قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مارس سنة 1970 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة . 156

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.