قرار

قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية. - 392

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.