قرار

قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.