قرار

قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 26 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار ثقافي . 155

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.