مرسوم رئاسي رقم 22-53 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع – نفقات مختلفة – باب رقمه 37–20 وعنوانه ''الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي لمباريات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2022 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار 2.937.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. 28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2022 م
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار 2.937.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال، وفي الباب رقم 37–20 ''الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي لمباريات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2022 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)''.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.