها أن تغطي، على الأقل، ثلثي ( 2 / )3
المدوّنة الوطنية للمواد الصيدلانية.
المادة 19 : تهدف مراقبة عمليات الاستقبال، على الخصوص،
إلى التحقق من :
– مطابقة المواد المستقبلة للطلبية،
– الحصص المستقبلة وتواريخ نهاية الصلاحية،
– عدم وجود عيب ظاهر.
تحديد المواد التي يجب إخضاعها للشروط الخاصة بالتخزين،
وتخزينها طبقا للتعليمات المكتوبة والأحكام التقنية
والتنظيمية المطبقة عليها،
– حفظ المواد المخزنة في درجة حرارة مراقبة "سلسلة
التبريد"، في درجة حرارة ضمن الفارق المبيّن على المنتوج،
– يجب أن تخزّن المواد القابلة للاشتعال في محل منفصل
ومعزول ومصمم حسب مقاييس الأمن،
– يجب أن يخزّن أيضاً الغاز المضغوط في محل مؤمّن
خارجي.
القسم الخامس
إعداد وتسليم الطلبات
المادة 20 : يجب اتباع في عمليات إعداد الطلبيات، إجراءات
وتعليمات مكتوبة ومفصلة تسمح بتحديد الزبون والتحقق
من أنه مرخص له، والتأكد من تسجيل الطلبية بكاملها.
المادة 21 : يجب تعبئة الطلبيات بكيفية تضمن جودة
المنتوجات، لا سيما سلامة التوضيب والوقاية من أي تدهور.
المادة 22 : يجب أن تحفظ الوثائق والمعلومات والمعطيات
المتعلقة بعمليات البيع أو الشراء لمدة خمس (5) سنوات،
على الأقل، خصوصا العناصر الآتية :
– تاريخ عملية البيع أو الشراء،
– التسمية والشكل الصيدلاني للمنتوج الصيدلاني أو
المستلزم الطبي،
– الكمية ورقم الحصة وتاريخ انتهاء الصلاحية،
– اسم وعنوان المورّد والزبون،
– المعاملات و/أو الوثائق المتعلقة بعملية البيع أو الشراء،
– تلتزم المؤسسةالصيدلانية بإيداع حصيلة نشاط في
كل نهاية سنة حسب جدول تعدّه مسبقا المصالح المختصة
للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
31 جانفي سنة 2022 م
القسم السادس
سحب وإرجاع المواد الصيدلانية
والمستلزمات الطبية
المادة 23 : يجب على المؤسسات الصيدلانية وضع إجراءات
مكتوبة للتكفل بالشكاوى حسب المراحل الآتية :
– تعيين شخص يكلف بمعالجة الشكاوى واتخاذ القرارات
الملائمة،
– تسجيل الشكوى والتحقيق والإرسال إلى المورّد إذا كان
موضوع الشكوى من مسؤوليته،
– عرض القرارات والتدابير المتخذة على الصيدلاني
المدير التقني.
المادة 24 : يجب أن تساهم المؤسسات الصيدلانية في
حسن سير نظام سحب المواد، تحت مسؤولية مؤسسة
التصنيع أو مؤسسة الاستيراد، وتلتزم بالسحب الفوري
والفعّال من السوق لكل منتوج معيب أو يشتبه في أنه معيب.
المادة 25 : يجب أن تكون المواد المعيبة أو منتهية
الصلاحية موضوع إرجاع أو حرق تحت مسؤولية المؤسسة
الصيدلانية مع احترام التنظيم في مجال حماية البيئة.
القسم السابع
الأنشطة الخارجية
المادة 26 : يجب أن يكون موضوع عقد، كل نشاط خارجي
يتعلق بتوزيع المواد الصيدلانية بالجملة وكذا العمليات
و/أو الخدمات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 11
من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام
1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات
الصيدلانية وشروط اعتمادها، المتعلقة بإنجاز عمليات
التخزين والنقل أو كل عملية أخرى تابعة لنشاط المؤسسة
الصيدلانية، بين الطرفين محددا لمسؤوليات كل طرف.
القسم الثامن
التوثيق
المادة 27 : يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية، أرشفة
المعطيات في شكل ورقي وإلكتروني، ويجب أن يكون التوثيق
سهل الاطلاع عليه.
يعتبر التوثيق عنصراً هاماً في نظام ضمان الجودة،
ويتضمن كل الإجراءات المكتوبة والتعليمات والعقود.
المادة 28 : يجب أن تكون كل الوثائق المعدّة من طرف
المؤسسة الصيدلانية موافقاً عليها وموقّعة من طرف
الأشخاص المرخص لهم والمؤهلين.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 35
ويجب أن تكون كل الوثائق المتعلقة بمختلف العمليات
المنجزة على مستوى المؤسسة الصيدلانية موافقاً عليها
وموقّعة ومؤرخة من طرف الأشخاص المرخص لهم.
المادة 29 : يجب أن تكون كل الوثائق المحررة في الشكل
الورقي أو الإلكتروني محفوظة لمدة أدناها خمس (5)
سنوات، ويجب أن تكون كل الوثائق المحررة في شكل سجلات
مؤشرة ومرقمة من طرف الأشخاص المرخّص لهم.
القسم التاسع
التدقيق الداخلي والتفتيش الذاتي
المادة 30 : يجب أن تقوم المؤسسة الصيدلانية بالتدقيق
الداخلي والتفتيش الذاتي، وينجز التفتيش أو التدقيق
الداخلي تحت مسؤولية الصيدلي المدير التقني، ويهدف إلى
السهر على الاحترام الدائم لقواعد الممارسات الحسنة للتوزيع
المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، واقتراح التدابير
التصحيحية الضرورية المحتملة.
المادة 31 : يجب أن يمتد مجال التفتيش الذاتي إلى
مجمل نظام ضمان الجودة الموضوع من طرف المؤسسة
الصيدلانية من أجل التأكد من احترام قواعد الممارسات
الحسنة للتوزيع بالجملة.
ويجب أن تنفّذ وفقا لبرنامج وحسب إجراءات مكتوبة
بشكل مستقل ومعمق من طرف أشخاص مختصين ومعيّنين
لهذا الغرض.
المادة 32 : يجب أن يكون كل تدقيق موضوع تقرير
يتضمن الملاحظات المقدمة، واقتراح، إذا لزم الأمر، التدابير
التصحيحية.
يكلف الصيدلي المدير التقني بالسهر على تنفيذ هذه
التفتيشات الذاتية، وضمان فعاليتها.
الفصل الثالث
بنود خاصة
المادة 33 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية، لأسباب الوفرة
والحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية،
بتوزيع هذه المواد بصفة استثنائية بطلب من المصالح
المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، وهذا
استجابة للاحتياجات الأولية للسكان.
المادة 34 : يطبق دفتر الشروط هذا، المتعلق بالمؤسسات
الصيدلانية، ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرّر بالجزائر في .............
قرئ وصودق عليه

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر
سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي
المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة
الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية
والمستلزمات الطبية.

إنّ وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 جويلية سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–190 المؤرخ في
30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد
مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–271 المؤرخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–82 المؤرخ في
11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق
بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لا سيما المواد
14 و 15 و 19 منه،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 14 و 15 و 19 من
المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442
الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني
والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للتوزيع
بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، والتي
تدعى في صلب النص “المؤسسة الصيدلانية”.
الفصل الأول
مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 2 : يضمن الصيدلي المدير التقني الذي يساعده
في مهامه صيدلي مساعد واحد على الأقل، تحت مسؤوليته
تسيير المؤسسة الصيدلانية.
المادة 3 : يكون الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد
للمؤسسة الصيدلانية مسؤوليْن على السهر على إنجاز كل
عملية توزيع بالجملة للمواد الصيدلانية أوالمستلزمات
الطبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وضمن
احترام الممارسات الحسنة للتوزيع.
31 جانفي سنة 2022 م
المادة 4 : يجب على الصيدلي المدير التقني أن يؤدي
مهامه في جميع مراحل التوزيع، ويمكن أن يتقاسم هذه
المهام مع الصيدلي المساعد.
ويجب أن يكون كل تقاسم للمهام بين الصيدلي المدير
التقني والصيدلي المساعد محددا في وثيقة مقبولة رسميا
من جميع الأطراف. ويجب أن تفصّل هذه الوثيقة المهام
المتعلقة بمطابقة عمليات التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية
والمستلزمات الطبية للممارسات الحسنة للتوزيع.
المادة 5 : يجب أن يساعد الصيدلي المدير التقني في
مهامه، صيدلي مساعد أو عدة صيادلة مساعدين، لا سيما
بالنسبة للمؤسسات الصيدلانية. ولا يمكنه أن يفوّض لهم
إلاّ البعض من مهامه.
ويجب أن تكون أسماء هؤلاء الصيادلة المساعدين موضوع
تصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة
الصيدلانية.
وفي حالة مؤسسة صيدلانية متعددة المواقع، يجب أن
يتوفر كل موقع ثانوي، على الأقل، على صيدلي مساعد مع
تفويض المهام من طرف الصيدلي المدير التقني، مع إرسال
نسخة منه إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة
الصيدلانية.
المادة 6 : يسهر الصيدلي المدير التقني وكذا الصيادلة
المساعدون للمؤسسة الصيدلانية، على تطبيق القواعد
التقنية والإدارية المتخذة في صالح الصحة العمومية وكذا
قواعد الممارسات الحسنة للتوزيع بالجملة، ويكلفون، على
الخصوص، بما يأتي :
– إعلام وتكوين المستخدمين الموضوعين تحت مسؤوليتهم،
– السهر على احترام القواعد الحسنة للتوزيع بالجملة،
– السهر على احترام قواعد النظافة والأمن،
– متابعة شروط التكوين والتخزين للمواد الصيدلانية
والمستلزمات الطبية، وكذا كيفيات تحضير وشحن الطلبات،
– التأكد من مسك وأرشفة التوثيق،
– تنفيذ التدقيق الداخلي والتفتيش الذاتي،
– متابعة عمليات بيع المواد الصيدلانية والمستلزمات
الطبية، والتبليغ عن أي خلل معاين للمصالح المختصة
للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية،
– ضمان إدارة ومتابعة المواد ذات الخصائص المخدرة
و/أو المؤثرة عقليا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
31 جانفي سنة 2022 م
المادة 7 : يجب أن يتمكن الصيدلي المدير التقني أن يمارس
سلطته وأن يتوفر على الموارد والمسؤوليات الضرورية
لأداء مهامه.
المادة 8 : يكلف الصيادلة المساعدون بمساعدة الصيدلي
المدير التقني.
ويخوّل لهم، خلال فترات الاستخلاف، نفس الصلاحيات
والمهام المخوّلة للصيدلي المدير التقني، ويمارسونها فعلا
خلال فترة الاستخلاف.
المادة 9 : يجب أن يكون للصيدلي المدير التقني وكذا
للصيادلة المساعدين عقد مع المؤسسة الصيدلانية، ويمارسون
نشاطهم بالدوام الكامل في المؤسسة الصيدلانية.
المادة 10 : يجب على الصيدلي المدير التقني أن يبلّغ
المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية
بكل خلل يتعلق بتطبيق القواعد التقنية و/ أو الإدارية المعاينة
أثناء ممارسته مهامه.
المادة 11 : يتعيّن على الصيدلي المدير التقني، في حالة
توقف نهائي لنشاطه، إعلام المصالح المختصة للوزارة
المكلفة بالصناعة الصيدلانية لإلغاء مقرره للممارسة وتعديل
أو سحب الاعتماد.
وفي هذه الحالة، يتم تعيين صيدلي مدير تقني جديد في
أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
الفصل الثاني
مؤهلات الصيدلي المدير التقني
والصيادلة المساعدين
المادة 12 : يجب على الصيدلي المدير التقني إثبات
خبرة مهنية لمدة سنة (1) على الأقل، في المجال الصيدلاني.
المادة 13 : يجب على الصيدلي المدير التقني لدى المؤسسة
الصيدلانية، أن يكون حائزا مسبقا، قبل ممارسة مهامه، مقرراً
للممارسة يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، وأن
يستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم
المعمول بهما، لاسيما أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي
رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير
سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 14 : يجب أن تتوفر في الصيدلي المدير التقني
الكفاءات والخبرة الملائمة. ويجب على المؤسسة الصيدلانية
أن تضمن له تكوينا أوّليا في الممارسات الحسنة للتوزيع
أو المقاييس التي تحكم جودة المواد الصيدلانية والمستلزمات
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 37
الطبية، وكذا تكوينا متواصلا سواء على المستوى التقني
أو على مستوى تسيير الجودة، التي تسمح له باكتساب
الكفاءات من أجل المطابقة مع تطور مهامه.
المادة 15 : يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تضمن
للصيادلة المساعدين تكوينا أوليا في الممارسات الحسنة
للتوزيع، أو في المقاييس التي تحكم جودة المواد الصيدلانية
والمستلزمات الطبية، وكذا تكوينا متواصلا يسمح لهم
باكتساب الكفاءات من أجل المطابقة مع تطور المهام الموكلة
لهم.
المادة 16 : يجب على الصيدلي المدير التقني إيداع ملف
يتكون ممّا يأتي :
– نسخة من شهادة صيدلي للصيدلي المدير التقني،
– نسخة من بطاقة التعريف للصيدلي المدير التقني،
– عقد عمل الصيدلي المدير التقني،
– شهادة التسجيل لدى مجلس أدبيات الصيادلة.
المادة 17 : في حالة غياب أو وقوع مانع للصيدلي المدير
التقني، يجب التبليغ على استخلافه إلى المصالح المختصة
للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، ولا يمكن أن يتجاوز
الاستخلاف مدة شهر واحد (1)، إلاّ في حالة الموافقة على
التمديد من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة
الصيدلانية بناء على طلب مبرر، وذلك لمدة لا تتجاوز
ستة (6) أشهر.
يتم الاحتفاظ بهوية الصيادلة الذين يضمنون الاستخلاف
وتواريخ ومدد الاستخلاف في المؤسسة الصيدلانية لمدة
خمس (5) سنوات.
المادة 18 : عندما يتعلق نشاط المؤسسة الصيدلانية
بتسويق المعدات والأجهزة والمستهلكات والعتاد الطبي
الجراحي، يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تتوفر في تعداد
مستخدميها، حسب المجال المعني، على مهندس أو تقني
سامٍ في الطب الحيوي ومختص في المجال الإلكتروني أو
الكهروتقني، عند الاقتضاء، الذي يجب عليه السهر على
تطبيق مجمل القواعد التقنية المتخذة في صالح الصحة
العمومية.
المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر
سنة .2021
عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات
الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
بالمؤسسة الصيدلانية للاستغلال.
إنّ وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في
30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد
مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في
11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق
بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لا سيما المواد
14 و 15 و 19 منه،
يقررّ ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 14 و 15 و 19 من المرسوم
التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق
23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة
المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستغلال، والتي تدعى
في صلب النص “المؤسسة الصيدلانية”.
الفصل الأول
مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 2 : يضمن المدير التقني الذي يساعده في مهامه
صيدلي مساعد واحد، على الأقل، وتحت مسؤوليته، تسيير
المؤسسة الصيدلانية .
المادة 3 : يكون الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد
للمؤسسة الصيدلانية مسؤولين على السهر على أن تكون كل
عملية استغلال مقرر تسجيل للمواد الصيدلانية أو المصادقة
على المستلزمات الطبية، منجزة ومراقبة وفقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام الممارسات الحسنة
للاستغلال والمتطلبات الواردة في مقرر التسجيل أو مقرر
المصادقة.
31 جانفي سنة 2022 م
المادة 4 : يجب على الصيدلي المدير التقني أن يؤدي
مهامه في جميع مراحل الاستغلال، ويمكن تقاسم هذه المهام
مع الصيدلي المساعد.
يجب أن يكون كل تقاسم للمهام بين الصيدلي المدير
التقني والصيدلي المساعد محدداً في وثيقة مقبولة رسميا
من جميع الأطراف. ويجب أن تفصّل هذه الوثيقة المهام
المتعلقة بمطابقة عمليات الاستغلال، وتحرير ومتابعة
حصص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للممارسات
الحسنة للاستغلال ومقرر التسجيل أو المصادقة.
المادة 5 : يجب أن يساعد الصيدلي المدير التقني في
مهامه، صيدلي مساعد أو عدة صيادلة مساعدين، ولا يمكنه
أن يفوّض لهم إلاّ بعضاً من مهامه.
ويجب أن تكون أسماء الصيادلة المساعدين موضوع
تصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة
الصيدلانية.
المادة 6 : يسهر الصيدلي المدير التقني وكذا الصيادلة
المساعدون للمؤسسة الصيدلانية على تطبيق القواعد التقنية
والإدارية المتخذة في صالح الصحة العمومية وكذا قواعد
الممارسات الحسنة للاستغلال. ويكلفون في هذا الإطار،
على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم ومراقبة جميع العمليات الصيدلانية للاستغلال،
لا سيما اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، وتحرير
ومتابعة حصص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
وسحبها، عند الاقتضاء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول
بهما،
– تحضير ملفات تسجيل المواد الصيدلانية و/أو المصادقة
على المستلزمات الطبية،
– تحرير ومتابعة حصص المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات
الطبية،
– المتابعة والتصريح بالآثار غير المرغوب فيها للمواد
الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وحالات اليقظة بخصوص
الأدوية، واليقظة بخصوص العتاد الطبي،
– إثبات، في أي وقت، أن المواد الصيدلانية والمستلزمات
الطبية تحت مسؤوليتهم، مطابقة للخصائص التي يجب أن
تستجيب لها، وأن المراقبة الضرورية المرتبطة بها قد تمت،
– تعيين الصيادلة المساعدين بالتعاون مع مديرية
المؤسسة الصيدلانية،
– إعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة
الصيدلانية بغيابه أو استقالته، بالنسبة للصيدلي المدير
التقني،

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
31 جانفي سنة 2022 م
– تنسيق وإنجاز جميع عمليات استرجاع وسحب المواد
الصيدلانية أو المستلزمات الطبية بسرعة،
– التأكد من مسك وأرشفة الوثائق،
– إدارة العيّنات المطلوبة في إطار تسجيل المواد الصيدلانية
أو المصادقة على المستلزمات الطبية.
المادة 7 : يجب أن يتمكن الصيدلي المدير التقني من
ممارسة سلطته، وأن تتوفر له الموارد والمسؤوليات الضرورية
لأداء مهامه.
المادة 8 : يتولى الصيادلة المساعدون مهمة مساعدة الصيدلي
المدير التقني.
ويخوّل لهم، خلال فترات الاستخلاف، نفس الصلاحيات
والمهام المخوّلة للصيدلي المدير التقني، ويمارسونها فعلا
خلال فترة الاستخلاف.
المادة 9 : يجب أن يكون للصيدلي المدير التقني وكذا
للصيادلة المساعدين عقد مع المؤسسة الصيدلانية ويمارسون
نشاطاتهم بالدوام الكامل في المؤسسة الصيدلانية.
المادة 10 : يجب على الصيدلي المدير التقني أن يبلّغ
المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية،
بكل خلل يتعلق بتطبيق القواعد التقنية و/ أو الإدارية
المعاينة أثناء ممارسة مهامه.
المادة 11 : يتعيّن على الصيدلي المدير التقني، في حالة
التوقف النهائي عن نشاطه، إعلام المصالح المختصة للوزارة
المكلفة بالصناعة الصيدلانية لإلغاء مقرره للممارسة وتعديل
أو سحب الاعتماد.
ويتم، في هذه الحالة، تعيين صيدلي مدير تقني جديد في
أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
الفصل الثاني
مؤهلات الصيدلي المدير التقني
والصيادلة المساعدين
المادة 12 : يجب على الصيدلي المدير التقني لدى المؤسسة
الصيدلانية للاستغلال أن يكون حائزا مسبقا، قبل ممارسة
وظيفته، مقرراً للممارسة يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة
الصيدلانية، وأن يستوفي الشروط المنصوص عليها في
التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام المادة 15
من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442
الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 39
المادة 13 : يجب أن تتوفر في الصيدلي المدير التقني
الكفاءات التقنية والإدارية. ويجب على المؤسسة الصيدلانية
أن تضمن له تكوينا أوّليا، لا سيما في الممارسات الحسنة
للاستغلال أو المقاييس التي تحكم جودة المواد الصيدلانية
والمستلزمات الطبية، والجوانب الإدارية والتنظيمية والقواعد
التي تحكم عمليات تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة
على المستلزمات الطبية، وكذا تكوينا متواصلا، سواء على
المستوى التقني أو على المستوى التنظيمي، يسمح له باكتساب
الكفاءات من أجل مسايرة تطور المهام الموكلة له.
المادة 14 : يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تضمن
للصيادلة المساعدين تكوينا أوليا يتعلق على الخصوص
بالممارسات الحسنة للاستغلال والجوانب الإدارية والتنظيمية
والقواعد التي تحكم عمليات الاستغلال، وكذا تكوينا متواصلا،
سواء على المستوى التقني أو على المستوى التنظيمي،
يسمح لهم باكتساب الكفاءات من أجل المطابقة مع تطور
المهام الموكلة لهم.
المادة 15 : يجب على الصيدلي المدير التقني إيداع ملف
يتكون مما يأتي :
– نسخة من شهادة صيدلي، للصيدلي المدير التقني،
– نسخة من بطاقة الهوية، للصيدلي المدير التقني،
– عقد عمل الصيدلي، للمدير التقني،
– شهادة التسجيل لدى مجلس أدبيات الصيادلة.
المادة 16 : في حالة غياب أو وقوع مانع للصيدلي المدير
التقني، يجب تبليغ استخلافه إلى المصالح المختصة للوزارة
المكلفة بالصناعة الصيدلانية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة
شهر واحد (1)، إلاّ في حالة الموافقة على التمديد من قبل
المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية
بناء على طلب مبرر لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
يتم الاحتفاظ بهوية الصيادلة الذين يقومون بالاستخلاف
وتاريخ الاستخلاف ومدته في المؤسسة الصيدلانية لمدة
خمس (5) سنوات.
المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
30 نوفمبر سنة .2021
عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد

28 جمادى الثانية عام 1443 ه
40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
21 ديسمبرسنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في
11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر
سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة
تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب
البشري.
بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
21 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى
عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين
رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة
في الطب البشري، المعدل، كما يأتي :
........................................................“ (بدون تغيير حتى)
– السيّدة ويزة عماروش، ممثلة عن الوزير المكلّف بالصناعة
الصيدلانية، رئيسة،
– السيّدة نبيلة عيادي، ممثلة عن الوزير المكلّف بالصحة،
– السيّدة منال بلختير، ممثلة عن الوكالة الوطنية للأمن
الصحي،
...................... (بدون تغيير حتى) خبير في علم السموم،
– السيّدة أمينة مماش، خبيرة في اليقظة الصيدلانية،
...........................(الباقي بدون تغيير) .”.........................
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
31 جانفي سنة 2022 م
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
22 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في
11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر
سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللّجنة
الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية.
بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
22 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 جمادى
الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن
تعيين رئيس وأعضاء اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة
للأدوية، كما يأتي :
“ ....................................................... (بدون تغيير حتى)
ممثلة عن الوزير المكلّف بالتجارة،
– السيّد محمد أمين بن هازيل، ممثلا عن الوكالة الوطنية
للمواد الصيدلانية،
– السيّد ياسين حسان دواجي، ممثلا عن الصيدلية
المركزية للمستشفيات،
.......................................................... (بدون تغيير حتى)
ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– السيّد ياسين مزوار، خبير في الاقتصاد الصيدلاني،
خلفا للسيّدة مريم هديبل،
...........................(الباقي بدون تغيير) .”..........................
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة