ج.ر عدد 10 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 50 هج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 د.ع الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال 17 لهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1,00 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات مقررات

- وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 21 محرم

- والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير الميوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 دج للسطر . فهرس وزارة الاخبار والثقافة

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انتداب مستشارة عام 1396 | للاخبار . 155 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمنان تعيين قاضيين لدى المحاكم قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر العسكرية . قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 21 محرم الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمنان امتداد قاضيين لدى المحاكم العسكرية. 154 سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بمديرية الاخبار والثقافة عام 1396 | لولاية الجزائر 155 مهام قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر 154 سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار للاخبار متمرن . 155 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر 23 يناير سنة 1976 يتضمن المتداب مستشار في المجلس سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 رمضان عام 1393 القضائي لدى وزارة الدفاع الوطني .. 155 | الموافق 5 أكتوبر سنة 1973 . 155

154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1396 ه قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 26 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار ثقافي . 155 قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الاخبار بالوكالة الوطنية التلغرافية وكالة الانباء الجزائرية . 155 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مارس سنة 1970 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة . 156 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بتوظيف الاعوان المتعاقدين من قبل معهد تقنولوجية التبريد . 156 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر والبرتغال . 157 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر وفلندا . 158 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر وتايلندا 158 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر وأندونيسيا . 158 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر والنورويج . 159 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر والدانمارك . 159 اعلانات وبلاغات

  • انداران المقاولين . 160 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمنان تعيين قاضيين لدى المحاكم العسكرية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976، يعين السيد العربي بوعبد الله نائب رئيس المجلس القضائي لوهران للقيام بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران لمدة سنة وذلك ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976، يعين السيد عبد الحميد العروسي رئيس غرفة بالمجلس القضائي لباتنة، ليقوم بمهام رئيس المحكمة | العسكرية الدائمة لقسنطينة لمدة سنة ابتداء من أول نوفمبر سنة 1975 .. قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمنان امتداد مهام قاضيين لدى المحاكم العسكرية
  • - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976، يواصل السيد عبد الرحمن بن عطو، نائب الوكيل العام لدى المجلس القضائي للاصنام في مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة للبليدة لمدة سنة ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1975 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 ، يواصل السيد محمود زمور ، نائب وكيل الدولة لدى محكمة وهران مهام وكيل الدولة العسكرى لدى المحكمة العسكرية الدائمة لوهران لمدة سنة ابتداء من أول نوفمبر سنة 1975 •

الثلاثاء 3 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن انتداب مستشار في المجلس القضائي لدى وزارة الدفاع الوطني

  • - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1396 | الموافق 23 يناير سنة 1976، ينتدب السيد محى الدين بن عيسى، المستشار بالمجلس القضائي لوهران لدى وزارة الدفاع الوطني للفترة السابعة التي قدرها سنة ابتداء من 15 ديسمبر | سنة 1975 . وتقوم وزارة الدفاع الوطني باقتطاع الاقساط والمساهمات الواجب أداؤها، وتدفعها مباشرة للصندوق الجزائري للتعاون والوقاية الاجتماعية للموظفين الجزائرييين والصندوق الجزائري العام للتقاعد.. وتتولى وزارة الدفاع الوطنى دفع المساهمة المتعلقة باثبات الخدمات التي قام بها المعنى بالامر خلال مدة انتدابه بالادارة المركزية . وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انتداب مستشارة للاخبار- بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 ، تتندب الآنسة سلمة الحسني الجزائري ، مستشارة للاخبار في سلك المتصرفين لدى رئاسة مجلس الوزراء ، لمدة خمس سنوات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1971. وتتقاضى المعنية اثر ذلك مرتبا مناسبا لرقمها الاستدلالي في سلكها الاصلي قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر سنة 1975، يعين السيد محمد راوراوة ، نائب مدير للتنشيط الثقافي بمديرية الاخبار والثقافة لولاية الجزائر . ويتقاضى المعنى تعويضات قدرها خمسون (50) نقطة استدلالية المخصصة لمهام نائب مدير . قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار للاخبار متمرن بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر سنة 1975، يعين السيد أحمد شريف جملي، مستشارا للاخبار متمرنا ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي 295 المناسب لدرجة التمرين في السلم 13 ويوضع رهن اشارة كتابة الدولة للتخطيط .- قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن ترسيم و ترتيب السيد بشير بشير بوياجرة، في سلك المساعدين للابحاث كمايلي : يرتب المعنى في الدرجة السادسة من السلم الحادي عشر (II) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و II شهرا و 18 يوما . قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 26 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار ثقافي بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 26 ديسمبر سنة 1975، يعين السيد الهادي عسال، مستشارا ثقافيا .. ويتقاضى المعنى مرتبا مناسبا للرقم الاستدلالي 295 المطابق لدرجة التمرين الخاص بالسلم الثالث عشر (13) قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الاخبار بالوكالة الوطنية التلغرافية وكالة الانباء الجزائرية- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975، تنهى مهام السيد ابن حمادي الزواوي بصفته مديرا للاخبار بالوكالة الوطنية التلغرافية وكالة الانباء الجزائرية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه .

156 الجريدة الرسمية وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مارس سنة 1970 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولاسيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 مارس سنة 1969 والمتضمن تحديد الادارة الاسلاك المرسمون I - 2 المفتشون الرئيسيون I 2 المفتشون 2 3 – المراقبون 2 4 - الاعوان الاداريون 2 5 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 2 6 سائقو السيارات 2 7 أعوان المصلحة 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة .1975 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد رحموني حسين طيبي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1396 ه الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سية 1970 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 المشار اليه أعلاه كما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى مديرية الادارة العامة لوزارة التجارة لجنة متساوية الاعضاء لكل سلك من الاسلاك الآتي ذكرها : الاسلاك I - المفتشون الرئيسيون للتجارة . 2 مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 3 مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 4 - الاعوان الاداريون ، 5 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، 6 - سائقو السيارات من الصنف الثاني . 7 - أعوان المصلحة . المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1970 المشار اليه أعلاه كمايلي : الموظفون النواب المرسمون النواب I I I 2 2 2 2 2 2 2 2-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بتوظيف الاعوان المتعاقدين من قبل معهد تقنولوجية التبريد ان وزير التجارة ووزير الداخلية.

  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

الثلاثاء 3 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين و بمقتضى المرسوم رقم 74-49 المؤرخ في 7 محرم عام- 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجية التبريد ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العاملين المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1395 الموافق 17 ابريل سنة 1975 والمتضمن تتميم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العاملين المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يمكن توظيف الاعوان المتعاقدين للمناصب التي تستلزم اكتساب تقنية خاصة في ميدان التبريد والكهرباء والميكانيك وذلك طبقا لاحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة- 1966 المشار اليه أعلاه المادة 2 : المجموعة الثانية - السلم ب 150-245) التقنى المكلف بتحقيق قطع الغيار، الذى له معلومات في ميدان الكهرباء والميكانيك وله القدرة على تركيب وفك مضغط التبريد والموظف اما من بين الاعوان الحاصلين على شهادة البكالوريا من التعليم الثانوى أو على شهادة مقبولة كمعادلة له واما من الاعوان المثبتين لعشرين سنة على الاقل في هذا الاختصاص المادة 3 : المجموعة الثالثة السلم ب (130) - (160) العون التقني القادر على التركيب والصيانة العامة واصلاح التجهيزات الكهربائية الميكانيكية والمؤهل لتنفيذ اشغال التوضيب والخراطة اللازمة لهذا الغرض. ويجب على هذا العون أيضا أن يستطيع القيام وحده بأشغال التجهيز والصيانة الخاصة بالاضاءة والقوة المحركة وتوصيل القنوات والاجهزة الكهربائية ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن حراسة التلاميذ أثناء الاعمال - التطبيقية. ويمكن أن يوظف هذا العون اما من بين الاعوان | الحاصلين على شهادة الاهلية أو على شهادة التأهيل المهني في الميكانيك أو في الكهرباء واما من بين الاعوان المثبتين العشر سنوات من الاقدمية في اختصاصهم ( اختيار الميكانيك أو الكهرباء .. المادة 4 : يخضع الموظفون المتعاقدون المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه الى أحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويخضعون أيضا لنفس التزامات التوقيت والخدمة مثل موظفى الاسلاك التي يتبعونها المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 . عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر والبرتغال ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بين الجزائر والبرتغال ب 1,666 فرنكا ذهبيا أي 0,70 دج لرسم الوحدة التي قدرها 4,68 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 7,59 دج .

158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1396 ه المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بمكالمة تقل أو تعادل مهلة 3 دقائق . وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مهلتها عن ثلاث ، دقائق، يدفع فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة رابية عن الدقائق الثلاثة الاولى المادة 3 : تطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة 1976 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 • سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى العلاقات بالتلكس بين الجزائر وفلندا

  • - ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بين الجزائر وفلندا ب 1,73 فرنكا ذهبيا أى 2,80 دج لرسم الوحدة التي قدرها 4,26 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 6,90 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بمكالمة تقل أو تعادل مهلة 3 دقائق . وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مهلتها عن ثلاث دقائق، يدفع فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة رابية عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : تطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة 1976 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 • سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر وتايلندا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، و بمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بين الجزائر وتايلندا ب 18,366 فرنكا ذهبيا أي 29,76 دج لرسم الوحدة التي قدرها 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بمكالمة تقل أو تعادل مهلة 3 دقائق وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مهلتها عن ثلاث دقائق، يدفع فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة رابية عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3 : تطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة 1976 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة | 1976 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر وأندونيسيا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ،

الثلاثاء 3 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بين الجزائر واندونيسيا ب 18,366 فرنكا ذهبيا أي 29,76 دج لرسم الوحدة التي قدرها 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بمكالمة تقل أو تعادل مهلة 3 دقائق . وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مهلتها عن ثلاث دقائق، يدفع فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة رابية عن الدقائق الثلاثة الأولى : المادة 3 : تطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة | 1976 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 • سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر والنورويج ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية | واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بين الجزائر والنورويج ب 1,73 فرنكا ذهبيا أي 2,80 دج لرسم الوحدة التي قدرها 4,17 فرنكا ذهبيا أى ما يعادل 6,75 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بمكالمة تقل أو تعادل مهلة 3 دقائق وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مهلتها عن ثلاث دقائق، يدفع فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة رابية عن الدقائق الثلاثة الأولى • المادة 3 : تطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة | 1976 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وخرر بالجزائر في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 • سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر والدانمارك ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بين الجزائر والدانمارك ب 1,73 فرنكا ذهبيا أي 2,80 دج لرسم الوحدة ب 3,30 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 5,34 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بمكالمة تقل أو تعادل مهلة 3 دقائق وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مهلتها عن ثلاث دقائق، يدفع فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة رابية عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3 : تطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة 1976 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان

160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1396 اعلانات انداران لمقاولين ينذر السيد مختار توبة المقاول في الاشغال العمومية، الساكن في 18 نهج الوزرى ، حي أورفيلة بالبليدة، متعهد الصفة رقم 18 المبرمة في 8 مارس سنة 1975 والمصادق عليها من قبل والى مستغانم في 29 يوليو سنة 1975 والمؤشر عليها من قبل المراقب المالي التابع لولاية مستغانم في II نوفمبر سنة 1975 تحت رقم 144 ، والخاصة ببناء مستوصف بمازونة، بأن يستأنف الاشغال موضوع الصفقة في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. واذا لم يوف بالتزاماته في الاجل المحدد أعلاه، فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 ) وبلاغات

- تنذر الشركة الجزائرية للاشغال العمومية والبناء ، الواقعة في 21 نهج الطبيب طرولار، بمدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة الخاصة بتحقيق اشغال تهيئة المركز الاستشفائي والجامعي حسين دريد بالجزائر العاصمة والمؤشر عليها من قبل اللجنة الوزارية للصفقات في 29 سبتمبر سنة 1975 تحت رقم 65 ومن قبل المراقب المالي في 29 أكتوبر سنة 1975 تحت رقم 146 ، بأن تشرع في الاشغال في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم يوف بالتزاماته في الاجل المحدد أعلاه، فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر