قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مارس سنة 1970 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة . 156
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة .1975 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد رحموني حسين طيبي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1396 ه الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سية 1970 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 المشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة الاولى : تنشأ لدى مديرية الادارة العامة لوزارة التجارة لجنة متساوية الاعضاء لكل سلك من الاسلاك الآتي ذكرها :
الاسلاك I - المفتشون الرئيسيون للتجارة . 2 مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 3 مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
4 - الاعوان الاداريون ،
5 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ،
6 - سائقو السيارات من الصنف الثاني .
7 - أعوان المصلحة .
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1970 المشار اليه أعلاه كمايلي :
الموظفون النواب المرسمون النواب I I I 2 2 2 2 2 2 2 2-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.