مرسوم رئاسي رقم 22-52 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار 47.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار 47.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول وفي الباب رقم 34–01 ''الإدارة المركزية – تسديد النفقات''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة .2022 عبد المجيد تبون 31 جانفي سنة 2022 م تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.